--> مرض الموت واثر التصرف فيه - الجزء الثانى - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / احكام النقض المدنى / القانون المدنى / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

مرض الموت واثر التصرف فيه - الجزء الثانى

الجزء الثانى من مرض الموت


4-الموجز:
اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه .
القاعدة:
النص في المادة 11 / 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته - يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا (مرض الموت) وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فان الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره بأنه أهل لايقاعه ، الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الي وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر ـ احتياطيا ـ فارا هاربا فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الارث.
( 11 من القانون 77 لسنة 1943 )
 ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/7/18 س762 ع 2 ص 40 )
5-الموجز:
محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
القاعدة:
ثبوت (مرض الموت) أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا .
( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1311 ع2 قاعدة 223)
6-الموجز:
الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.
القاعدة:
يدل النص فى المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968على أن الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن يكون تلك الوقائع سبينة بالدقة والضبط ليحضير فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف باثباتة أو بنفيه ، فاذا استخلصـت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فان استخلاصها هذا يكون مخالفا اذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من اثبات عكسة ، لما كان ذلك وكان البين من حكم التحقيق الذى أصدرتة محكمة الدرجة الاولى أنة قضى بالاحالة الى تحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد بيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فية الى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدورة فى (مرض الموت) اعتمادا على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيتة فى هذا الخصوص وطلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فية قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( 2 ، 71 اثبات ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1226 لسنة 1987/2/25 س 38 جـ 1 ص313 )
7-الموجز:
وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف م 2/1 ق 628 لسنة 1955رهين بأن يكون النزاع متعلقا بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.
القاعدة:
تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ الا في الدعاوي المتعلقة بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف .
( المادة 6 ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/6/11 س894ص 26 )
8-الموجز:
(مرض الموت) . ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله .
القاعدة:
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضرارا به
( المادة 916 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668)
9-الموجز:
النزاع فى صدور الوقف من الواقف فى (مرض الموت) . تعلقه بأصل الوقف .
القاعدة:
النزاع فى صدور الوقف من الواقف وهو فى (مرض الموت) من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف ( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/11/27 س 35 ج 2 ص 1932 )
10-الموجز:
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 مدني . شرطه . صدوره في (مرض الموت) وان يقصد به التبرع . نية المتصرف هي المعول عليها . استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض . شرطه.
القاعدة:
يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهاره هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ، ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها ، والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الي النتيجة القانونية التي قررتها .
 ( م 916 ق المدنى )
( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1003 )
11-الموجز:
(مرض الموت) . ماهيته . استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه . أثر ذلك . اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة . اشتداد المرض واستطالته . اعتباره من حالات (مرض الموت) اذا أعقبته الوفاة . قيام (مرض الموت) واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع .
القاعدة:
من الضوابط المقررة في تحديد (مرض الموت) ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته . فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات (مرض الموت) الا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، اذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة ، وقيام (مرض الموت) أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/8 س 35 ص 417 )
12-الموجز:
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 447 و 916 مدنى . شرطه . صدوره فى (مرض الموت) وأن يقصد به التبرع . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج .
القاعدة:
لما كان المشرع فى المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشترط فى .. المادة 917 من التقنين المدنى واذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا الى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى (مرض الموت) فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هى أسباب ناقلة ويكون النعى عليها غير منتج .
( المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى )
( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ع2 ص 1942 )
13-الموجز:
(مرض الموت) . ضوابطه . أن يغلب فيه الهلاك ، ويشعر المريض معه بدنو أجله ، وينتهى بالوفاة .
القاعدة:
من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته .
( المادة  916 مدنى )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 السنة 28 الجزء الثانى ص 1743 )
( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 السنة 34 الجزء الثانى ص 1942 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 السنة 36 الجزء الأول ص669
14-الموجز:
توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في (مرض الموت) لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .
القاعدة:
ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في (مرض الموت) ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان14 ، 15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )
15-الموجز:
التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث في (مرض الموت) عدم جوازه الاحتجاج علي الورثة بتاريخه الا اذا كان ثابتا باحدي الطرق القانونية عبء اثبات عدم صحته وقوعه علي الوارث الطاعن .
القاعدة:
اثبات التاريخ لا يكون الا باحدي الطرق التي عينها القانون ، ولا يحتج علي الورثة الذين يطعنون علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، الا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم الي أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلا منهم الي اثبات أن صدوره كان في (مرض الموت) .
( المادتان 14 ،15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )
16-الموجز:

جواز الشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوع تقديرها لقاضي الدعوي .
القاعدة:
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوي .
( المادة  6 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق جلسة 1970/4/30 ص735 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/26 ص1742 )
( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/25 ص894 )
17-الموجز:
تقدير قيمة التركة وتحديد ثلثها الجائز الايصاء به العبرة فيه بوقت القسمة والقبض لا محل لاعمال التقدير الحاصل بصدد حساب ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
القاعدة:
ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذى يحكم واقعة الدعوى على أن الوصية لا تنفذ من غير اجازة الورثة الا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها الا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفه أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية واعطاء كل ذى حق حقه وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطا ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقص التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة والموصى له وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع  .
( المادة  4 من القانون77 لسنة 1943 ،المادة   37 من القانون71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )
18-الموجز:
القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في (مرض الموت) . عدم استظهار عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز . الايصاء به . قصور .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما ـ باعتبار أنهما صادرين فى مرض موت المورث ـ دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما اذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية علي النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك ، فان الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون ، قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التي استند اليها في تقييم القدر الجائز الايصاء به .
( المادة 4 من القانون77 لسنة 1943 ، المادة 37 من القانون71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص 1742 )
19-الموجز:
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون معقب الا أن يخرج بها الي غير مدلولها .
القاعدة:
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك الا أن يخرج بأقوال الشهود الي ما لا يؤدي اليه مدلولها .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 141 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/29 س 26 ص1176 )
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص735 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )
20-الموجز:
(مرض الموت) ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ، ويشعر المريض معه بدنو أجله ، وينتهى بالوفاة .
القاعدة:
من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته .
( المادة 916 مدنى )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 السنة 28 الجزء الثانى1743 )
( والطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 السنة 34 الجزء الثانى ص1942)
( والطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 السنة 36 الجزء الأول ص 669)
21-الموجز:
وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الايصاء به . وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض . النقص والزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصي والقسمة توزيعها علي الورثة والموصي له .
القاعدة:
ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذي يحكم واقعة الدعوي ، علي أن الوصية لا تنفذ من غير اجازة الورثة الا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ، ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها ، الا أن الراجح في مذهب أبي حنيفه أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية واعطاء كل ذي حق حقه ، وحتي لا يكون هناك غبن علي أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ، ورتبوا علي ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون علي الورثة والموصي له وكل زيادة تطرأ علي التركة في هذه الفترة تكون للجميع .
( المادتان  1 ، 37 من القانون 71 لسنة 1946 ، 4 من القانون 77 لسنة 1943)
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص 1742)
22-الموجز:
الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير اجازة الورثةانتهاء الحكم الي أن عقد النزاع في حقيقته وصية تقريره نفاذها في ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر الذي تنفذ فيه خطأ .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فان هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير اجازة الورثة وذلك . 1946 أخذا بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة واذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي الي تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعا في الأعيان موضوع الدعوي بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية ، وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبق من أموال التركة ويكون محلا للارث ، فانه يكون قد خالف القانون .
( المادتان 1 ، 37 من القانون 71 لسنة 1946 ، 4 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 654 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2168 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )
23-الموجز
علاقة الحكر . نشوءها قبل العمل بالقانون المدنى القائم . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
إذا كانت علاقة الحكر التى إستخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها و إستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدنى القائم من ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما أن المقصود بمسائل الوقف فى هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه . أو بالولاية عليه أو بحصوله فى (مرض الموت) . لما كان ذلك ، وكان مدار البحث فى الحكم المطعون فيه مجرد إستظهار نية مورثى الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك فلا تثريب على المحكمة إن هى إستدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكم شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .
( م 1 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 89 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/9 ص 1307 )
24-الموجز:
استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متي كان استدلالها سائغا .
القاعدة:
متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدي المورث علي ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلي المزمنين ، وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحة خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولي ـ حتى نقل إلى المستشفي حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفي ، فانه لا يمكن النعي علي الحكم بأنه قضي في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقي منه ما بني عليه قضاءه . وإذ كان الحكم قد عّرف (مرض الموت) وشروطه علي وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائغا علي ما سبق تفصيله ، فان النعي عليه يكون علي غير أساس .
(المادة  178 - ق . المرافعات )
( الطعن رقم 15 لسنة 4 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 146 )



الجزء الاول من التصرف فى مرض الموت



اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top