ما هو البيع بالجدك في قوانين ايجار الأماكن في القانون المصري؟
عالجت المادة
20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 موضوع البيع بالجدك في قوانين ايجار الأماكن حيث
نصت المادة 20
من القانون رقم 136 لسنة 1981
1- يحق
للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له بيع المتجر أو المصنع أو
التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50%
من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين.
2- وعلى
المستأجر قبل إتمام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و يكون
للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك و أودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50%
المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إبداعا مشروطا
بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان.
3- و بانقضاء
ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك
مباشرة نسبة ال 50% المشار إليها ))
نخلص من نص
المادة السابقة تحديدها لشروط لإعمال حالة البيع بالجدك وهذه الشروط هي :.
1-
يجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر برغبته في بيع العين المؤجرة بالجدك.
2-
أن يمضي شهر من تاريخ إعلان المستأجر للمؤجر برغبته في بيع العين المؤجرة بالجدك
دون أن يبدي المؤجر رغبته في الشراء.
3-
أن يدفع المشتري بالجدك نسبة 500% من قيمة الثمن للمالك في حالة قبول المالك الثمن
دون طلب العين المؤجرة وعرض شرائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق