--> احكام نقض فى البلاغ الكاذب - مستشارك القانونى
Home - القانون الجنائى / - مستشارك القانونى / احكام النقض الجنائى / الاجراءات الجنائية / العقوبات / المحاماه

احكام نقض فى البلاغ الكاذب

 احكام نقض فى البلاغ الكاذب





الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب فى التبليغ . مقتضى ذلك ؟ توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مناطه وجوب بيان حكم الادانة بجريمة البلاغ الكاذب _ للقصد الجنائى بعنصريه .

القاعدة:

من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . (الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _ س 49 _ ص 1151 ) .

الموجز:

قوة الامر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية . مناطها : صيرورة الأحكام النهائية باتة . متى توافرت شرائطها الأخرى . قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها . لا حجية له فى جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً . البحث فى كذب البلاغ أو صحته . موضوعى .

القاعدة:

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى ، ومن ثم فليس للقيد الذى انتهت اليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً ، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك انما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى اليه اقتناعها . (الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _س 49 _ ص 1151 ) .

الموجز:

اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى . دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الاضرار ، وبيان فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن . قصور .

القاعدة:

لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى _ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى دليلا على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه فضلا عن أنه لم يبين فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بركنيها المادى و المعنوى كما هى معرفة فى القانون فانه يكون قاصر البيان .

( المادتان 305 عقوبات ، 310 اجراءات )

( الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151) .


اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top