--> دعوى أثبات وفاه - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / الدعاوى الشرعية / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

دعوى أثبات وفاه

دعوى أثبات وفاه



انه في يوم          الموافق      /     /2020 
بناء على طلب السيد /
المقيم
و محله المختار مكتب /

أنا                    محضر محكمه                        قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للأحوال المدنية .
2- السيد الدكتور / وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للشئون الصحية.
و يعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة
مخاطبا مع:-
3- السيد الأستاذ / أمين مكتب السجل المدني برشيد بصفته و يعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله
مخاطبا مع:-
4- السيد الدكتور / مدير مكتب الصحة برشيد بصفته و يعلن سيادته بمقر عمله بمكتب صحة                    مخاطبا مع:-
5- السيد الأستاذ / مفتش الأحوال المدنية بالبحيرة بصفته و يعلن بمقر عمله بسجل مدني مخاطبا مع:-
6- السيد الأستاذ / رئيس نيابة رشيد ، بصفته ، و يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمه الابتدائية.
مخاطبا مع:-
الموضوع
بتاريخ        /    /            توفيت إلى رحمه الله المرحومة / 0000000000000 والده الطالب دون وارث أخر
و عند قيام الطالب باستخراج شهادة وفاه لوالدته فوجئ أنها غير مقيده بسجلات قيد الوفاة بمكتب السجل المدني         ولا بمكتب الصحة المختص و لما كان ذلك و كان الطالب قد سعى إلى تحقيق وفاه والدته و عند ذهابه إلى السجل المدني          و مجلس مدينه           و دار المحفوظات بالقاهرة و السجل المدني           ولكنه لم يعثر لها على شهادة ميلاد أو شهادة وفاه (اللهم إلا وثيقة زوجها من والد الطالب سنه 1936 بمحكمه          لشئون الاسره) و اتضح أنها ساقطة القيد المواليد و الوفيات .
وعليه تقدم بالطلب رقم           فى        /    /            الى السجل المدنى   و منه الى اللجنه المدنيه بغيه قيد وفاه والداته بسجلات قيد الوفاه و لكن قد تم رفض الطلب لعجز الطالب عن تقديم مستندات داله على الوفاه.
على اثر ذلك قام الطالب بتحرير المحضر رقم         لسنه          ادارى        اثبات حاله وفاه والداته المرحومه / 0000000 فى               و دفنت بمقابر          و تم سماع شهاده شهود واقعه الوفاه بنفس المحضر. 
مما حدا بالطالب لأقامه هذه الدعوى بغيه الحكم له بإلزام المعلن إليهم الأول و الثاني بأمر المعلن إليه الثالث بإثبات الوفاة في دفاتر السجل المدني        عن سبب اختصام المعلن اليه الرابع الخامس و السادس عملا بنص المادة 46بشان الأحوال المدنية.
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من : 
1- المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم . 
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا ) 
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا ) 
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة . 
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات . 
مادة 47 
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . 
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .
و عملا بما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 260 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 1965 بشأن الأحوال المدنية من أن تشكل لجنة برئاسة رئيس النيابة وعضويته مدير الصحة ومفتش الأحوال المدنية تختص بالفصل في طلبات تصحيح قيد الأحوال المدنية في سجلات قيد واقعات المواليد وفى السجل المدني وطلبات قيد المواليد وساقطي القيد والوفيات كما نصت المادة 36 المعدلة بذات القانون على أنه لا يجوز أجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة سالفة الذكر
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمه         لشئون الاسره – نفس – و ذلك بجلستها المنعقدة علنا من يوم       الموافق     /       /2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم بإثبات وفاه المرحومة / 00000 ، المتوفيه     ، محافظه           ، بتاريخ         عن عمر يناهز      عاما وهى مصريه الجنسية ، مسلمه الديانة ، والحالة الاجتماعية أرمله ولا تعمل و اسم والداتها 00000 بدفاتر قيد الوفيات بالسجل المدني       و مكتب الصحة      ، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة.
ولأجل العلم،،،،

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top