--> الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى ” القضايا المدنية “ الجزء الاول - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / احكام النقض المدنى / القانون المدنى / محكمة النقض / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى ” القضايا المدنية “ الجزء الاول

 الاثبات بالبينة والقرائن فى القضاء المدنى

” القضايا المدنية “

الجزء الاول

الطعن رقم ٩٨٨٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠١/٢٠

العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “.
الموجز : تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. استناد التقرير على حجج مؤيدة بالأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة النتيجة التى انتهى إليها والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطه. تناولها الرد على تلك الحجج وإقامة قضاءها على أدلة أخرى سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
القاعدة : كانت محكمة الموضوع غير مقيده برأي الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات يخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها.

 

الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٩

العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : توجيه اليمين المتممة ” .
الموجز : الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة . عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز أن يكون بينة أو قرائن يرى فيهما القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي . مؤداه . جعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة . أثره . لا تثريب على عمد محكمة الاستئناف إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي ، وإن كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي عمدت إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة .

الطعن رقم ٧٠٤٥ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥
العنوان : إثبات ” إحالة الدعوى للتحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإحالة الدعوى للتحقيق ” ” طرق الإثبات : الكتابة . البينة : الوقائع المادية . القرائن ” .
الموجز : للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبينة والقرائن . مؤداه . عدم إدراجها تحت حظر م ٦١ ، ١٠١ ق إثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن يجوز للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبينة والقرائن إذ لا يندرج ذلك تحت حظر إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بشهادة الشهود والقرائن على مقتضى المادتين ٦١ ، ١٠٠ من قانون الاثبات .

 

الطعن رقم ٦٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٨


العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : مبدأ الثبوت بالكتابة ” ” الأوراق العرفية : حجيتها في الإثبات ”
الموجز : مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . شرطه . وجود ورقة صادرة من الخصم أو من يمثله قانوناً تجعل الالتزام أو الواقعة المدعى بها مرجحة الحصول .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنه أن تجعل تصرف المدعى به قريب الاحتمال وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبه بخطه .

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٧


العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ” .
الموجز : تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق واطراح المحكمة للنتيجة التى انتهى إليها والأخذ بنتيجة مخالفة . لازمه . وجوب تناول أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وإقامة قضاءها على أدلة سائغة دون مخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥


العنوان : أثر عدم انضمام مصر إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ
الموجز : إقامةُ الطاعنين دعواهُمْ على المطعون ضده بصفته بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ نتيجة قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ لمورثِهُمْ الضابطِ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ وذلك بالمخالفة لأحكامِ وقواعدِ اتفاقيات جنيفٍ الأربع والبروتوكولات الملحقة بها وقواعدِ العُرفِ الدوليِّ الآمرةِ مدللين على ذلك بالمستنداتِ والقرائن قاطعة الدلالة على استشهاده . مؤداه . ثبوتُ مسئوليةِ الدولةِ الفرنسيِّةِ عن استشهاده . تمتعُ الأخيرةِ بالحصانةِ القضائيةِ . أثره . إعفاؤها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ . انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلي اتفاقيةِ الأُممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ . عدم تأثيره على ذلك . علة ذلك . مؤداه . وجوبُ القضاء بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد .ِ قضاءُ الحكم المطعون فيه ضمنيًّا باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ على سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها ، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٥٧ ، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، ... ، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها - على النحو السالف البيان - بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنَّه ... ، لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا ، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبارِ ... ، فإنَّ الحكمَ المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ الحكمِ المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى .

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١


العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : البينة : مبدأ الثبوت بالكتابة “. حكم ” عيوب التدليل : القصور ”
الموجز : مبدأ الثبوت بالكتابة . قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه . وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.
القاعدة : أن النص في المادة ٦٢ من قانون الإثبات مفاده أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن ، فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة – أياً كان شكلها أو الغرض منها – ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

 

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧


العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود ” .
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات والمحررات دون رقابة لمحكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب مقبولة كافية لحمله .
القاعدة : المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة تكفى لحمله.

الطعن رقم ٧٢٢٤ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٣


العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف ” ” سلطتها بالنسبة للمسئولية ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : الحقوق الأدبية : حق الأبوة الذهنية ، المصنفات الفنية الخاضعة للحماية : الحبكة الدرامية ” . مسئولية . تعويض ” عناصر التعويض : الضرر الأدبى : الضرر المفترض ” .
الموجز : عدم إيداع مؤلف المصنف محل التعدى نسخ من مصنفه لا يترتب عليه المساس بحقوق المؤلف . م ١٨٤ / ٢،١ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . الإيداع قرينة بسيطة أن المصنف المودَع ابتكار المودِع . القرائن البديلة و القرائن المعززة . حالات تقديمها . مواكبة المشرع المصري للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف . اتفاقية برن ١٨٨٦ . وثيقة باريس ١٩٧١ .
القاعدة : لا وجه للتحدى - أيضاً – بعدم استيفاء مؤلف المصنف – محل التعدى – لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التى يحددها القرار الوزارى الذى أحالت الفقرة الأولى من المادة (١٨٤) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عليه في تحديدها ، إذ لا يترتب على عدم الإيداع – وفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة – المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في ذلك القانون ، ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها ، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه - استيفاء لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٨٤) سالفة البيان – من ابتكار المودع باسمه المصنف ، وهى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبة ، فلا يعنى ذلك – في حد ذاته – أن المصنف محل التعدى ليس من ابتكاره ، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلة ” في حالة عدم الالتزام بالإيداع ” أو القرائن المعززة ” في حالة ما إذا شابت الإيداع شائبة ” ما يؤكد أسبقيته في تصنيف مصنفه قبل المصنف المُتعدى، والمشرع المصري – بهذا النص المُحكم – يكون مواكباً تماما للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف – وعلى رأسها الاتفاقية الأم ” اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة ١٨٨٦ ” وثيقة باريس١٩٧١”]
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ١٨٨٦ , Acte de paris ١٩٧١ [.– وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة ، وكذا للمستقر عليه في فقه الشراح الثقات.

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٣


العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة , البينة , القرائن” ” المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى : التمسك بالمانع الأدبى ” . حكم ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . صورية ” الصورية في عقد البيع “. محكمة الموضوع “سلطتها في إثبات الصورية ” .
الموجز : وجود عقد مكتوب . عدم حيلولته من قيام المانع الأدبى الحائل دون الحصول على دليل كتابى. تحقق المانع بشروطه لدى العاقد الطاعن بالصورية . مؤداه . جواز إثباته تلك الصورية بالبينة والقرائن.
القاعدة : إن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، ومتى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له أثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن .

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top