--> احكام نقض فى الضرب و التلفيق و الكيدية و التناقض - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / ااحكام النقض الجنائى / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

احكام نقض فى الضرب و التلفيق و الكيدية و التناقض

احكام نقض

فى الضرب و التلفيق و الكيدية و التناقض


لما كان الحكم المطعون فيه حصل شهادة نجل المجني عليه شاهد الإثبات الأول .... فى قوله : ( حيث شهد .... بالتحقيقات أنه وحال تواجده رفقة والده المجني عليه بالحقل الزراعي خاصته وبالقرب من ماكينة الري شاهد المتهمين الثلاثة والذين يعرفهم من قبل يعدون نحو المجني عليه وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش" والثاني "طبنجة" والثالث عصا خشبية وأبان ذلك تعدى المتهم الثالث على والده ضرباً على الرأس بالعصا إحرازه بينما عاجله المتهمين الأول والثاني بوابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فسقط أرضاً مغشياً عليه محدثين إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ) ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي - أن من بين الإصابات – إصابة المجني عليه بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن وأخرين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى أقوال نجل المجني عليه ، كما استند على تقرير الطب الشرعي – سالفي البيان - . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول أن المتهم الثالث تعدي عليه المجني عليه بالعصا على رأسه فقط على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابات بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل - فى خصوصية هذه الدعوى – تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي ، وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي فى الدعوى ، ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقي المحكوم عليهما لصدور الحكم غيابياً فى حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه وبالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 22888 لسنة 87 جلسة 2019/02/14  )
ما كان الثابت من محضر جلسة .... أن المجني عليه قرر أن المتهم قد قام بضربه بطلقة تسببت فى حدوث عجز فى قدمه ، فقررت المحكمة ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه لبيان تطور الإصابة وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة من عدمه ، ثم قضت بإدانة المطعون ضده – المتهم – على اعتبار أن الواقعة جنحة ضرب . لما كان ذلك ، وكان من المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذى ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها وأن تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها إعطاؤه الوصف القانوني الصحيح ، وذلك لأنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية ، إذ تنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور " ، فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجني عليه وأنه لم يتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المطعون ضده ، فإنها تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى إذ لم تستكمل التحقيق الذى أجرته بندب الطبيب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه من عدمه ، وتكون بذلك قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التي أحدثها المطعون ضده جنحة من شأنه أن يحول دون محاكمته عما قد يتخلف عنها من عاهة مستديمة لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها ، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة .
(الطعن رقم 5869 لسنة 87 جلسة 2019/01/12

ان المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً ، لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ، إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة فى تلك الوقائع الثابتة ، كما وأنه من المقرر أخيراً أن سلطة القاضي فى تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطـق ، إذ فى الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وفى توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثاني فى قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته فى عنقه فسقط أرضاً ينزف دمًاً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجنى عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. " كما أورد شهادة الشاهد الثالث فى قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته فى عنقه مما أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجدًا بالأهالي ... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجنى عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدي عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته ، وأضاف أنه فى ذات الوقت تشابك كلا من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدى وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجنى عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصًا وروحاً ، ابتداعا منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون ، أسلسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 11192 لسنة 87 جلسة 2018/04/02

إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ مثال .
لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام ، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة فى الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .
(الطعن رقم 1096 لسنة 86 جلسة 2016/11/01
1دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
(الطعن رقم 33843 لسنة 85 جلسة 2016/10/23
23-10-2016
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام أو تلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يُستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
0الدفع بشيوع التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها حكم الإدانة .
(الطعن رقم 33843 لسنة 85 جلسة 2016/10/23

دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت بالحكم .
أن الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة واستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنتان من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
(الطعن رقم 19466 لسنة 4 جلسة 2014/12/21 س 65 ص 988 ق 133

لما كان الدفع بشيوع التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الوجود على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم يكون النعي فى هذا المقام غير قويم . (الطعن رقم 7820 لسنة 84 جلسة 2014/12/02 س 65 ص 118 ق 897

أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
(الطعن رقم 17085 لسنة 4 جلسة 2014/10/28 س 65 ص 760 ق 96

استئناف " نظره والحكم فيه " . معارضة . محكمة استئنافية .
استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن . صحيح . مثال .
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها .
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة فى الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 17085 لسنة 4 جلسة 2014/10/28 س 65 ص 760 ق 96
28-10-2014
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . مثال .
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد .
(الطعن رقم 12293 لسنة 83 جلسة 2014/06/01 س 65
إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو تضاربه فى بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شاهدي الإثبات وحصلها بغير تناقض ووثق برواياتها المؤيدة بتقرير المعمل الكيماوي ، فإن كافة ما تثيره الطاعنة من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الشاهدين وما يسوغه من قرائن تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديًا لمناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 24788 لسنة 83 جلسة 2014/05/06 س 65
أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لـم يطلـب مــن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما فى شأن ما أثاره بوجه الطعن ، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 1310 لسنة 82 جلسة 2014/02/06 س 65 ص 111 ق 7
دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
(الطعن رقم 20352 لسنة 83 جلسة 2014/05/05 س 65
إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ مثال .
لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام ، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة فى الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .
(الطعن رقم 20535 لسنة 83 جلسة 2014/04/02 س 65 ص 207 ق 21
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لـم يطلـب مــن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما فى شأن ما أثاره بوجه الطعن ، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 1310 لسنة 82 جلسة 2014/02/06 س 65 ص 111 ق 7
إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 20627 لسنة 5 جلسة 2013/11/28 س 64 ص 949 ق 146
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبنفي التهمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 19090 لسنة 76 جلسة 2013/01/16 س 64 ص 132 ق 13
16-1-
دفوع " الدفع بنفى التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الدفع بنفى التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة . موضوعى . استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة وكيدية الاتهام وبعدم معقولية الواقعة كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(الطعن رقم 23236 لسنة 75 جلسة 2012/11/17 س 63 ص 706 ق 126
دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الدفاع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
(الطعن رقم 1859 لسنة 78 جلسة 2013/10/02 س 64 ص 790 ق 118
إثبات "بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
دفوع " الدفع بكيدية التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من كيدية الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعًا موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 27237 لسنة 76 جلسة 2013/05/09 س 64 ص 586 ق 83


إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى ركنت إليها المحكمة .
لما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها ، فإن النعى بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، لأن الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى ركنت إليها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 53085 لسنة 74 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 611 ق 110
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 74882 لسنة 76 جلسة 2010/12/06

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top