--> الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى ” القضايا المدنية “ الجزء الثانى - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / احكام النقض المدنى / القانون المدنى / محكمة النقض / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى ” القضايا المدنية “ الجزء الثانى

 

الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى

” القضايا المدنية “

الجزء الثانى

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٣


العنوان : إثبات ” الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية ” “شهادة الشهود “. تزوير “الحكم في الادعاء بالتزوير”. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” “الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق ” “بطلان الأحكام: ما يؤدي إلى البطلان”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في البينة ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ” .
الموجز : تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتزوير العقد سند الدعوى لتوقيعه من مورثهم على بياض والتدليل على ذلك بالبينة و القرائن و المستندات و ما ثبت بتقرير الخبير وأقوال الشهود. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بتدليل غير سائغ وقضائه بصحة العقد. خطأ وقصور.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتزوير العقد المؤرخ .. / .. / ... على مورثهم ، لأنه محرر على نموذج مطبوع لعقد بيع أطيان زراعية تم التوقيع عليه من مورثهم على بياض ، ضمن عقود بيع عديدة على ذات النموذج وقعها مورثهم على بياض وسلمها لوكيله / .... لاستعمالها بصفته وكيل عنه في بيع أراض مملوكة له بمحافظة أسيوط ، وأنه عقب وفاة وكيل مورثهم اختلس نجله / .... ، هذه العقود ومنها العقد محل النزاع ، وسلمه إلى المطعون ضده الذى قام بتحرير صلبه بيانات تفيد شراءه من المورث الفيلا محل العقد المطعون عليه نظير مبلغ ثلاثين مليون جنيه ، على غير الحقيقة ، ودللوا على ذلك مما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره ، من عدم معاصرة كتابة بيانات صلب العقد لتاريخ التوقيع عليه ، وما قرر به شاهديهم من أن مورثهم كان يقوم بالتوقيع على بياض على عقود ليسلمها لوكيله لاستخدامها في بيع عقارات مملوكة له ، وقدموا المستندات الدالة على صدور أحكام عديدة برد وبطلان عقود بيع موقعة من مورثهم على بياض بعد اختلاسها وتحرير صلبها ، وبأنه قضى بإدانة السيد / ... نجل وكيل المورث في الجنحة رقم .. لسنة ... قسم ثان طنطا لثبوت اختلاسه وتزوير عقد صادر من المورث ،هذا إلى أن الثابت من العقد أن قيمة الشرط الجزائى تزيد على ثمن المبيع ، وما تضمنه العقد من سداد الثمن وقدره ثلاثون مليون جنيه بمجلس العقد ، وهو أمر غير متصور إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة العقد محل النزاع على سند من صحة توقيع مورث الطاعنين عليه وعجز الأخيرين عن إثبات اختلاس توقيع مورثهم على العقد ، وعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى الطاعنين لأنها لم تقف على سبب تسليم المورث عقد البيع إلى وكيله ، أو أن توقيعه على العقد تم اختلاسه منه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال الذى جره إلى القصور في التسبيب

الطعن رقم ٥٠٢٧ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣


العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : أثرها “. صورية ” أدلة الصورية : عب إثبات الصورية “. الصورية ” الصورية المطلقة “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ” ” مسائل متنوعة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الابتدائي صورية مطلقة وساق القرائن الدالة عليها. قضاء الحكم برفض الدفع بصورية العقد بقالة عدم تقديم الطاعن دلائل الصورية دون بحث ومناقشة المستندات المقدمة من الطاعن . قصور وفساد .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩ / ٢ / ١٩٩٢ صورية مطلقة وساق القرائن الدالة على الصورية الواردة بوجه النعي ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع بصورية العقد واكتفى بالقول بأن الطاعن لم يقدم الدليل على الصورية دون أن يتناول هذه القرائن بالبحث والتمحيص ولم يناقش المستندات المقدمة من الطاعن والمؤيدة لها رغم ما قد يكون لها من أثر في الدعوى يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ).

الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥


العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطتها في ندب الخبير ” .
الموجز : لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم . حسبه أن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله .

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨


العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير أقوال الشهود ” .
الموجز : محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن وتستخلص ما تقتنع به منها . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق . مثال .
القاعدة : أن تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وعلى ما سطره الحكم المطعون فيه – أن الثابت من أقوال شهود المطعون ضده أن الماكينة محل التداعى تحت سيطرة الطاعنة وتستغلها في أعمال المحجر وتستأثر بريعها بمفردها بعد وفاة مورثها ، ولم يثبت بالأوراق سيطرة واستغلال ورثة آخرين على تلك الماكينة ، فلا على المطعون ضده إن أقام دعواه قبل الطاعنة بشخصها باعتبار أن الماكينة تحت سيطرتها وتستغلها بمفردها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بشخصها بقيمة الريع المستحق للمطعون ضده – محل المطالبة – في الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٠ حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣


العنوان : عمل ” فصل العامل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ” .
الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسب والقذف على المدير المالى والإدارى ومنعه من مغادرة العمل . التفات المحكمة عن هذا الدفاع واعتمادها على القرائن المطروحة عليها مع عدم كفايتها . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون الحكم قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/١١


العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : القرائن ” . حيازة ” وضع اليد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة وعمل الخبير ، سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه ” .
الموجز : استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً واستدلال الحكم بها له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات ، أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه .

 

الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى ” القضايا المدنية “ الجزء الاول

 

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤


العنوان : إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب ” .
الموجز : تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع مدار النزاع لتوقيعه من مورثهم تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت به من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة مدللين على ذلك بالمستندات والقرائن . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ونفيه وقوع إكراه على المورث دون عرضه للظروف الواقعية والقرائن التي ساقها الطاعنين وما قدموه من مستندات تأييداً لدفاعهم ورفضه طلبهم بالتعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع . خطأ وفساد وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها .... م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ - وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانوني ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣


العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
الموجز : محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى ، وتقدير الأدلة ، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩


العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” الطعن بالصورية : طعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” .
الموجز : تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بكون عقد البيع الصادر من مورثها إلى شقيقيها غير منجز ويخفى وصية مستدلة على ذلك بالقرائن ومستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيسا على وضع يد المورث عليها بصفته نائباً عن المشتريين . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن عقد البيع المشهر رقم .... لسنة ١٩٦٩ توثيق المنيا الصادر من مورثها إلى شقيقيها في حقيقته وصية قصد به إيثار ولديه الذكرين بجميع أطيانه الزراعية بعد وفاته وحرمانها من الميراث ولم يقصد نقل ملكية هذه الأطيان إليهما حال حياته واستدلت على ذلك بأن شقيقيها في تاريخ التصرف كان عمر أحدهما خمس عشرة سنة والآخر اثنتى عشرة سنة ، وبأن المورث ظل واضعا يده على الأطيان المتصرف فيها وينتفع بها حتى وفاته رغم بلوغ المتصرف لهما ما يزيد عن أربعين عاما وقت وفاة والدهم ، كما أن والدتهم لم يكن لديها مال يمكنها من دفع الثمن المسمى في العقد كما جاء به ، فضلاً عن بخس الثمن بما يدل على صوريته وعدم جديته . وإذ اطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن حيازة المورث للأعيان المبيعة بعد التصرف كان بصفته نائباً عن المشتريين دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة والدليل عليها ، كما استند إلى ما ورد في العقد موضوع النزاع من نصوص صريحة دالة على تنجيزه برغم أن هذا العقد هو بذاته محل الطعن بالصورية فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه ، كما عول على أقوال شاهدى المطعون ضدهم مع أن ما شهدا به وفقا لما حصله الحكم الابتدائي لا يقطع بجدية عقد النزاع إذ شهدا بما كان قد حدث أمامهما حسب الظاهر في حين أن العبرة بنية المتعاقدين فضلاً عما قرراه من أنهما لم يشاهدا واقعة قبض الثمن فإن ما قرره الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة وما ساقته من قرائن على أن العقد موضوع الدعوى في حقيقته وصية مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top