--> بطلان عقد القسمة - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / احكام النقض المدنى / القانون المدنى

بطلان عقد القسمة

بطلان عقد القسمة

البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .
الطعن رقم 194 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/24
بطلان عقد القسمة
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناء على أن ما يقوله المدعى من أن الأرض التى إختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر فى صحة القسمة و وجوب إحترامها فإنها لا تكون مخطئة فى ذلك ، لأن إختلاف المساحة لا يوثر فى صحة العقد ما دام قد إحتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية ، مما ينتفى معه القول بوجود غش أو خطأ فى القسمة .
الطعن رقم 99 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11
بطلان عقد القسمة
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك ، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها .
الطعنان رقما 105 و 133 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 بيع العقار جبراً لتعذر قسمته

إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل فى شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق .
الطعن رقم222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-2-1959
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا - لا يعتبر دائنا لباقى شركائه المشتاعين معه و لا حاجزا على هذا العقار فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 664 من قانون المرافعات و إنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها .
الطعن رقم 222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-2-1959
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته

فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد إستئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن .
الطعن رقم 104 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top