الحيازة كسب الحيازة وزوالها
مادة 949- (1) لا تقوم الحيازة على عمل
يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها
لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه
أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب
الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة
متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره
فيما يتعلق بهذه الحيازة .
(2) وعند لشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز
لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ
بها.
مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى
غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق
الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .
مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون
تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر
الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
مادة 954 – (1) تسليم السندات المعطاة
عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم
البضائع ذاتها.
(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر
البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة 955 - (1) تنتقل الحيازة للخلف
العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته
حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى
كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر .
مادة 956 – تزول الحيازة إذا تخلى
الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
مادة 957 – (1) لا تنقضي الحيازة إذا
حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة
كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب
ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم
الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق