--> جنحة شهادة الزور - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / ااحكام النقض الجنائى / القانون الجنائى / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

جنحة شهادة الزور

جنحة شهادة الزور

السند القانوني
المادة 297 من قانون العقوبات المصري

أنه فى يوم /
بناء على طلب السيد /           المقيم         وحله المختار مكتب الأستاذ /      المحامى 

أنا                محضر محكمة        الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-

1- السيد /             المقيم           مخاطبا مع /
2- السيد /             المقيم           مخاطبا مع   /
3- السيد الأستاذوكيل نيابة                 الجزئية  بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله  بسراي  النيابة
…………………………………
مخاطبا مع /
 وأعلنتهم بالاتي 
الموضوع

أقام السيد / الدعوى رقم               لسنة               ضد الطالب
 ادعى فيها
وحيث أنه بجلسة     /   /        أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت كل من المدعى والمدعى عليه طلباته فى الدعوى المشار إليها وذلك بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود .
وحيث أنه بجلسة    /     /       حضر المعلن إليه الأول وشهد كذبا ضد الطالب وأقسم اليمين على هذه الشهادة الزور المخالفة لما هو ثابت بالمستندات التى قدمها الطالب لعدالة المحكمة وكذلك بكافة  طرق الإثبات .
وحيث أنه قد نصت المادة 297عقوبات على الاتى :-
 كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
ولما كانت الشهادة الزور التى صدرت من المعلن إليه الأول مع علمه بكذب ما شهد به تشكل أركان الجريمة المشار إليها بالمادة 297عقوبات
وحيث أنه قد أضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق له  أن يدعى مدنيا  بمبلغ                        وقدره             ج على سبيل التعويض المؤقت
عملا بنص المادة 251 إجراءات التى نصت على الاتى :-
 لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
وحيث أن الغرض من إدخال سيادة المعلن إليه الثاني هو تحريك الدعوى العمومية لذلك تم إدخال سيادته .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح       بجلستها التي ستنعقد علنا يوم      الموافق       /    /      السـ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول فى مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني  الحكم :-
 أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة  257 عقوبات
ثانيا :- وبأي يؤدى للطالب مبلغ               ج على سبيل التعويض المؤقت .
لأنه بتاريخ    /    /       بدائرة ………………….. شهد زورا فى الدعوى رقم          لسنة             على النحو الوارد بمحاضر الجلسات المرفق منها صورة رسمية بحافظة المستندات المقدمة بأوراق هذه الجنحة .
 ولاجـــــل  /


اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top