ضبط حالات التلبس
الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة فى أحد المقاهى و أمامهم ورقة ، فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التى كانت أمامهم و ألقى بعضهم أوراقاً كان يحملها ، و هذا و ذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم ، فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً . و إذ كانت هذه الأوراق تشير بما إشتملت عليه إلى وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض و تفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراً لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 402
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن ضابط البوليس إستصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثانى ، و وقف ينتظره فى ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلاً و معه غلام صغير فإستوقفه و فتشه و لاحظ عند ذلك أن الغلام [ المتهم الأول ] فى حالة إرتباك شديد ، و أنه وضع يده فى صدره و أخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها ، فأمسك به و وجد بهذه اللفافة قطعاً من الحشيش ، و لما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التى تجيز القبض و التفتيش قانوناً ، ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم و فتشه بمجرد أن نظره و هو فى حالة إرتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق و يهم بإلقائها ، و من قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة و دون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها ، كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهراً من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم ، أما مجرد إضطراب المتهم و إرتكابه و إخراجه اللفافة من صدره محاولاً إلقاءها و التخلص منها عندما رأى الضابط يلقى القبض على أخيه الذى كان يسير فى صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر و لا يجعله فى حالة من حالات التلبس التى تجيز القبض عليه و تفتيشه .
( الطعن رقم 1198 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة و لو من غير رجال الضبط القضائى فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
و قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب .
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
بتاريخ
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 3
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم
و إقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إن المادتين 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته . تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 867
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة و قد دلت على زوجها المطعون ضده بإعتباره مصدر هذه المادة فإن إنتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده و ضبطه و تفتيشه يكون إجراء صححياً فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطهما فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . و لما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطىء قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 1332 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
بتاريخ 25-05-1983
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483
بتاريخ 27-05-1935
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا فى باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مامورى الضبطية القضائية ، بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا ، و ذلك لتعذر إشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 1124 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0705 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 142
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان النص العربى للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به فى صدد إيراد الإدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا عبارة " القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل " إلا أن هذه العبارة فى ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود منها ، فإن مراد الشارع - كما هو المستفاد من النص الفرنسى - ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه. و إذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية و لو لم يكن قد قبض على المتهم . ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال إرتكاب الزنا إذ يكفى أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن الزنا قد وقع . فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة و شريكها فجأة فى منزل المتهمه فإذا هما بغير سراويل ، و قد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض ، و حاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ، ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها و تعهدت له بالتوبة ، فتأثر بذلك و أخلى سبيلهما ، و إستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن إستخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه .
( الطعن رقم 705 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 368
بتاريخ 27-01-1941
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، و إنما وجد زوجته فإشتبه فيها لما لاحظه عليها من إضطراب ، و لما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جيبها و تمسكه بالأخرى ، فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل ، و إذ حضر على إثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئاً أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة إتضح من التحليل أنها أفيون ، فلا يصح الإستشهاد عليها بهذا المخدر . إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى كان يجوز للضابط التفتيش . و الإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم إن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهراً عنها .
( الطعن رقم 539 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 328
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم هو الذى ألقى المخدر الذى كان معه طواعية و إختياراً عندما رأى رجال الحفظ قادمين نحوه ، فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه و يفتشوه ، فإذا وجدوا معه مخدراً صح الإستدلال به عليه .
( الطعن رقم 927 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 2
تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى المختص .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 3
مجرد تخوف المتهم و خشيته من رجلى الشرطة و توهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته ، لا يصح إتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانونى المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر ، و من ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 1577 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1318
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة .
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 3
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها و أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة و أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4366 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762
بتاريخ 11-10-1989
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 3
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه و أن يفتشه و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524
بتاريخ
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 4
إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
( الطعن رقم 2913 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
بتاريخ 16-04-1986
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائى ، من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة ، تسليم و إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات، أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الإحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحه فى حاله تلبس و تقتضى هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم و جسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً و لازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى إستنه القانون، و ذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى و إذ كان ذلك، و كان ما فعله الرقيبان ..... ، .... بوصفهما من رجال السلطة العامة، أو بوصفهما من آحاد الناس كذلك ، من إقتياد للطاعن و معه الحقيبه التى وضع بها الخاتم المقلد بعد تجربته على مرأى منهما ، إلى مأمور الضبط القضائى ، و من إبلاغه بما وقع منه لا يعدو - فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبهما فى التحفظ على المتهم و على جسم الجريمة ، بعد إذ شاهدا جناية تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، فى حالة تلبس كشفت عنها و عن آثارها مراقبتهما المشروعة للمتهم .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-02-1991
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : ضبط حالات التلبس
فقرة رقم : 1
لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط و مرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، و إذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة و تفتيشها .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق