--> احدث الطعون الصادرة من محكمة النقض المصرية - - مستشارك القانونى
Home Without Label

احدث الطعون الصادرة من محكمة النقض المصرية -

احدث الطعون الصادرة من محكمة النقض المصرية 

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 4156 لسنه 87 ق
القصد الجنائي
الموجز
اعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود المسماة فى القانون على الرغم من ضبطه حال بيعه المخدر للشاهد. خطأ فى بيان القصد من الإحراز. لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره محرزاً له بقصد الاتجار. دون تشديد العقوبة المقضي بها عليه. تعييب الحكم فى خصوص استبعاد قصد الاتجار. غير مجد.
القاعدة
ما كانت واقعات الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه فى بيانها ، وفيما أورده من أقوال شاهد الإثبات أن الشاهد انتقل إلى حيث يتواجد الطاعن ، على أثر معلومات باتجاره فى المواد المخدرة ، وقام بتقديم ورقة مالية له طالبًا شراء مواد مخدرة ، فقام الطاعن بإخراج شريط ترامادول المخدر من جيب بنطاله لتقديمه للشاهد الذي قام بإلقاء القبض عليه ، فإن ما ورد على هذا النحو إن هي إلا عملية بيع من الطاعن وشراء من الشاهد للمواد المخدرة المضبوطة ، لا تحمل سوى وصفًا واحدًا ، وهو أن إحراز الطاعن لتلك المواد كان بقصد الاتجار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان مجردًا من القصود المسماة فى القانون ، فإنه يتعين على هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ أن ترد ذلك الوصف لقصد الطاعن من إحراز المواد المخدرة المضبوطة الذي اسبغه الحكم المطعون فيه ــــ خطأ ـــــ إلى وصفه الصحيح ، وهو الإحراز بقصد الاتجار والمؤثم بنص المادة 34/1 بدلًا من المادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات التي دين الطاعن بموجبها ، ولما كان المحكوم عليه هو الطاعن ، فإن المحكمة لا تملك تشديد العقوبة عليه بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه ، كما يضحى لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم المطعون بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه .
(الطعن رقم 4156 لسنة 87 جلسة 2019/03/04)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 4156 لسنه 87 ق
وصف التهمة .
الموجز
لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها . تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها . غير جائز. علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
ما كان الشارع بموجب نص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم ينهى هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها ، وإنما نهاها فقط عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها ، حتى لا يضار طاعن بطعنه ، بل إن القانون وقد فرض على محكمة الموضوع إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى ، فإنه فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة ــــ محكمة الموضوع ـــــ للوصف الصحيح على الواقعة ، ولا سبيل عليها فى ذلك ، وإنما السبيل عليها إن هي جاوزت مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 4156 لسنة 87 جلسة 2019/03/04(


الدوائر الجنائية
الطعن رقم 7843 لسنه 87 ق
اختصاص . التنازع السلبي
الموجز
تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات ، 76 من القانون 10 لسنة 2003 مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات 10 لسنة 3003 والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .
القاعدة
حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح .... الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة 171/3-5 ، 302/1 ، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة .... الاقتصادية ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى كلا الحكمين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 309 مكرراً عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .... ، كما نصت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 1 ) استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ( 2 ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ، ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، كل هذا مقتضاه اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد ( وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) هي مناط هذا الطلب المعروض والفصل فيه على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح .... الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية للفصل فى الدعوى موضوع الطلب .
(الطعن رقم 7843 لسنة 87 جلسة 2019/01/20)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم21565لسنه 87ق
 نقض . نطاقه .
الموجز
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه . نطاق إعماله فى مقدار العقوبة . عدم امتداده لتقدير وقائع الدعوى أو وصف الحادث . مخالفة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للهيئة الأولى التي نقض حكمها فى الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة وإنزالها الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة . لا يعد تسويئاً لمركز المحكوم عليه . ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه هي بذاتها التي قضى بها الحكم السابق نقضه .
القاعدة
ما كان المبدأ القاضي أن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به فى الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حد أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها إلا فى الوصف القانوني الذى أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المعروض هي بذاتها التي قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المعروض قد سوأ مركز المحكوم عليه .
(الطعن رقم 21565 لسنة 87 جلسة 2019/01/13)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 11229لسنه 88 ق
 إرهاب . الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .
الموجز
نعي الطاعنين بأن الجماعة المنضمين إليها مشهرة كجمعية . لا يخرج أفعالهم عن مجال التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً عقوبات . إثبات الحكم انضمام الطاعنين إلى جماعة على خلاف أحكام القانون . يوفر أركان الجريمة. الجدل الموضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات أعضاء مجلس الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة فى المادة أياً كانت التسمية ما دام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة فى هذه المادة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – هذا إلى أن الحكم قد أثبت انضمام الطاعنين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء وظيفتها والاعتداء على الأخرين وكان الإرهاب وسيلتها لتنفيذ هذه الأغراض فإن هذا ما يوفر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون يستوى فى ذلك أن تكون مجرمة فى ذلك التاريخ أو غير مجرمة ، ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد محض جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 11229 لسنة 88 جلسة 2019/01/13)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 22889لسنه87 ق
دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره 
الموجز
الدفع بعدم قدرة الطاعن على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديه . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان الدفع بعدم قدرته على حمل السلاح الأبيض المضبوط معه لبتر إحدى يديه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . (الطعن رقم 22889 لسنة 87 جلسة 2019/01/09)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم  9399لسنه 88 ق
نقض . حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز
عقوبة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . نزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى – حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار – حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ" ، 2/6،2 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة ، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه ، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
(الطعن رقم 9399 لسنة 88 جلسة 2019/01/02)
الدوائر الجنائية
الطعن رقم 32963لسنه 86 ق
تقليد
الموجز
القانون لم يجعل لإثبات جريمة القليد أو التزوير طريقاً خاصاً . حد ذلك ؟ إيراد الحكم نقلاً عن تقرير الخبير أن الأوراق المالية المقلدة على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادي . كاف . دون اطلاعها على الأوراق المالية المقلدة . نعي الطاعن بشأن عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة . غير مقبول . ما دام أنه لم يطلب منها ذلك .
القاعدة
لما كان القانون لم يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقًا خاصًا ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المالية المقلَّدة التي عوقب الطاعن من أجل تقليدها وترويجها مقلَّدة باستخدام طابعة كمبيوتر وقُلّدت على درجة عالية من الجودة وينخدع بها الشخص العادي ، فلا على المحكمة إن هي لم تطلع على الأوراق المقلَّدة بالجلسة ما دامت المحكمة قد أثبتت تقليدها وأنها تجوز على بعض الناس - من الأدلة التي عوَّلت عليها فى قضائها ، هذا فضلاً عن أنه لمَّا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاطلاع على تلك الأوراق أو فض أحرازها فليس له أن ينعى عليها عدم اطلاعها عليها أو عرضها عليه .
(الطعن رقم 32963 لسنة 86 جلسة 2018/12/26)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 32627لسنه 86 ق
قصد جنائي .
الموجز
لقصد الجنائي وظرفي سبق الإصرار والترصد . لا تلازم بينهم . توافر الظرفين المشددين وانتفاء القصد الجنائي . جائز . نفي ظرفي سبق الإصرار والترصد بجريمة القتل العمد . لا ينفي نية القتل .
القاعدة
من المقرَّر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وظرفي سبق الإصرار والترصُّد فلكلُ مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي فى الوقت ذاته سبق الإصرار أو الترصُّد اللَّذان هما مجرد ظرفين مُشددين فى جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفي سبق الإصرار والترصُّد لا ينفي نية القتل فإن قالة التناقض تنحسر عنه .
(الطعن رقم 32627 لسنة 86 جلسة 2018/12/26)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 32965لسنه 86 ق عقوبة . العقوبة الأصلية .
الموجز
تحدث الحكم عن الطاعنين فى منطوقه بصيغة المفرد بشأن توقيع عقوبة الغرامة الواجب تطبيقها على الطاعنين . خطأ مادي . لا يعيبه . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن الطاعنين بصيغة المفرد فى منطوقه بشأن عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين والمقررة وجوباً عن تلك الجريمة التي دانهم بها لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناته المتكاملة مجرد خطأ مادي فى الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها .
(الطعن رقم 32965 لسنة 86 جلسة 2018/12/23)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 9671لسنه 87 ق  
غسل أموال .
الموجز
المادة 2 من القانون 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008 . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي فى جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض فى جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية الحكم فى جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة غسل أموال .

القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه فى غضون عام .... حتى .... قام المتهم .... وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 13091650 يورو " ثلاثة عشر مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون يورو" متحصله من جريمة غسل أموال بالاستيلاء على أموال وزارة .... بأن أرسل المتهمان الثالث والسادس بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن طريق عدة تحويلات من حساب .... بإيطاليا واللذين قاما بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة .... لحساب شركة .... بالبنك .... فرع .... والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته المسئول عن إدارة هذه الشركة لذلك الغرض وقام بتحرير شيك مصرفى بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح المتهم الرابع بأمر الإحالة والذى قام بصرفه من هذا الحساب وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال على النحو المبين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكانت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 و 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصله من جرائم .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى " ونصت المادة 1 ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذ كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخصية من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال". لما كان ذلك، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً فى جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا كانت الأفعال التي تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمتى غسل الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال المتعذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون بإلزام الطاعن وحدة بالغرامة الأصلية والإضافية. لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم كلاً منهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ". وكان من المقرر أن عقوبتى الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفه البيان مشروط بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد .
(الطعن رقم 9671 لسنة 87 جلسة 2018/12/22)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 27158لسنه 86 ق
موانع العقاب .
الموجز
متى يكون الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة ؟ المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي . دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسي أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره . جوهري . عله وأساس ذلك؟ تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية . موضوعي . وجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفياً . ما دام المتهم قد تمسك بها. مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمرض النفسي .
القاعدة
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله : " وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع ." لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم منه . ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ." وهو نص مستحدث يتمثل فى إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية . أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن ارتكاب الجريمة ، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه ، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعورة ، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقاً فى شأنه بلوغاً كفاية الأمر فيه ، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتاً أو نفياً ، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه ، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه ، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 27158 لسنة 86 جلسة 2018/12/09)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 20687لسنه 87 ق
حكم . تسبيبه . تسبيب غير معيب .
الموجز
نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض لحكم محكمة الإعاده للفصل فيه . لا يبطله . علة ذلك ؟

القاعدة
لما كان نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض فى الحكم الذي أصدرته المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى للفصل فيها لا يبطله ، ما دامت هذه المحكمة قد أقرت تلك الأسباب واعتبرتها من وضعها ، وكانت تصلح فى حد ذاتها لإقامة قضائها ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 20687 لسنة 87 جلسة 2018/12/08)


الدوائر الجنائية
الطعن رقم 39164لسنه 85 ق
معارضة .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية وإجازة المعارضة فى الأحكام الصادرة بالغرامة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي . القضاء بعدم دستورية المادة 398/1 إجراءات بعد صدور ذلك الحكم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقضه والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/3/2016 فى القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 – بعد صدور الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال فى الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه . (الطعن رقم 39164 لسنة 85 جلسة 2018/12/05)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 34416لسنه 86 ق
تلبس
الموجز
التلبس . ماهيته ؟ تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي . شرط ذلك ؟ مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة عقب واقعة التجمهر بفترة قصيرة . لا تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه . انتهاء الحكم إلى صحة ذلك الإجراء . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . مثال .

القاعدة
حيث يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل فى قيام المتهم الأول المدعو/ .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر فى أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب/ .... معاون مباحث قسم شرطة .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول المدعو/ .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التي دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون مادام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 34416 لسنة 86 جلسة 2018/12/02(

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 32698لسنه 86 ق
سجون
الموجز
حق ضابط السجن تفتيش أي شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه فى أنه يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة المقصودة فى هذا المقام . موضوعي . أساس ذلك ؟ المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر. مناطها ؟ القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز أن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . استخلاص الحكم صحة تفتيش الضابط للمأكولات حوزة الطاعن وضبط ما بها من ممنوعات دون بيان كيفية وصولها وطبيعة تلك الحيازة . قصور يوجب نقضه والإعادة .


القاعدة
لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ." ولم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أن شرط ذلك أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحرز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه وأن الشبهة المقصودة فى هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، كما أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه من الجواهر المخدرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط أثناء قيامه بأداء عمله بالتفتيش على المأكولات الخاصة بالزيارة للمحجوزين عثر بالمأكولات الخاصة بزيارة الطاعن على أقراص العقار المخدر ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن ما قام به الضابط من تفتيش المأكولات حين دخولها الحجز وضبط ما بها من ممنوعات يتفق وصحيح القانون ، دون أن يستظهر كيفية وصول هذه المأكولات وما إذا كانت بحوزة الطاعن حين ضبطها حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية له ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 32698 لسنة 86 جلسة 2018/12/01(

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 20463لسنه 85 ق
ارتباط .
الموجز
منازعة الطاعنان بشأن الصلح فى جريمة الإصابة الخطأ . غير مجد . ما دامت المحكمة أعملت فى حقهما المادة 32 عقوبات ودانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد . مناط الارتباط فى المادة 32 عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك؟ إعمال المادة 32 عقوبات عند القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى إحدى التهم . غير جائز .

القاعدة
لما كانت المحكمة – خلافاً لما يزعمه الطاعنين بوجه الطعن – لم تدن الطاعن الثاني عن جريمة الإصابة الخطأ واعتبرت الجرائم المسندة للطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وبذلك فلا مصلحة لهما فيما يثيراه بشأن جريمة الإصابة الخطأ ، هذا وكان الصلح مع والد المجني عليهما وإن كان ذا أثر فى جريمة الإصابة الخطأ المؤثمة بالمادة 44 من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجرائم بالجريمة سالفة الذكر . لما هو مقرر من أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يُجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وبين باقي الجرائم المسندة للطاعن الأول لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها لانقضائها بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ بالتصالح ولا تقضي بداهة انسحاب أثر التصالح فى جريمة الإصابة الخطأ لباقي الجرائم.
(الطعن رقم 20463 لسنة 85 جلسة 2018/11/28)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 23745لسنه 87 ق
عفو
الموجز
صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن . لا ينفي مصلحته فى الطعن . علة ذلك ؟

القاعدة
لما كان أن أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة .... تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو 23 يوليو لسنة 2018 ، إلا إنه لما كان الطاعن يرمى من وراء هذا الطعن أن تقضى له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه ، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وإن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً .
(الطعن رقم 23745 لسنة 87 جلسة 2018/11/25)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم  4356لسنه 88 ق
مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم .

الموجز
مأموري الضبط القضائي . بعضهم ذوي اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم. أساس ذلك. المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات . مثال لتسبيب سائغ فى اطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فى جريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد مسمي .

القاعدة
‏ لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة 50 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي فى مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم فى هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه ". ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها " ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"، كما نصت المادة 50 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن " لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات ... ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية "، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم 4356 لسنة 88 جلسة 2018/11/24)

الدوائر الجنائية
الطعن رقم 5979لسنه 88 ق
الموجز
نعي الطاعن بقيام رئيس النيابة بالنظر فى أمر تجديد حبسه دون حضور عضو النيابة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

القاعدة

النعي بعدم حضور عضو النيابة أثناء قيام رئيس النيابة بالنظر فى أمر تجديد حبس الطاعن الثالث ، مردودًا بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم  (الطعن رقم 5979 لسنة 88 جلسة 2018/11/21)

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top