--> إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية - مستشارك القانونى
Home - القانون الجنائى / - مستشارك القانونى / ااحكام النقض الجنائى / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية

إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية


الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية 


وحكم أخر هام يبينكم جنائي هام .. إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية كيفية إبراء ذمةالزوج من منقولات الزوجية
في 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلكلأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد . 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 

السبت ( ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوضوبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة 

وحمدي ياسين ومحمد احمد عبدالوهاب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السروالسيد/ماجد جمال 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة 
في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003م

أصدرت الحكم الأتي 
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة 
برقم 4002لسنه 65 القضائية

المرفوع من
محمدي عبدالكريم محمدي محكوم عليه

ضـــــــــد

1-
النيابة العامة 

2-
 
سميه ذكى محمود مدعية بالحقوق المدنية 

الوقــــــائع

اتهمت النيابةالعامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولاتالزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه علىسبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .

وطلبت عقابهبالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاعلى سبيل التعويض المؤقت . 

ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من ينايرسنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقافالتنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيلالتعويض المؤقت .

واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أماممحكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (( بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 منديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنفولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك)) 

فطعن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريقالنقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعاعليها منه. 

وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمةالطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالتهلنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها 

المـحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاهالسيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن قد استوفىالشكل المقرر في القانون .

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدانالطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيقالقانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كماانتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدمتوافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .

وحيث إنه لماكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانةعلى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتيوقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلالهوسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعةكما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أنيعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبحيد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأنالشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزمالمودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنىالوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصدالجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافةالمال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكمالابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام فيتبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيانالدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـونمحضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقدالوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـالم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازةالمنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياهاوحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمةبعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوعبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيهمن جديد هيئة إستئنافية أخرى

أمين السر نائب رئيس المحكمة

ومن هناينبغي لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقدوديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :- 

1 _
 
أن يلتزم المودع بردالوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابدأن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة . 

2 _
 
التأخير في ردالشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .

3 _
 
لابدأن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عاريةالاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديد 

وهذا ما تبين منالحكم سالف الذكر 

عقـد الوديعــة 

1 _
 
الوديعة عقد يسلم به إنسانمنقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أولطلب من المودع 

2 _
 
يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظأموال نفسه 

3 _
 
لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقدعارية استعمال 

4 _
 
على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودعوحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد 

5 _
 
عند كتابة قائمة منقولاتالزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصيرجنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد .

كيفية إبراءذمة الزوج من منقولات الزوجية 

أولاً :_ عرض المنقولات : 

يجب علىالزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكانيحدده الزوج وبالإجراءات القانونية 

ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضتالزوجة استلام منقولات الزوجية .

إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التيعرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التيلايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقتالذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .

ثالثاً :_ تحمل الزوجةمسئولية عدم استلام المنقولات :

إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضهاعليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هناتنص المادة 335 على أنه 

(
 
إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفهووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبةبتعويض ما أصابه من ضرر)

رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداعالمنقولات:

الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص علىانه 

(
 
إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم فيالمكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص منالقضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جازللمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ) 

خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياًوالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها. 

يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتملمحضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرضما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )

سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :

في هذهالحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداًقام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلىالمحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كانالمعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمورالمستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكننقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة : 

وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص عليأنه ( يقوم العرض الحقيقيبالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعاتأو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته). 




ولسيادتكم الحكم المؤيد للمباديء القانونية سالفة البيان




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب


محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991 

المحكمـة

وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعةالأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 مبطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أنالمدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكنالزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذهالمنقولات أقام الدعوى . 

وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدماختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أنالوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعيعليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هيتلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه . 

ولم يقبل المدعي هذاالحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :

1 _
 
مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرضعليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذييعينه القاضي . 

2 _
 
خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكمالمذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حينأن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.

وحيث أن الاستئناف تداول علىالنحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم 

وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائنتحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقةالدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذاتوكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائنبتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه . 

ولما كان ما تقدم وكانالبادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهازالزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرضالمستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .

لماكان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذهالحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينهالقاضي.....

إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداعوفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعينإجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتىتسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجلعلى سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قداخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعينمعه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينةبالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفينوبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجعفي كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) . 

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمةتلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة

بقبولالاستئناف شكلا.

وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيصللمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكانأمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنفضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءاتالمقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامهاوألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top