--> جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها ( الجزء الثالث ) موسوعة احكام النقض - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى القانون الجنائى / احكام النقض الجنائى / الاجراءات الجنائية / القانون المصرى / المحاماه

جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها ( الجزء الثالث ) موسوعة احكام النقض

 

احكام نقض فى البلاغ الكاذب

 

جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها



 الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذب أثناء ادلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده اليه وأن يكون المبلغ منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، كما يشترط ان يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، فلا تتحقق تلقائية الاخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذبا ذلك انه لم يفض باخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد .

( المادة 305 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 17902 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/8 _س 48 _ ص 43) .

الموجز:

البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه . إذا لم يتضمن أمر مستوجب لعقوبة فاعله . كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . اثر ذلك . العبرة فى كذب البلاغ أو بصحته . بحقيقة الواقع . الأمر الصادر من الجهة الادارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه . ليس دليل على عدم صحة الوقائع المبلغ بها . أثر ذلك . خلو الحكم من بيان الوقائع المبلغ عنها و الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية واستناده فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و أن الجهة الادارية أمرت بحفظ البلاغ . قصور .

القاعدة:

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بانه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الادارية بحفظ بلاغ قدم اليها أو بحفظ التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الادارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

( المادة 305 عقوبات)

( الطعن رقم 17855 لسنة 61 ق جلسة 1996/2/6 س 47 ص 175 )

الجزء الاول : الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب موسوعة احكام النقض 

الجزء الثانى :جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها موسوعة احكام النقض

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top