الجزء الثالث من مرض الموت
المريض (مرض الموت) . طلاقه لزوجته بائنا دون رضاها . وفاته والمطلقة في العدة . اعتباره فارا من الميراث . لا محل للبحث عن خبايا نفسه .
القاعدة:
المريض مرض موت اذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر ـ متي توافرات الشروط ـ بطلاقه فارا من الميراث ، وتقوم المظنة علي أنه طلق زوجته طلاق بائنا في (مرض الموت) قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعني أن الطلاق البائن ، ينبيء بذاته من غير دليل آخر علي هذا القصد فرد المشرع عليه قصده ، وذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )
26-الموجز:
استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغا .
القاعدة:
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها . بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلى المزمنين وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه زمنا فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ حتى نقل الى المستشفى حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا الى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فانه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى استقى منه ما بنى عليه قضاءه . واذ كان الحكم قد عرف (مرض الموت) وشروطه على وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائةا على ما سبق تفصيله ، فان النعي . عليه يكون على غير أساس .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المادة 916 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147)
27-الموجز:
الطلاق البائن الصادر من المريض (مرض الموت) بغير رضا الزوجة وفاة الزوج أثناء العدة . أثره . وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت . الموت .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ، ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد . عليه قصده ويثبت لها الارث .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )
28-الموجز:
(مرض الموت) هو مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهى بموته .
القاعدة:
ان من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، واذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديدا يغلب فيه الهلاك ، اذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه والى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فان ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف (مرض الموت) وكاف لحمل قضائه .
( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/6 السنة 24 العدد الأول ص 151 )
29-الموجز:
مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) اضراراً بحقوقه في الارث . عدم كفايته لاهدار حجية التصرف . وجوب اقامة الوارث الدليل علي ادعائه . عجزه عن إثبات طعنه . أثره . اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير .
القاعدة:
مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث اضراراً بحقوقه في الارث لا يكفي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لإهدار حجية التصرف ، بل يجب علي الوارث أن يقيم الدليل علي ادعائه ، فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن اثبات طعنه في حكم الغير ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في اثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل وبالتالي يكون التصرف حجة علي الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثه .
( المواد م 477 مدنى و م 1 إثبات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 )
30-الموجز:
استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت . المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذا كانت المحكمة استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في ..... وقبل التاريخ المحدد لبدء (مرض الموت) سواء كان هذا التاريخ هو يوم ..... كما يقول الحكم المطعون فيه أو يوم ..... كما يقول الطاعنون ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 150 , 477 مدنى و 253 مرافعات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 س 23 ص852 ع 2)
31-الموجز:
(مرض الموت) من مسائل الواقع . النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفي قيام هذا المرض بأدلة سائغة . مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول ب(مرض الموت) ـ وهو المكلف بإثباته ـ لا يؤثر فيه .
القاعدة:
قيام (مرض الموت) هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفي بأدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ، قيام حالة (مرض الموت) لدي المتصرفة ، حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لاثبات ذلك ، أنها لا تدل علي أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت ، واعتبر الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة علي مرضها مرض موت فان الطعن علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع في الدعوى يعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم في الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة (مرض الموت) ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث علي قيام حالة (مرض الموت) ، وهو المكلف بإثبات ذلك .
( المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973)
( الماده 916 مدنى ، الماده 253 مرافعات )
( الطعن رقم 332 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/2 س 23 ص 790 )
32-الموجز:
حسب الحكم للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهي إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر في (مرض الموت) ، وأنه بيع منجز . استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن .
القاعدة:
إذا كان الحكم قد انتهي إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر من المورث في (مرض الموت) ، وإنما هو بيع منجز استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .
( المواد 917 ، 875 ، 28 مدنى )
( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س 23 ص 298)
33-الموجز
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل من كافة أوراق الدعوى . لا تثريب عليها أن هي استعانت في شأن التدليل علي قيام حالة العته وقت صدور التصرف بأقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته في شأن صدور التصرف حال مرض موت البائعة .
القاعدة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادي من الحكم المحال إليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوى ولا مدي كفايتها في الإثبات ، بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية إشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الإحالة إلى التحقيق انتهي إلى أن الدعوى بحالتها لا تؤدي إلى إجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لإثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادة 62 من قانون الاثبات و المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 ص 71)
34-الموجز:
احالة الحكم المطعون فيه الي حكم الاحالة الي التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها . عدم اشتمال الحكم المحال اليه علي قضاء قطعي له حجية في أى شق من النزاع . أو مناقشة لأدلة الدعوى ومدي كفايتها في الاثبات . استناد الحكم المطعون فيه ـ من بعد ـ الي الأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة . لا تناقض .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال الي حكم الاحالة الي التحقيق الصادر من نفس المحكمة في صدد بيان وقائع الدعوي وحدها ، ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادى من الحكم المحال اليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوي ولا مدي كفايتها في الاثبات بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية اشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الاحالة الي التحقيق انتهي الي أن الدعوي بحالتها لا تؤدي الي اجابة المطعون عليهن الي طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 176 , 178 من قانون المرفعات )
( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س22 ص 71 )
35-الموجز:
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوي المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) سواء كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو رفعت باعتبارها دعوي مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوي لإبداء الرأي يترتب عليه بطلان الحكم .
القاعدة:
كلما كان النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) وفق الفقرة الأولي من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بالغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع عملا بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 ـ وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقة بين ما إذا كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو كانت قد رفعت باعتبارها دعوي مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف واذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من انحسار صفة الوقف عن أرض النزاع انما ينطوي علي تفسير نية الواقف وتعرف لمقصوده وبيان مدي قيام حق الواقف في الرجوع في وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 وهي مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه وشرائطه وتستوجب الخوض في تفسير عبارات كتاب الوقف وفي توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له . إذ كان ذلك ، فإنه يتعين تدخل النيابة في الدعوي لإبداء رأها فيها حتي ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .
( م 20 ، 21 ، 89 ، 176 ، 178 مرافعات ، م 6 من القانون 1 لسنة 2000)
( الطعن رقم 432 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/23 ص 1312)
36-الموجز:
قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع . تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة ، أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها . استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض ب(مرض الموت) ، وبالتالي لا يعد وصية . لا خطأ .
القاعدة:
قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما اذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان اليها والرجاء منها والأمل فيها . واذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض (مرض الموت) ورتب علي ذلك أنه لا يعتبر وصية فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادة 178 من قانون المرافعات )
( المادتان 477 ، 916 من ق المدنى )
( المادة 1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 561)
37-الموجز:
وجوب ابداء الطعن فى التصرف بصدوره فى (مرض الموت) فى صيغة صريحة جازمة ، عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة:
لا يكفى لاعتبار الدفاع متضمنا الطعن فى التصرف بصدوره من المورثة فى (مرض الموت) مجرد الاشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما ، بل يجب أن يبدى هذا الطعن فى صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر فى (مرض الموت) ومقصودا به التبرع فتسرى عليه أحكام الوصية وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع ، فانه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المواد 916 مدنى ، 1 من قانون 71 لسنة 1946 ،253 مرافعات)
( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 السنة 20 العدد الأول ص349 )
38-الموجز:
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .عدم تمسك المدعي في مذكرته الختامية بالطلب الاحتياطي السابق ابداؤه في مذكرات سابقة اعتباره غير مطروح علي المحكمة لا خطأ ولا قصور
القاعدة:
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوي لا بالطلبات السابقة عليها ، فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته في مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة علي طلب رد وبطلان العقد لتزويره دون أن يحيل في هذه المذكرة إلي طلبه الاحتياطي ، الخاص باعتبار التصرف وصية لصدوره في (مرض الموت) والذي كان قد أبداه في احدي مذكراته السابقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي أن الطلب الاحتياطي لم يعد مطروحاً علي محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به في مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 406 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص924 )
39-الموجز:
حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث بالنسبة للثلثين. للمريض التصرف فى الثلث الباقى بطريق التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.
القاعدة:
لئن كان حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث الا أن هذا الحق لا يتعلق الا بالثلثين منه ، أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.
( الطعن رقم 45 لسنة 34 ق جلسة 1967/5/11 السنة 18 العدد الثالث ص 975 )
40-الموجز:
. حالة (مرض الموت) مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك اكتفاء الحكم فى اعتبار المورث مريضا مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذى انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف . قصور
القاعدة:
حالة (مرض الموت) مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، فان كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعمال خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون ، فان ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت
( المواد 176 ، 178 مرافعات ، 477 من القانون المدنى )
( الطعن 449 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/30 س 15 ص626 )
41-الموجز:
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود الا بعد وفاة المورث . عدم اعتبار المرض مرض موت الا اذا انتهي بموت صاحبه وجود المتصرف علي قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه علي أساس صدورها في (مرض الموت) أو أنها تخفي وصايا .
القاعدة:
حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر الا بعد وفاة المورث . كما أن المرض لايمكن اعتباره مرض موت الا اذا انتهي بموت صاحبه صاحبه مما لا يتأدي معه معرفة أن المرض من أمراض الموت الا بتحقيق هذه النتيجة ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فانه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم علي صدورها في مرض موت المتصرف أو علي أنها تخفي وصايا .
( المادتان 244 ، 917 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/26 س 15 ص 395 )
42-الموجز:
ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر . انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدي تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعداها الي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته . استدلال الحكم علي سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير الي أنها لاحظت علي المورث أعراض مرض السرطان وآلامه . استدلال فاسد .
القاعدة:
ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التي تستوجب الحجر وفى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعدي ذلك الي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته واثبات ما لاحظته من أعراضه ، ومن ثم فان استدلال الحكم على سلامة المورث من (مرض الموت) بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير الي أنها لاحظت علي الموث أعراض مرض السرطان وآلامه يكون استدلالا فاسدا .
( المادة 65 من المرسومين 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال )
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/26 س 15 ص 395 )
43-الموجز:
لا يشترط فى (مرض الموت) لزوم صاحبه للفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به ، كما لا يشترط فيه . أن يؤثر على سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف .
القاعدة:
لا يشترط فى (مرض الموت) لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه . على أن يؤثر سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ومن ثم فان ذهاب المورث الى المحكمة واقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا موته .
( المادة 916 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/26 س 15 ع 1 ص 396 )
44-الموجز:
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف متي كان ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي علي ما أثاره الطاعن . النعي علي الحكم بالقصور في غير محله .
القاعدة:
اذا كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير ، أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف ولذلك فانه يأخذ حكم تصرف السليم . وكان ما استخلصته في هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التي استندت إليها وتضمنت الرد الكافي علي ما أثاره الطاعنون ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون و القصور يكون في غير محله .
( المواد 89 ، 90 ، 477 ، 917 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 425 لسنة 25 ق جلسة 1960/6/23 س 11 ص 432 )
الجزء الاول من التصرف فى مرض الموت
الجزء الثانى من التصرف فى مرض الموت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق