الجزء الاول
معنى الاشتراك
" الاتفاق هو انعقاد
ارادتين أو أكثر على أرتكاب الجريمه ، ويفترض الأتفاق عرضا من أحد الطرفين صادفه
قبول الطرف الآخر "
( د/ محمود نجيب حسنى
" شرح قانون العقوبات " القسم العام ط 4 لعام 1977 ص 452 ) .
" نقض فى تحديد معنى
الاتفاق : نقض رقم 211 فى 19/2/1934 ص 272 مجموعة القواعد القانونيه ج 3 رقم 211
رقم 52 ص 242 فى 15/3/1960 ، 13 فى 19/10/1965 س 16 فى 31/3/1969 )
وكذلك ما قررته محكمة النقض بأن :
" العلم بوقوع الجريمه – لا يعد اساسا للمساءله الجنائيه
– علة ذلك ؟
أن الاشتراك قيامه : بأتفاق المتهم مع الجانى على أرتكاب
الجريمه أو تحريضه أو مساعدته على أرتكابها وعلمه بأنه ماضى الى ما أنتواه علم
الطاعن بتواجد الجناه مرتكبى الجريمه ، غير كاف لأثبات أشتراكهما معهم بالمساعده
م/ 40 من قانون العقوبات .
وفى ذات المعنى ( الطعن رقم 5334 لسنة 82 ق جلسة
13/1/2013 ) .
وأن قصد الشتراك يجب أن ينصب على جريمه أو جرائم معينه
عدم ثبوت الاشتراك فى جريمه معينه أو فعل معين أثره : عدم أعتبار الجريمه التى
أرتكبها الفاعل نتيجه مباشره للأشتراك .
اساس وعله ذلك ؟
وجوب أن يكون لدى الشريك نيه التدخل مع الفاعل
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأحكام عديده نقول
منها ما ينطبق منها بعضه على ظروف وواقعات دعوانا الماثله حيث قضت :
" لما كان الطاعن قد دان بجريمه الأشتراك بطريق
الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر الأشتراك وطريقته ، وأن يبين
الأدله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق
عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر
الأشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه " نقض فى 15/6/1983 س 34 -153 -778 نقض فى 12/4/2000 الطعن 27703/ 67 ق .
كما قضت ايضا كذلك بأن :
" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بأدانة المتهم
فى جريمة الأشتراك فى الجريمه بطريقى الأتفاق والمساعده فن عليه أن يستظهر هذا
الاشتراك ، وأن يبين الآدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من
واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان .
( نقض 26/10/1964 س15 رقم 122 ص 619 طعن رقم 480 لسنة 34
ق ) .
وقضت ايضا بأنه :
" متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى
جريمة الأشتراك فى التربح بطريقى الأتفاق
والمساعده ، فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله
الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( نقض : 11/10/1994 س 45 رقم 132 ص 837 طعن 20743 لسنة
62 ق )
كما قضى بأن :
الحكم يكون معيب اذا كان قد قضى بأدانة الطاعن بجريمه
تسهيل الأستيلاء بغير حق على أموال عامه والأشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال
التى قارفه كل متهم وعناصر الأشتراك وطريقته واستظهار قصد ارتكاب بالفعل فى هذا
الشأن
( نقض فى 11/12/1988 س 39 رقم 198ص 1303 طعن 5976 لسنة
58 ق)
كما قضت بأن :
" جواز اثبات الأشتراك بالقرائن – شرطه ورود
القرينه على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته – وقالت
فى واحد من عيون أحكامها أن
" مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الأستناج أستنادا
الى أن تكون القرائن منصبه على واقهة التحريض أو الاتفاق فإذا كانت الأسباب التى
اعتمد عليها الحكم فى أدانة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا
تؤدى الى ما انتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابه على صحة
تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الأستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( نقض 17/5/1960 س 11-90-467 نقض 12/4/2000 الطعن رقم
27703/367 ) ، نقض 3/11/1988 – س39-152-1001 نقض
هذا بخصوص الحديث عن الأشتراك بالأتفاق فقط .
أما بخصوص من عناصر الأشتراك ألا وهو المساعده فقد عرفها
الفقه بأنها :
" المساعده هى تقديم العون – أيا كانت صورته الى
الفاعل – فيرتكب الجريمه بناء عليه أى أن المساعد يقدم الى الفاعل الوسائل والأمكانيات
التى تهئ له أرتكاب الجريمه أو تسهل له ذلك أو هو يزيل عقبات كانت تعترض طريقه أو
على الأقل يضعف منها وصور المساعده عديده إذ تختلف بأختلاف ظروف كل جريمه على
النحو الذى يقدره مرتكبوها أن المساعده تكون مجديه – حيث يمكن أن تكون المساعده
سابقه على بدء الفاعل فى تنفيذ الجريمه وتوصف بأنها مساعدة الأعمال المجهزه
للجريمه "
ولكن قد تكون المساعده معاصره لتنفيذ الجريمه وتوصف
حينئذ بأنها مساعده للأعمال المسهله أو المتممه للجريمه ، والفرق بينهما فرق زمنى
يتعلق بالوقت الذى يتدخل فيه المساعد بالنسبه الى نشاط الفاعل ( يراجع د/ محمود
نجيب حسنى " المرجع السابق ص455 ) .
وقد قضت محكمتنا العليا بخصوص الأشتراك بالمساعده .
أن الأشتراك بالمساعده – مناط تحققه ؟
أن المساعد كصوره من صور الأشتراك وفقا لمفهوم نص
الماده/40 من ق العقوبات لاتقوم على أفعال سلبيه قيامها رهن صدور نشاط أيجابى
يبذله الشريك بالمساعده لعون الجانى- أعتبار الحكم المطعون فيه من أحجام الطاعن عن
اتيان أفعال أيجابيه دليلا على أشتراكها فى الجريمه – خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5334 لسنة 82 ق جلسة 13/1/2013 )
وهنا يأتى السؤال :
" هل تتحقق المساعده بأعمال لاحقه على الجريمه
"
المساعده لا تكون اشتراكا إلا اذا كانت سابقه أو معاصره
للجريمه ، اذن فلا أشتراك لعمال لاحقه .
( نقض : 28/5/1945 مجموعة القواعد القانونيه ج 6 رقم 583
ص 719 جلسة 13/3/1967 هامش مرجع د/ محمود نجيب حسنى ص 457 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق