--> الاشتراك فى الجريمة - دراسة قانونية – احكام نقض الجزء الثانى - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى القانون الجنائى / احكام النقض الجنائى

الاشتراك فى الجريمة - دراسة قانونية – احكام نقض الجزء الثانى

الاشتراك فى الجريمة - دراسة قانونية – احكام نقض

الجزء الثانى

ولما كانت علاقة السببيه لها نشاط هام فى بيان مدى نشاط الشريك فى الجريمه حيث أن علاقة السببيه لها أهميه خاصه فى الركن المادى للمساهمه التبعيه ، فإن انتفت أنهار الركن المادى ولم يعد لمسئولية الشريك ( محل ) وتنتفى مسئوليته أى أن نشاطه لم يكن له شأن فى الجريمه ، فهو اجنبى عنها ، فلا محل لأن يسأل غيره
( نقض 27/2/1959 مجموعة أحكام النقض س7 رقم 79 ص 264، 14/1/1958 س 9 رقم 8 ص 39 ) .
ومن ثم فعلى محكمة الموضوع التزام اساسى أنه اذا دانت المتهم بأعبتاره شريكا فى جريمه أن تثبت هذه العلاقه فى سلوكه وبين الجريمه ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا ( نقض :16/12/1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 221 ص 10270 )
كما أن النحو السابق فقد انتفت علاقة السببيه بين الشريك المتهم الفاعل الاصلى للجريمه والمتهم المقول فى حقه بأنه شريك بلاتفاق والمساعده دون ثبوت أى علم له بالأوراق أو بظروف الدعوى وهذا ما يجعلنا نتحدث عن ركن العلم للشريك فى الجريمه وهو ما يقصد به انتفاء القصد الجنائى للشريك فى هذه الجريمه
حيث يتطلب القصد الجنائى لدى الشريك
1- علما بماهية نشاطه وادراكه لتجاهه نحو المساهمه فى جريمه .
فمن ساعد على جريمه ينبغى أن يعلم أن من شأن الوسيله التى يقدمها أن تعين على أرتكابها وأن يعلم نتيجة نشاطه ، وهذه النتيجه هى التى يرتكبها الفاعل .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" الأشتراك لا يتحقق إلا اذا اثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمه وهو عالم بها ، بأن تكون لديه نيه التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجواب صداه مع فعله .
( نقض 14/6/1966 س 47 رقم 154 ص 888 ، 13/1/1969 س10 رقم24 ص 108 ) .
وفى ذات المعنى أراء عديده من أراء فقهاؤنا العظماء فى القانون الجنائى مثل كلا من (أ/د/ على بدوى ص 286،أ/د/ السعيد مصطفى السعيد ص 320، أ/د/ محمود محمود مصطفى رقم 246 ص 357 ، أ/د/ على راشد ص473 ، أ/د/ محمود ابراهيم اسماعيل رقم 165 ص 317 أ/د/ رؤوف عبيد ص 345 ، نقض 11/10/1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 144 ص 439 تقول محكمة النقض بأن : الاشتراك بالمساعده لا يتحقق إلا اذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمه وهو عالم بها وكذلك نقض 26/12/1955 مجموعة أحكام النقض س6 رقم 450 ص 1531 فى 7/2/1956 س 7 رقم 77 ص 258 ، 10/12/1957 س8 ص 983، 14/1/1958 س9رقم 8 ص 39 13/5/1958 س9 رقم 135 ص 505 هامش المرجع السابق ص 465، 1967 للدكتور/ محمود نجيب حسنى).
2- ارادة الشريك :
حيث يتعين أن تتجه ارادة الشريك الى الماديات التى تقوم عليها المساهمه التبعيه ، ويعنى ذلك وجوب اتجاهها الى النشاط الذى تتمثل فيه وسيلة هذه المساهمه والى نتيجته ، وهى الجريمه التى يرتكبها الفاعل ، فالشريك ينبغى أن يريد فعله الذى ساهم به فى الجريمه ، فهو يريد أن يتمكن فاعل الجريمه من  اقترافها بعناصرها جميعا ، فمن اعطى القاتل سلاحا لا يتوافر لديه القصد إلا اذا ثبت أنه كان يريد أن يتمكن القاتل من الاعتداء على المجنى عليه وأحداث وفاته .
وتطبيقا لذلك فإن من يصنع مفاتيح مقلده ويبيعها لأشخاص يعلم أنه من المحتمل أن يستخدموها فى ارتكاب سرقه لا يعد القصد المتطلب للشتراك فى السرقه متوافره لديه لأن أرادته لم تتجه أرتكابها هو تسليم المفاتيح نظير الثمن .
ولنفس السبب فإنه لا يعد شريكا فى القتل صانع السلاح الذى يبيعه لشخص يعلم أنه قد يستعين به فى أرتكاب هذه الجريمه .
( تراجع فى ذلك د/ رمسيس بهتام قانون العقوبات القسم العام ص 78).وتطبيقا لهذه القاعده ( نقض 25/6/1963 مجموعة أحكام النقض س14 رقم 111 ص 578 ) .
ولما كانت ادانة المتهم بخصوص الاشتراك بلتفاق والمساعده وفقا لنص المادتين 40/ ثانيا 41/1 من قانون العقوبات لا تنطبق على ظروف وواقعات دعوانا الماثله وفقا لما سبق التشرف بتبيانه من أسباب توافر الخطأ فى تطبيق القانون على نص المادتين 40/ثانيا وثالثا ، 41/1 من قانون العقوبات


اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top