--> جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها ( الجزء الثانى ) موسوعة احكام النقض - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى القانون الجنائى / احكام النقض الجنائى / الاجراءات الجنائية

جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها ( الجزء الثانى ) موسوعة احكام النقض

 

احكام نقض فى البلاغ الكاذب

جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها .



القاعدة:

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والاضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به . (الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069) .

الموجز:

الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب . عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . ثبوت كذب البلاغ . لا يكفى وحده للإدانة .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لا يكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق الإيجار على سبيل خلو الرجل و المحرر عنها الجنحة رقم 25 لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه ضد الطاعن وعدم إنتوائه السوء و الإضرار به للأسباب التى أوردها و إطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر و للأسباب التى بنى عليها لا يكون له محل .

( المادتان 267 ، 454 إ . ج ـ المادتان 303 ، 305 عقوبات )

( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069)

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب . توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها . وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده . تقدير ذلك . موضوعى .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الامور من شأنه محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها (الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _ جلسة 1998/10/13 _س 49 _ص 1069 ) .

الموجز:

عدم التزام المحكمة فى حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفونوغرافية للاوراق . متى اطمانت اليها . الجدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.

القاعدة:

ما كانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الاتهام ، لان فى اغفالها التحدث عنها مايفيد انها اطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه الى ادانه المتهم . كما ان لها الستشهاد بالصور الفوتوغرافية للاوراق ، متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها الى انها مطابقة للاصول التى اخذت عنها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحه مانسب الى المطعون ضده ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالاتجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 42478 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/14 س 49 ص 96 ) ( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن باقي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )

الجزء الاول : الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب موسوعة احكام النقض 

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top