--> موسوعة مبادىء النقض الجنائى فى دفوع - الجزء الثانى - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / ااحكام النقض الجنائى / الاجراءات الجنائية / القانون الجنائى / نماذج قانونية. مذكرات قانونية

موسوعة مبادىء النقض الجنائى فى دفوع - الجزء الثانى

2- الدفع بقيام حالة الضرورة
الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الضرورة                         
فقرة رقم : 7
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
=====================================================

3- الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         
فقرة رقم : 3
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=====================================================
الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78 
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         
فقرة رقم : 5
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=====================================================
الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه         
فقرة رقم : 4
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
=====================================================

4- الدفع بالاعفاء من العقاب
الطعن رقم  0012     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 310
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                         
فقرة رقم : 1
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=====================================================
الطعن رقم  4527     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 468
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                         
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .
=====================================================
الطعن رقم  4394     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 926
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                         
فقرة رقم : 1
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 )
=====================================================

5-الدفع بالايقاف
الطعن رقم  2127     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلا الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن  تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .
=====================================================
الطعن رقم  2397     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 469
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 1
الدفع بتزوير ورقة  هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
=====================================================
الطعن رقم  1903     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 3
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده  ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                      ( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=====================================================
الطعن رقم  2113     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
=====================================================
الطعن رقم  0984     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1136
بتاريخ 03-12-1973
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ إستحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما إدعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لإدعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
                      ( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 )
=====================================================
الطعن رقم  1008     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1201
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .

                    ( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=====================================================
الطعن رقم  1009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم و الشهود و ما تشاهده بنفسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة و هذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن ، و كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=====================================================
الطعن رقم  0947     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 773
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها و أنه و إن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن و على الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصة و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإعادة .

                 ( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=====================================================
الطعن رقم  1428     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها .

                   ( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=====================================================
الطعن رقم  2137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 355
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1
إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة إتخذت حجة عليه فى تهمته بإرتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها و أن تتخلى عنه لجهة الإختصاص الأصلية و هى النيابة و تنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء . و ليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء و يطلب نقض الحكم لهذا السبب . خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء و سار فى تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .
=====================================================
الطعن رقم  2045     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 164
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 2
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .
=====================================================
الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .
=====================================================
الطعن رقم  1450     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 804
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، و إن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالإستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى و عناصرها  إلى الحاجة إليه ، و هى متى إنتهت إلى رأى معين و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر و إنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراص عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
=====================================================
الطعن رقم  0568     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1121
بتاريخ 30-12-1990
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                   
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، و دون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، و من ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

                   ( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/30 )
=====================================================
7-الدفع بالجهل بالقانون
الطعن رقم  2020     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 243
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            
فقرة رقم : 2
إن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .
=====================================================
الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .
=====================================================
الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .
=====================================================
الطعن رقم  3842     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 924
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع                    
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.
                    ( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )


اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top