--> - مستشارك القانونى
Home Without Label

الموسوعة الشاملة لتعليمات النيابة العامة
الفصل الأول: وظيفة النيابة العامة
مادة 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية,وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة, وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
مادة 2
تختص النيابة العامة أساساً – دون غيرها – بتحريك الدعوى الجنائية – وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
مادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية, بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حمن بات, وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية, ولهذه النيابة بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
مادة 4
تنهض العامة – فضلاً عما سلف – بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية, وأهمها ما يلي:
‌أ- الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
‌ب-    الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم
‌ج-  الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمان والودائع وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
‌د-      الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون
‌ه-      رفع الدعاوى المدنية في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و 89 و 90 من قانون المرافعات.
‌و-       طلب الحكم بالإشهار إفلاس التجار.
‌ز-     تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية
‌ح- رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون.
‌ط-  إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات, وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه, فضلاً عن العقوبة التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصارف (هذا البند تم استبداله بموجب القار رقم 837 لسنة 1999 الصادر من السيد المستشار النائب العام).
‌ي- إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية إعمالاً لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية (هذا البند تم استبداله بموجب القرار رقم 837 لسنة 1999 الصادر من السيد المستشار النائب العام)
‌ك-     إقامة الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بإعمال النيابة العامة وطلب دعوى الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
‌ل- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاء وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكراتها برأيها في هذه الأحكام.
الفرع الأول ـ النائب العام
مادة 6
النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات,وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته, وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أياً كانت.
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة, وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها
مادة 8
للنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه وله ـ وفي غير الاختصاص المنوطة به على سبيل الانفراد ـ أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهودة إليها قانوناً معاونته, أو مباشرتها بالنيابة عنها.
كما يجوز له أن يضفي اختصاصا شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم.
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الاختصاصات الآتية:
‌أ- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تصدر منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو رئيس النيابة.
‌ب- رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عن ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليه ويجوز ذلك للمحامي العام.
‌ج- رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرر و 116 مكرر (ا)و 116مكرر (ب)من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991, ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
‌د-إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره,ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (بحسب الأحوال)برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
‌ه-طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على النحو المبين بالمادة 441وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
‌و-  الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجوه لإقامة الدعوى الجنائية, وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
‌ز-استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوماً من قوت صدورها,وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره.
‌ح-الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات.
‌ط-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور.
‌ي-تقديم طلب الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض على القاضي أو عضو من النيابة وحبسه احتياطياً, أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق معه, أو رفع الدعوى الجنائية عليه جناية أو جنحة.
‌ك-تقديم طلب الحصول على إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص بالقبض على أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطياً, أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
‌ل-  إقامة الدعوى التأديبية على القضاء بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي,وكذلك إقامة تلك الدعوى على أعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل.
‌م-  الأمر بالقبض على عضو هيئة قضايا الدولة, أو حبسه احتياطياً, أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها, ويجوز ذلك لأي من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
‌ن-  رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة,أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً,ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
‌س-طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقاً للمادتين 99, 205 من الدستور.
‌ع- إصدار أمر وقتي بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الاستعجال, وعرض ذلك الأمر على المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانوناً بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
‌ف-طلب الحصول على أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع على أية بيانات,أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها,في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك,وله أخطار البنك وذوي الشأن,حسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن, ويجوز له أن يفوض في اتخاذ تلك الإجراءات أحد المحامين العامين الأول على الأقل.
‌ص-الأمر باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول منا لباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب),وله أن يفوض في ذلك أحد المحامين العامين ويباشر المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.
مادة 10
يختص النائب العام,لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائي والإداري على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي:
‌أ-   نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها
‌ب-ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد على ستة أشهر.
‌ج-ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام للنيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة,ويكون لرئيس لنيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام.
‌د-  اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها.
‌هـتوجيه التنبيه لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة.
‌و-  إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.
‌ز-طلب النظر في أمر من مأموري الضبطية القضائية إذا وقعت منه مخالفات لواجباته, أو تقصير في عمله, وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
‌ح-إحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
‌ط-مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
‌ي-طلب إقامة الدعوى التأديبية على موظفي النيابات وإيقافهم عن العمل والترخيص لهم في الإجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات, على النحو المبين بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979.
الفرع الثاني ـ النواب العامون المساعدون
مادة 11
   يعين النواب العامين والمساعدين بقرار من رئيس الجمهورية, ويقومون بما يعهد إليهم به أو يفوضهم فيه النائب العام من اختصاصات.
مادة 12
   يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام, ويكون له جميع اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
مادة 13
   يرأس النائب العام المساعد لجنة في النيابة العامة تشكل منه ومن مدير الإدارة العامة للنيابات وسكرتيرها العام, تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات, كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض للترقية إلى الفئة الأعلى.
الفرع الثالث ـ المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف
مادة 14
   يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية
مادة 15
للمحامي العام الأول في دائرة اختصاصه المكاني كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام, ويباشرها تحت إشرافه باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها.
مادة 16
   يباشر المحامي العام الأول الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصاته المكاني شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة, وله حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة الأدنى التابعين له.
مادة 17
   يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف.
الفرع الرابع ـ المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
   يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة المحكمة المعين بها كافة الاختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها, وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة, ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه.
مادة 19
   للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بهذه المحكمة.
مادة 20
   يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة, ويكفي أن يتم هذا الندب شفاهاً بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى, على أن تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته.
   فإذا ارتأى المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخرى داخل ذات الدائرة وجب إخطار إدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم لذلك من النائب العام.
مادة 21
   يعمل كتاب نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها, وهم جميعاً خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية.
مادة 22
   يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها.
مادة 23
   " حذفت كلمة (رئيس النيابة) من هذه المادة طبقاً لقرار النائب العام رقم 738 لسنة 1999 أينما ورد ذكرها في هذه التعليمات وعلى القارئ مراعاة ذلك لأننا سوف نحذفها ولن نشير إليها"
   للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات, وله توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في إجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها مباشر بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين على سبيل المثال الانفراد وأهمها ما يلي:
أ‌-   رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلى محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث (بحسب الأحوال بتقرير اتهام ترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود)
ب‌-    رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات, ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
ت‌-    إصدار الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنايات
ث‌-    إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة, لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانوناً.
ج‌- إصدار قرارات وقتية مسببة فمنازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية, ويجوز ذلك لرئيس النيابة
 إلغاء الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النائب العام لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره, ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة.
الفرع الخامس- رؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها
مادة 25
   يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الانفراد, ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستئنافية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصوراً على الإجراء الذي صدر بشأنه.
مادة 25 مكرراً
   يختص رؤساء النيابة ـ في دوائر اختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي:
أ‌-   رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ب‌-    إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانوناً.
ت‌-    التوقيع على أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة.
مادة 26
   يتولى وكلاء النائب وحدهم سلطة الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح, وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة.
مادة 27
   يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم ـ عدا محكمة النقض ـ فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة.
       ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق دون ندب مسبق, إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذ فإنه يباشر كافة إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم, ويكون التحقيق الذي يجريه له صفه التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
الباب الثاني: واجبات أعضاء النيابة: والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول: واجبات أعضاء النيابة
مادة 28
 يجب على أعضاء النيابة بذلك العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من قضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال الحكم القانوني صحيحاً عليها وحسن وزن الأمور, ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق, رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها.
مادة 29
يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة, في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة, وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون.
مادة 30
 أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية, ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمالهم وظيفتهم, كما أهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها, مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم.
مادة 31
يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة, وأن يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة, وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة.
مادة 32
(استبدلت عبارة النائب العام بإدارة التفتيش القضائي ـ بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
 يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادروه بغير إذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار إدارة التفتيش القضائي بملاحظاتهم في هذا الشأن.
مادة 33
يجب على أعضاء النيابة احترام المواعيد الرسمية, حتى يكونوا قدوة لمرؤوسيهم من موظفي النيابة, ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين.
مادة 34
يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجنة انتخابات المجالس الشعبية توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة.
مادة 35
على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما في القليل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي, فضلاً عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية.
مادة 36
 يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة, والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً في خصومه.. وأن يصونوا كرامة وظيفتهم, فلا يجعلوها عرضة لم يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أ, للنيل منهم, وذلك حفاظاً على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها.
مادة 37
 يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم, وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شأن عملهم, وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحداث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم, وأن يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة, وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب.
مادة 38
 تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس, حفاظاً على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى.
مادة 39
 على أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها ـ إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه ـ بالمظهر المشرف لرجل القضاء.
مادة 40
يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات, علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم.
الفصل الثاني: الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
المادة 41
 يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال قدسية رسالتها وجلالها, إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله, وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء.
مادة 42
 لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف المنازعات المعروضة عليهم رفعاً للحرج, ونأياً عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات.
مادة 43
 لا يجوز لعضو النيابة, دون الرجوع إلى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق يشئون عملهم, رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء, وتجنباً لأي احتمل للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة.
مادة 44
 لا يجوز لعضو النيابة, بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات للجهات الأجنبية, كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة الكتابية المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها.
مادة 45
 يكون الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة, ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة 46
 يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العمين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك.
 ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه, وذلك في يوم الانقطاع, وأن يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه, وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فوراً بذلك,وكذلك إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة لهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات.
(حذفت عبارة رؤساء النيابة العامة من هذه المادة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 أينما ورد ذكرها في هذه التعليمات)
مادة 47
 لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات, وما تشمل عليه الأوراق, ولا أن طلع ليها أحداً من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها.
مادة 48
 يحظر على أعضاء النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو يحضروا اجتماعاتها.
مادة 49
يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها.
مادة 50
 على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جميع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام, وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور.
مادة 51
لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري, كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها, ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به بتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
 (استبدلت عبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" بمجلس القضاء الأعلى بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 52
 يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي, ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.
(استبدلت بموجب قرار السيد المستشار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 53
 لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام, ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة, فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلى ذلك كتابة ويترتب على الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
(استبدلت بموجب قرار السيد المستشار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 54
 لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر, ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
مادة 55
 لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث يصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات.
مادة 56
يحظر على أعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها, ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلاً من طمسها دفعاً لأي مظنة.
البابالثالث:جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الأول: أعمال جمع الاستدلالات
الفرع الأول: طبيعة أعمال جمع الاستدلالات
مادة 57
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، ويباشره مأمورو الضبط القضائي، ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة.
مادة 58
تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم, وإجراء التحريات عن الوقائع التي يتعلمون بها, والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية، وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون.
مادة 59
لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم.
مادة 60
لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، وأياً كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية, وإنما هي الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن.
مادة 61
إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب، فإن ذلك لا يعد تحقيقاً بل مجرد سماع أقوال لإتمام الاستدلال.
الفرع الثاني: مأمورو الضبط القضائي
مادة 62
 ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى فئتين:
الأولى: ذات اختصاص عام بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم
والثانية: ذات اختصاص خاص بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم
مادة 63
يحدد قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص،وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة 64
ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم الدوائر التي يؤدي فيها وظائفهم وهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
3- رؤساء نقط الشرطة
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
مادة 65
يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1-مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
2-مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة والعاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3-  ضباط مصلحة السجون
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
6- مفتشو وزارة السياحة
مادة 66
لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية
مادة 67
يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثاني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960
ويكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28, 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة
(مستبدلة بموجب قرار السيد النائب العام رقم 837لسنة 1999)
مادة 68
للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة.
مادة 69
للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع مع الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها.
مادة 70
يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع أو تحريض على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم.
مادة 71
يعد ضابط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي
مادة 72
 يعتبر المعاونون الذي يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتهم.
مادة 73
يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التوين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1650 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها. (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837لسنة 1999)
مادة 74
يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس, والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة, وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. (استبدلت عبارة القانون رقم 106 لسنة 1980 بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 75
 يعتبر مفتشو الصحة من مأمورية الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم.
مادة 76
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات لاختصاص مصلحة خفر السواحل.
مادة 77
يعتبر مأمور الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
مادة 78
مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف، فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة.
مادة 79
لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناط بها القانون قائمة, حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.
مادة 80
مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله، وله أن يطلب برفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
الفرع الثالث: اختصاصات مأموري الضبط القضائي
يقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها.
مادة 82
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية طريقة كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
مادة 83
يجب على مأمور الضبط القضائي (في حالة التلبس بجناية أو جنحة)أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة, ويحافظ عليها, ويثب حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فوراً بانتقاله.
مادة 84
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادة بيمين.
مادة 85
لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة تلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر،وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مادة 86
لمأمور الضبط القضائي أم الحاضرين في المكان الذي يدخله وبوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها،ولا يعتبر هذا الإجراء قبضاً.
مادة 87
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يتعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
مادة 88
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
مادة 89
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة.
 ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.
مادة 89 مكرراً
يكون لمأمور لضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص إحدى المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات أ، يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة, وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليهما ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه . (مضافة بموجب قرار السيد النائب العام رقم 837لسنة 1999)
مادة 90
اقتصر حق مأمور الضبط على سؤال المتهم دون استجوابه, ويكون سؤال المتهم بإحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر،وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
مادة 91
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
مادة 92
إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
مادة 93
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
مادة 94
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى, فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
مادة 95
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم أخطار النيابة في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
مادة 96
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وآلالات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مادة 97
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
مادة 98
إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها، ولا يمنع من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع.
مادة 99
لمأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، هو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها يجعل أمر حيازتها أو إحراز تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة.
مادة 100
إذا بدأ مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها، واتصلوا بها، أينما كانوا، ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني.
الفرع الرابع: رجال السلطة العامة
مادة 101
 رجال مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد السيطرة وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 103
لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة104
 لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضاً أو تفتيشاً وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
مادة 105
 تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة 106
 لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
مادة 107
 يحق لرجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها, استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن, وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن تحقيق أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادي.
مادة 108
 يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, وهو إجراء إداري لا يتعدى إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة.ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه, لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.
الفرع الخامس: محاضر جمع الاستدلالات
مادة 109
 يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم بين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا, وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة 109 مكرراً
على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وفقاً لأحكام القانون, وأن يثبت ذلك في محضره.
مادة 110
يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلالات التي خولهم القانون القيام بها.
مادة 111
 يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أية صورة أو لأي سبب.
مادة 113
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده, ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بضره.
مادة 113
 لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر, وهو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضرة مادام قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها
(مستبدلة بموجب قرار السيد النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 114
 لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق, وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع الاستدلالات.
مادة 115
 يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات.
مادة 116
 لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان.
مادة 117
 لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة.
مادة 118
 إذا أحالت الأوراق إلى الشرطة للفحص, فإن ذلك لا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق, وتبعاً فإن المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع الاستدلالات لا محضر تحقيق.
مادة 119
 لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات.
مادة 120
 على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصاً إذا تضمنت اعترافات للمتهمين, إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات, على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره.
مادة 120 مكرراً
 على عضو النيابة أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط, وفي المخالفات, وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضراً أو حضر بعد ذلك مع حثه على التصالح والتأشير بذلك على المحضر وإثبات قبوله أو رفضه التصالح.
مادة 121
 يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد الحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق.
 ولا يجوز مطلقاً إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدة برقم قضائي.
كما لا يجوز لأعشار النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال, حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال.
 ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقاً أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة إعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب آخر.
الفصل الثاني: التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الأول: الدعاوى واجبة التحقيق
مادة 122
يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وأن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها, ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة، كما أنه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها.
ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازماً لصحة الحكم فيها.
مادة 123
لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة ـ فضلاً عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية ـ تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين أو المجني عليهم فيها،أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها.
مادة 124
يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة، ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجري أعضاء النيابة المختصين، أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق، ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غير لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده.
مادة 124 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة أني يبادروا بتحقيق اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها على وجه السرعة.
كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأن تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل على تذليله.
 ويخطر المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق المحامي العام - بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.
مادة 125
يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق ما يسند إلى ضباط الشرطة، متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن له صلة بأعمال وظائفهم.
مادة 126
يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم.
ويكون لهم فميها شريط أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, مما تختص النيابة العامة بتحقيقه.
مادة 127
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 128
يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل، ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق، وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه.
مادة 129
يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون أو العاملون بالمدارس أو المعاهد الدينية. (مضافة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199م). وأن يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون.
مادة 130
يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه، تحقيقاً كاملاً للكشف عن حقيقتها, ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار ـ وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى.
مادة 131
يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها،كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك، مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة.
مادة 132
يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها.
مادة 133
على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر،ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق.
وعليهم أيضاً تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب.
مادة 134
على المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصلة عنها في اليوم التالي لوقوعها على الأكثر.
(مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 135
يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (مضافة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999) وبالتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقاً أمداً طويلاً، حرصاً على الصالح العام ومنعاً من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها.
مادة 136
يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية،  التصرف فيها على وجه السرعة منعاً من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك.
مادة 137
 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 138
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999
مادة 139
يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية
مادة 140
على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم.
مادة 140 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي ترد إليهم في شأن جرائم التعدي على أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة والنصوص عليها في المادتين 115مكرراً,382 مكرراً من قانون العقوبات أو أي قانون آخر استظهار لعناصر الجريمة, واتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال ـ عند الاقتضاء ـ وفقاً لنص المادة 208مكررا (أ)من قانون الإجراءات الجنائية،وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة واطلعن على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف القانون.
مادة 141
يحب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.
مادة 142
جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب ستراً للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى،فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة.
مادة 143
يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديراً كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم، وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث.
مادة 144
على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفزيونية، نظراً لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن العام وإضرار بالصالح العام.
مادة 145
يتولى أقد الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق،مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فوراً بإلهام منها ليتولى تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق.
مادة 146
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع الثاني:  صفات المحقق
مادة 147
 يجب أن يكون المحقق مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة, واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة.
مادة 148
 يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق, فيتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاقته.
مادة 149
 يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه, وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالي الذهن من أي علم سابق به, ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق, أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي أثر في تصور مجرياته, أو الاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور.
مادة 150
 يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق, واحترام الذات, وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك, حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق.
مادة 151
 يتعين أن يكون عضو النيابة عادلاً في معاملة الخصوم, لدى مباشرته التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية, تفاد لمظنة الميل أو المحاباة.
مادة 152
 على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق " أن يلتزم بضبط النفس, ولا يستسلم للغضب أو لسيطرة الميول والغرائز, وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق, وأن يتأتى في الحكم على قيمة الدليل, مقلباً الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادل إلى ذهنه عن الحادث.
مادة 153
 يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع, ويلاحظ مكان الجريمة حتى المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة.
مادة 154
 يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر, وأن يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداق المختلفة وصولاً إلى الحقيقة.
مادة 155
 يراعى عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة, أو في جلسات قريبة متلاحقة, وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع.
مادة 156
 يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة, وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليماً, حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب.
مادة 157
 يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف, دون مساس بالعدالة, تحقيقاً لاستقرار مراكز الخصوم.
مادة 158
يتعين أن يكون المحقق كتوماً لمجريات التحقيق, ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتضى, فضلاً عن تجنب تحضير الدفاع ـ اعتماداً على ما يذاع من معلومات ـ على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة.
مادة 159
 يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي, وبعلم الإجرام وبعلم العقاب, وأن يكون على دراسة بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي, وأن يكون ملماً بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها, كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها.
الفرع الثالث: التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق
مادة 160
يراعي المحقق في تعامله مع المتهم, احترام كرامته وآدميته, وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهاناً لكرامة الإنسان, كما لا يجوز الالتجاء إلى التعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه.
مادة 161
 لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه, أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه, أو بالإيهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده, وصولاً إلى اعترافه بارتكاب الجريمة.
مادة 162
 يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه, حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة.
مادة 163
 لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
مادة 164
 يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل, مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته.
مادة 165
 يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق, في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده, وإتباع أحكام القانون.
مادة 166
 يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذي ترابطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم, من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق, أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن, من شأنه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء.
مادة 167
 إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى, بعد تمحيصها بدقة , فإنه يتعين عليه أن يكون لبقاً في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدف معاونته له في مباشرة مهام وظيفته.
مادة 168
 إذا رأى المحقق توجيه أية ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه, فلا يوجهها إليه مباشرة, بل يجب عليها عرض الأمر أولاً على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ليتصرف بما يراه في هذا الشأن.
مادة 169
يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وأن يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون, وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقهاً بغير مقتضى.
مادة 170
 يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق, وباختصاص كل جهة مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية, حتى يوجه إجراءاته الوجهة الصحيحة, ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل, وأن يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه بينهم.
الفرع الرابع: إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
مادة 171
 يبلغ أعضاء النيابة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة, ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب فإذا تبين له أن بلاغاً تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه, فعليهم البحث عن السبب إظهاراً لما عسى أن يكون مستوراً وراء ذلك من الحقائق.
مادة 172
 على أعضاء النيابة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونياً بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمت تتعلق بهم وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام رقم 837 لسنة 1999, أو برقياً على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها كقضايا القتل التي يتعدد فيها المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام, والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي, وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا, وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونياً بهذا الشأن بالنائب العام مباشرة.
وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونياً.
مادة 173
 يجب إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة, وذلك فور وقوعها, وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه في شأنها, ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا العامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا.
مادة 174
 يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بياناً موجزاً عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه, مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار.
مادة 175
 كل حادث أخطر به على الوجه المتقدم ذكره أو كان هاماً ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو أطلع على التحقيق الذي أجرى في شأنه أن يحرر عنه تقريراً موجزاً دقيقاً شاملاً لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع, وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها أن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته.
 ويرسل التقرير في أقرب وقت إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف وإلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ـ وكذا إلى مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة 176
 إذا وجدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار غليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي.
مادة 177
 عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي أخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك.
مادة 178
 إذا ورد إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة, فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضايا بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها.
مادة 179
 إذا اتهم أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو احد طلبة الجامعات المصرية أو أحد طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة, فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل.
 ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة إلى الضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له.
 ويكون الإخطار بالنسبة إلى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم.
مادة 180
 الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضاً ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعي أن ضرراً أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة.
مادة 181
  ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع الخامس: الانتقال للتحقيق
مادة 182
 يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي أيام العطلة الرسمية على السواء.
مادة 183
 يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورد البلاغ مباشرة.
مادة 184
 يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعاً في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بالعمل.
 ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحداً من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانون مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق.
مادة 185
 يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24, 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كتاب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلال.
مادة 186
 يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناط الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان.
مادة 187
 يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
مادة 188
على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازماً وممكناً خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصاً على أدلة الجريمة وتجنباً للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق.
مادة 189
على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وأن يعدو لعضو النيابة فور إبلاغه بالحدث الوسيلة التي تنله وكانت النيابة إلى مكانه.
مادة 190
 إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة أبلغ بها, فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي وذلك إلا في حالة الضرورة القصوى.
مادة 191
 إذا كان الانتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكك الحديدية متعذراً وكان القطار لا يقف بالبلدة التي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الانتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما, فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر أقرب محطة إلى الجهة المراد بالانتقال إليها وقف القطار لاستعماله في الانتقال والعودة.
مادة 192
 يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي أبلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما لم ترى الجهة الصحية المختصة غير ذلك, فإذا رأى إجراء التحقيق في مكان آخر وفي مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف عليهم طبياً والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي.
مادة 193
 إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق, فعلى هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقاً بها صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الإجراء إلى النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها.
مادة 194
 إذا انتقل عضو النيابة إلى جهة تقع خارج دائرة اختصاصه لتحقيق حادث ما, فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب.
مادة 195
 يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى ولو وجد شك أو أقام نزاع بشأن الاختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى النيابة الكلية بمذكرة برأيه لتعيين النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزياً فعلى النيابة أن تحدد الاختصاص طبقاً لما يسفر عنه التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك.
مادة 196
 يختص وكلاء النيابة الكلية الذي يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منهم بذلك.
مادة 197
 يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تحقيق قضايا الجنايات التي تكون لها أمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك أيضاً رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية.
 وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على أي تحقيق يجريه لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده.
الفرع السادس: أعمال النيابة المسائية
مادة 198
 يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً في فصل الشتاء, وفي الساعة السابعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً في فصل الصيف, وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقتضي الأمر عرضها على النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية, وإن جاز للمتأخر من عمل الفترة الصباحية. (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 199
يخصص فيكل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يومياً خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة1999)
مادة 200
 يعد سجل لكل نيابة تثبت به يومياً كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية, والإجراءات التي تبعث فيها.
الفرع السابع: محاضر التحقيق
مادة 201
 يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذب عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.
مادة 202
يعنون المحضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء كان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق.
مادة 203
 يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير قشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد انتهاء من سماع أقوال كل شاهد منه وبعد تلاوته عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضاءه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولاً بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصاً بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليها معهما.



مادة 204
 يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائماً الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً.
 ويجب على عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق.
مادة 205
 يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق.
مادة 206
 يجب أن تثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني وصفته في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الإدعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها.
مادة 207
 يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار ويراعى دائماً أن يكون تنفي القرارات يكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية.
مادة 208
يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
 وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانوناً مادام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.
مادة 209
متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق وسداً للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.
مادة 210
 يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره, استصطحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر إلي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات.
مادة 211
 مؤدى ما ورد بالمادتين 73, 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراءات المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها.
مادة 212
إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين, وقام ذلك عضو النيابة نفسه على ظهر محضر الاستدلالات, وبغير حضور كاتب, فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق, بل مجرد محضر سماع أقواله إتماماً للاستدلالات.
الفرع الثامن: إجراءات التحقيق
مادة 213
  في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184, 185, 274, 277, 179, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجناية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع في الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً لها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملكون ذلك قانوناً.
 ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب , دون سواها, ولو كانت مرتبطة بها, ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303, 306, 307, 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة, وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ـ يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق بها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
 وإذا ورد للنيابة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال, فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني.
 ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39 من قانون الإجراءات الجنائية.
 ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنها عن طريق مكتب النائب العام.
مادة 213 مكرر
 لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانونا لعقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 214
 جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي لا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك أو من وزير المالية بحسب الأحوال.
(هذه المادة استبدلت فيها كلمة "القانون 40 لسنة 1966" ب القانون 122 لسنة 1989" وأضيفت كلمة وزير المالية بحسب الأحوال: بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999.
مادة 215
 على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه يتم آخر إجراء بدء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك, ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره, وذلك تمهيداً لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء.
ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعي لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق.
مادة 216
 يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عن البعض وعن الناس وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما عسى أن يقع من المتهم من تأثيره على شهود الإثبات. ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد, والمحافظة التي تقع فيها, والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر, وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعني له من ملاحظات, يبدأ بسؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها, فإن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلاً مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه, وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه, وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم, ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر, ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك, ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فوراً ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم, ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة, ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفاً لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها, وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذي سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهوداً إذا كانوا لم يشهدوا بشيء لا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم, وكلما ورد اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فوراً ويسأل عن معلوماته, ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه واعترف بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها, ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع, ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتماداً على أن المتهم محبوس, إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود, ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم.
مادة 217
إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف, بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.
مادة 218
 لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف, باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه.
مادة 219
 يعتبر تنويم المتهم مغناطسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم به مقدماً.
مادة 220
 لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.
مادة 221
 يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه, فسؤال المتهم يكون عند حضوره ولأول مرة في التحقيق, ويقتصر على إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه, أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها.
ولا يجوز للمحقق في الجنايات ـ في غير حالة تلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ـ أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام, فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار, وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع, ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق, وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن, كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
مادة 222
 يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك, وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة 223
 يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم, وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن حكمه ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق.
مادة 224
 للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود, وكذلك في حالة الاستعجال, وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق, وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
 ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره, وللمتهم الحق دائماً في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.
مادة 225
يجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانه
مادة 226
يجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق, حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فإن مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراهاً يؤثر على اعتراف المدلي به, إلا إذا ثبت أن الخشبة منه قد أثرت فعلاً في إرادته على أن يدلي بما أدلى به.
مادة 227
على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود, فإذا تتحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم, وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق, مع وضع الاطمئنان في كل من يجري استجوابه أو سؤاله بأن المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق.
مادة 228
 يجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه مادام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان محاميه طبقاً لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 229
 للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير مادام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.
مادة 230
 لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق, ومن ثم يصبح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية.
 ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها, وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها.
 ويجب أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره, ويرفق أصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم كن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته.
مادة 231
 لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق, ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعرض بينها وبين أقوال من تقدموه أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة, ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه, أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفاً لمطاعن الدفاع ما قد يشوبه من اضطراب أو يكشف عنه من إيحاء ومباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له, ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والإناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً على الكشف عما دق أو غمض من أمور.
مادة 232
 إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما, فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق, ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة 233
 على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى ولو كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم, إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطراً على المصاب من سؤاله, وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم نبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.
مادة 234
 يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة, إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم, أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك, وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما أن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر.
مادة 235
 إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن, ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعارف عليه وإثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ بين أشخاص آخرين ويعرضهم عل المجني عليه أو الشاهد, ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاً للثقة والاعتبار.
مادة 236
 يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال آثار السم من الأظافر كشهر مصلاً فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء. 
مادة 237
 إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها لكب الشرطة, فإن تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها جيداً على وجه بحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجراء عمليات الاستعراف, ويثبت عضو النيابة في محضر حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة.
 وتكون الاستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى يثبت من التحقيق أنها شائعة بيتهم أو أنهم جميعاً حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم أثراً بها كما أنه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد أقر في التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده زمناً ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذي حاولوا أن يدسوها عليه أو أنه ترك بها أثراً.
 ويجب أن تنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها, فإذا ضبط غطاء رأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيء منها للتحقق ما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقده فيتعلق بها أثر, بل أن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض.
 كما يجب دائماً إجراء تجربة تمهيدية لاختيار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها وإثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلاً على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلاً للإقناع بنتائجها , وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد.
مادة 238
 إذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه ودرجه ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها, فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عارضت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل.
 أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها.
مادة 239
 يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.
مادة 240
 يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين.
مادة 241
 يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها, ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية.
مادة 242
 يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينته منه, فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه.
مادة 243
يجل على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله, وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي لزم استيفاؤها.
مادة 244
يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار لشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال, وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها, على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية.
مادة 245
 يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات على أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه على عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مزيلاً ذلك بتوقيعه, وعلى العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في آخر شهر للتحقق من انتظام عملية القيد به وأن يوقع عليه بما يفيد ذلك ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى.
 ولا يجوز مطلقاً إبقاء تحقيقات في النيابة دون أن تكون مقيدة في دفتر حصر التحقيقات.
مادة 246
 على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفادياً من تأجيله بغير مبرر, ويجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق, ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
مادة 247
 يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليست في طاقاتها تحقيقها بأجمعها, وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازها بغير تأجيل, وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء في تحقيق موضوع بذاته, كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121, 199, 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل إلى مكان وجود متهم ؟أو شاهد مهما كانت صفته وأياً كان مركزه إلا إذا كان مريضاً أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة.
مادة 248
 يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أنواع التحقيق الذي قرر إجرائها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها, ويكون عضو النيابة مسئولاً شخصياً عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.
مادة 249
 إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى متابعة أعماله في الوقت الذي كان محدداً له.
مادة 250
 على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.
مادة 251
 إذا قام بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رأى التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر, ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.
مادة 252
 إذا كان للبلاغ المقدم للنيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل, ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
مادة 253
 على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق, كما يجب عليهم تفويتاً للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من السجن لسؤل هؤلاء المسجونين بدلاً من طلبهم لدار النيابة.
مادة 254
 إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى, ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً ثم تلحق المخابرة التليفزيونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة.
(الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في يوم 19 مايو 1999)
 كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.
 على أن إذا كان البلاغ متعلقاً بجريمة من الجرائم المشار إليها بجريمة من الجرائم المشار إليه في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في منازعة إدارية, فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشره إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه.
مادة 255
يجب على عضو النيابة إخطار المكتب الفني للنائب العام بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة, وعلى الأخص حوادث المركبات, وتصرف الأفراد في علاقتهم, وذلك فور إحالتها إليهم, مرفقاً بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شأنه لإرسالها ـ ما لم يكن هناك مانع قانوني ـ إلى الأمانة المذكورة (الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة)
مادة 256
 يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها, حتى يتيسر الفصل فيها ـ على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها.
مادة 257
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.
مادة 258
 يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق, والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها مطابقة للأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الاقتضاء.
 ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق.
مادة 259
 إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأى موجباً لذلك.
 وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية, أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم, يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية, وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام, أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن.
 وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم, فيجب على النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما, ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له الاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة.
ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت أنه بدأ في الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها, وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها, مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم.
وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث, والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث, مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاونه في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم, وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياجات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه.
ويجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث من ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 259 مكرراً
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناءً على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي.
مادة 260
يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك) إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة ـ في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجاني المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد.
كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية, والأمر ـ إذا دعا الحال إلى ذلك ـ بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته.
مادة 261
على أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تنكشف لهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها, ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروعن في القضية الأصلية.
مادة 262
 يراعى أعضاء النيابة أن المادة 17 من قانون رقم 62 لينة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار, وعلى كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
مادة 263
 للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسبابا هذه الطلب.
 وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضرورياً في التحقيق.
 ويراعى أيضاً ما تقتضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها, إذا أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية.
مادة 263 مكرراً
 يجب على أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لمساع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية, مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف على حقيقية الأمر عن سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.
مادة 264
 إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير.
 أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك, فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان.
 وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني, ومصلحة الأحوال المدنية ,حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها.
مادة 265
 إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها, فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك.
 فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب, ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال.
مادة 266
 إذا استلزم التحقيق الحصول علي بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها, فيطلب ذلك من هيئة البريد رأساً بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص, ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة, ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في أقرب وقت.
مادة 297
إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب أصل برقية ما, فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها, مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها, أما البرقيات التي ترسل إلى الخارج فتحتفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر التي أرسلت فيه.
مادة 368
يجب على عضو النيابات الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة لتقدم ما قد يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق, وله استيضاح من أجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوماً لذلك
وإذ تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائياً.
مادة 269
 يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والاكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص.
 وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة إلى النيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى من إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه, إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها.
مادة 270
 يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفاً دقيقاً لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال.
مادة 271
 إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه تهديد التصرف فيه, كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلا المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك, فلا يجوز وقف التحقيق انتظاراً لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى, ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص المشار إليه.
مادة 272
 لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونياً في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق, إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته.
مادة 273
 لا يسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها, وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات لاسيما ما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته.
 ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وافقوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سوء في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعية.
 كما يجب على أعضائها النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.
 ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام.
 ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامره بحظر النشر, على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية, بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك, مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه, وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعمل به ومراقبة تنفيذه.
مادة 274
 يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن لم يكن قد تولاها هو بنفسه.
مادة 275
 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19ماير 1999
مادة 276
 يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.
مادة 277
 يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيهاً فأكثر.
مادة 278
 تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة والأحكام المنصوص عليها في المواد 1264, 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 279
يجب في الحوادث التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة واسم كل م المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث.
مادة 280
 إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها و وإنما يجب على النيابة استدعائهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم تفادياً من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة.
 وإن رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على جهة السرعة.
مادة 281
 إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس, قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من ملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود وأشياء أخرى من استيضاح المبلغ أيضاً عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه, مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت, فإذا لم يكشف فيها عن وجود شبهة في غيابه قيدت بالأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيه, أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعيها أن تنتقل فوراً لتحقيق الحادث.
 وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث, مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين, ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب, فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فوراً بتحقيقه.
مادة 282
 يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من أنه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية, ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وأيضاً النشر عن الجثة بجميع طرق النشر.
 وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى مصلحة تحقيق الشخصية للكشف عن شخص المتوفى طبقاً لما تقضي به المادة 756 من هذه التعليمات.
مادة 283
 يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم, وعليهم إجراء هذا التحقق فور إخطاريهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهرياً وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى, فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أخل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ, أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
مادة 283 مكرراً
 يجب المبادرة إلى تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار والتحفظ على الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص, مراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث, والوقوف على مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدى تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص , وندب لجنة فنية من الاتحاد المصر للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوقعة من عدمه.
مادة 284
 يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة, كما لا تتأثر أيضاً عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وأن التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات لتعفن, حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتيريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن, عملية الاشتعال الذاتي فيه.
 كما يمكن أيضاً لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة, على أنه بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة, وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي, ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي.
مادة 285
 يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه.
 وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مكتب القوى العاملة المختصة بالاطلاع على التحقيقات بصورة منه.
مادة 287
 يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهوداً, الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشأن القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود.
مادة 288
 يجب على أعضاء النيابة وموظفيها ـ شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ـ أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وإلا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها.
مادة 289
 على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل يعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أن يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعرضيها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية.
مادة 290
 إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محامياً لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية, فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب. وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيماً بدائرة المحكمة من المحامين.
مادة 291
 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 292
 إذا حدث بعد الأمر بإحالة القضية إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلى المحكمة.
مادة 293
 يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة, ولو كان منشئوها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
الفرع التاسع: المعاينة
مادة 294
 المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث, ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصاً مباشراً بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي, والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.
مادة 295
 ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.



مادة 296
 ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفاً دقيقاً مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة, ويضع رسماً تخطيطاً لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث.
مادة 297
 على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة, فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة, أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة.
مادة 298
 على عضو النيابة أن يعني حين قيامه محل الحادث بالبحث عنا عسى أن يكون الجاني قد تركه فيه من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها, وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شكلها, ويجب عليه أن يحافظ على هذه الأشياء وعلى كل شيء يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها , وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد يد إليها .
ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي . وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .



مادة رقم 299
 لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرؤية الشهود أو تحريات مأمور الضبط الجنائي , حتى يعني بإثبات كل ما يتصل بها وصولاً إلى الحقيقة .
مادة 300
يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها , مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في الملاحظات .
مادة 301
يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته , يبين فيه مكان الحادث وما وجد به , والمسافات المختلفة له , وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم , حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه , وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض.
مادة 302
تجب العناية في المعاينة الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية . ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها . ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة , وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها , وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
مادة 303
يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصاً من المعاينة التي باشرها , وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة .
مادة 304
لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذا الموضع وتوقيع الكشف الطبي عليها .
ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من آثار الجريمة .
مادة 305
 يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة .
1-  يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
2-  الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش ونباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان .
3-  الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيداً . وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان .
4-  الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5-  وجود تشقق جسيم في الأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها .
6-  الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .
وعلى العموم فإنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة , وأن يكون مميز بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضية الجنائية
مادة 306
تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة 307
إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .
مادة 308
يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضية من التصرف أو بما يصدر فيها من أحكام .
مادة 309
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م .
مادة 310
يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تفسر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شأن في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات .
الفرع العاشر: التفتيش ـ أحكام عامة
مادة 311
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، من أجل إثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه، ويجوزان أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في القانون.
مادة 312
يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي، وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة.
المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة محددة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي، ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن.
مادة 314
يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به، وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل، لغير التفتيش.


التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي
مادة 337
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها.
مادة 338
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبيها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي إلي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيش بغير إذن من النيابة.


التفتيش لمجرد الشبهة
  مادة347
  يجوز لموظفي الجمارك الذي أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق التفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا كان قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التعريب فيمن يوجدون بداخل تلك النطاق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب.
وقد قصر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، ومن ثم يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن وفي الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. (مضاف بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 347
يجوز لموظفي مصلحة الضرائب على المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائي معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات، ولهم كذلك الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحليل أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 348 مكرراً
يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية للتفتيش البحري) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم، ولهم الحق في الإطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.
مادة 349
لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
التفتيش الوقائي
مادة 350
التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه.
مادة 351
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق- باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت نفسه ـ التماساً بالفرار ـ أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
مادة 351 مكرراً
قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضائه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائياً حماية له ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويرتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
التفتيش الإداري
مادة 352
توجب المادة9من القانون رقم 396لسنة1956في شأن تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
مادة 353
التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثاً عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة، هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي، ولا يلوك لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به.
مادة 354
ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجل الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه، فهو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق.
مادة 355
يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس، ويكون التلبس مبنياً على عمل مشروع.
دخول المحلات العامة
مادة 356
 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 357
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
  دخول المنازل لغير التفتيش
مادة 358       
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 359
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع الحادي عشر: القبض والحبس الاحتياطي والإفراج
القبض
مادة 360
القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة، ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
مادة 361
يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
مادة 362
(مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837لسنة 1999) الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
مادة 363
إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضاً بالمعنى القانوني بل مجرد تعرض مادي.
القبض لمعرفة مأموري الضبط القضائي
مادة 364
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 365
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 366
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 367
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 368
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 369
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار
مادة 370
يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور.
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أن تصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
مادة 371
 للنيابة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره متضمناً تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار، إذا رفض المتهم الحضور طوعاً في الحال ويصدر الأمر في الأحوال الآتية:
1- إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطياً على أثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه.
2- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول
3- إذا خيف هرب المتهم
4- إذا لم يكن له محل إقامة معروف
5- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
 ويجب أن يشتمل الأمر على البيانات المشار إليها في المادة 375 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم حتى لا يكون عرضة لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 372
يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصدار أمره من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن، وركز المتهم في مجتمعه، ومدى احتمال هربه، وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه.
مادة 373
 يجب على النيابة أن تبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسباب القبض، وإن تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، كذلك الاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
 ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر ما لم تعمدها النيابة لمدة أخرى.
مادة 374
 يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه، أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
مادة 375
 يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
مادة 376
يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علماً بأن من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته، فإن رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص، وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.
مادة 377
 يتبع في تحرير أوامر القبض، وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها، وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 378
 إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه.
مادة 379
 إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.
الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة
مادة 380
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الحبس الاحتياطي
مادة 381
الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
مادة 382
لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
2-إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
مادة 382
يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هارباً، وأن يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم.
مادة 384
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179من قانون العقوبات.
مادة 385
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
مادة 387
على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطياً، وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.
مادة 388
يجب حبس المتهمين احتياطياً في الجنايات وجنح السرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام، ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلاً طويلاً وكان لا يخشى من هرب المتهمين
ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً بيان تاريخ القبض عليه.
مادة 389
يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحكمة منا لمتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك، بالمخالفة لحكم المادة 170مكرر عقوبات،وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته، وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة، أو وجود محل إقامة معروف لهم.
مادة 390
الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان ذلك اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقضائي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين إرسال القضية قبل انقضائها بوقت كاف إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ليطلب إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة 391
إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطياً، فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج- خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي ـ على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس، كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك.
ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم أو القاضي أو إلى المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس.
مادة 391 مكرراً
 يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ)بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.
 ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 392
للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة أمن الدول العليا، أو إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ)أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً، ويجوز لها أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
وإذا لم ينته التحقيق، ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفترة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة 390 من هذه التعليمات.
مادة 392 مكرراً
للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد تصل في مجموعتها إلى ستين يوماً على النحو السالف بيانه في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، على أن يراعى عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد المشار إليها آنفاً على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة)بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
مادة 392 مكرراً (أ)
يجب على عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضراً مستقلاً، وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع يبديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، أو بمد حبسه مدة يحددها وفقاً لما سلف بيانه.
مادة 393
يبلغ فوراً كل من يحبس احتياطياً، وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة 3من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982بأسباب الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً، ويجب إعلان المحبوس احتياطياً على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه.
وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدول العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه، فإذا تم الطعن على القرار أحيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.
مادة 393 مكرر
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعيين الإفراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.
مادة 393 مكرر
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
 وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 393 مكرراً(أ)
يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقاً لقانون الطوارئ المشار إليه آنفاً سلطة الحبس غير محدد المدة وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأها أو كانت العقوبات، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ.
مادة 394
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 395
يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطياً مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم.
ويحرر نموذج أمر الحبس أو مدة من أصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر، مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم وضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية.
مادة 396
يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطياً.
مادة 397
يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطياً في المواعيد القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحكمة المختصة، وإلا يركنوا في ذلك إلى عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس، كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء.
فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء، تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكية المختصة الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج، أو ندب غيره لذلك عند الضرورة.
 ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية أو أعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة.
مادة 398
 يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة الصحة والنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
كما يجوز لهم استحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في ذك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
مادة 399
 إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فإن الإفراج عنه إذا كان محبوساً أو حبسه إذا كان مفرجاً عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها.
 وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
مادة 400
 لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى.
مادة 401
يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي، وقيد قضايا المحبوسين احتياطياً، وإرسال قضايا إلى مصلحة الطب الشرعي، وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية، وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطياً وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية، الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة 402
إذا حبس المتهم احتياطياً في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو القضايا، وعلى أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها، ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها جبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك.
مادة 403
 إذا كان المحكوم عليه محبوساً احتياطياً في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل، فيرجى تنفيذ الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطياً على ذمتها.
أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون تشغيل، فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ.
وفي حالة ما إذا صدر أثناء التنفيذ بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطياً في قضية أخرى، فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد التشغيل أثر ذلك.
وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط، فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته، ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي.
مادة 404
يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه على إنفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي أو الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه.
مادة 404 مكرراً
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
مادة 405
 تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 87لسنة 1973على السماح للمسجونين بتأدية الامتحانات الخاصة بالدراسة في مقار اللجان، ويسري ذلك على جميع المسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو مودعين بالحبس تنفيذاً لأحكام صادرة عليهم.
مادة 406
إذا اقتضى التحقيق على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطياً فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.
مادة 407
يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذي يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر لتيسير الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ- أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام.
فإذا رأى عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو في جريمة من جرائم الاعتداء على أشخاص والأموال عمدية أو تقصيرية أن مصلحة التحقيق تقضي بمنعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى المحامي العام يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى المحامي العام في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحاً عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام " لجنة القوائم" بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائيين العربي والإفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك.
ب- يخطر المكتب الفني أولاً بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم.
ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح لهم بالسفر، تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة لذلك لتنفيذه.
مادة 408
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية:
أولاً: يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق أسمه ثلاثياً (اسم المتهم ـ اسم الأب ـ اسم الجد)وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة، والمهنة والجنسية، والإطلاع على بطاقته أو جاوز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر للخارج.
ثانياً: يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين (اسم المتهم، واسم الأب، واسم الجد، كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق.
ثالثاً: لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن.
مادة 409
الإفراج عن المهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين.
مادة 410
يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية:
أ‌-   إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.
ب‌- إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ت‌-    إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.
ث‌-    إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلاً.
مادة 411
يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملاً بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطياً واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويطل لها هذا الق طالما كان التحقيق في يدها.
ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن التهم في الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد.
مادة 411 مكرراًَ
على أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 53من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافاً إليها المصروفات الجنائية، على أن تسوي الغرامة المقضي بها ذلك من مبلغ الضمان المالي.
مادة 412
إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية، فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية، وإنما يكتفي بالتحقق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم.
مادة 413
يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي، إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة.
مادة 414
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999
مادة 415
يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم.
مادة 416
يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
مادة 417
إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة فيكتفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته.
مادة 418
تقبل الكفالة المقررة ـ في حالة الإفراج عن المتهم ـ منه أو من غيره وتودع خزائن المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة.
فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب، كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة 419
الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي ترتيبه.
أولاً: المصاريف التي دفعها معجلاً المدعي بالحقوق المدنية
ثانياً:المصاريف التي صرفتها الحكومة
ثالثاً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم
إما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ، ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه، ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها، الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها.
مادة 420
يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها.
ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها، وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة.
مادة 421
على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تحرر من أصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.
مادة 422
إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.
مادة 423
يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا سقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قيل جلية المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً أنه سيحضر الجلية ولكنه لم يحضرها فإنه لا منى لسقوط الحكم الأول ولا معنى لصدور حكم جديد مقتضى ذلاك أنه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضاً عليه في ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى بعاد النظر في الدعوى بحضوره سنداً صالحاً بذاته للقبض على المحكوم عليها بعض النظر عما إذا كان قد قدم من قيل للمحكمة مقبوضاً عليه أو مفرجاً عنه، فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطياً عملاً بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند القبض.
أما إذا حصل الفيض في غير دور انعقاد محكم الجنايات فإنه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملاً بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 424
إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحدد له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك.
كما يجوز أيضاً في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة.
مادة 425
يتبع في شأن قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيها، وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115، 116 من التعليمات الكتابة والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة 426
للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية هامة، من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلاً وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه. غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن أحكام المادة 407 من هذه التعليمات.
استئناف قرارات الإفراج
مادة 427
 للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
 ويرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد، وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
مادة 428
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع الثاني عشر: الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
الطب الشرعي والكشوف الطبية
مادة 429
يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفن عنها.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي.
6- فحص المضبوطات
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.
8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.
9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
مادة 430
 يندب خبراء الأبحاث السيرلولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:
 فحص الدم وفصاله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض
مادة 431
يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:
 تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية، ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثاً عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماوياً.
مادة 432
 يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
مادة 433
 إذا رأى استيفاء نقطة ما، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشعري يجب إرسال مذكرة تكميلية للطب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها.
 ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء لشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فما يقدمونه تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها، على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة 434
 إذا رأى الطبيب الشرعي لزوماًَ لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين، فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة 435
يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشعري أو مساعده أو معاونه، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه.
 وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه.
مادة 436
 يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولاً في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين، فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم، ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين، ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها.
مادة 436 مكرراً
 يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق نيابة الاستئناف ـ مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
مادة 437
 إذا ضبطت عظاماً في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثته، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة.
مادة 438
 إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما يجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صورة الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها، ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي.
 ويلاحظ دائماً وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة 439
 إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث، واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه بمذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه.
مادة 440
 إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في الميعاد المحدد سلفاً لذلك مادامت حالة المصاب تسمح بذلك.
مادة 441
 إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فوراً بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن الأمر جريمة.
مادة 442
 لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختص بذلك.
مادة 443
 يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المثاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات الطبيب المنتدب للتشريح.
مادة 444
 لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له.
مادة 445
 تشريح ـ الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية ـ أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة آل المتوفى فضلاً عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر، فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة، وبعد الإطلاع على ما تم فيها من تحقيق أو استدلالات:
أولاً: لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:
1.   حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو علاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أم قصرت.
2.    حالات السقوط من علوم ونحوها من حوادث القضاء والقدر
3.   حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى
4.   حالات لدغ العقرب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوانات.
وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد أدعوا شيئاً من ذلك.
 ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانياً: يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية:
1.   حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
2.   الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.
3.   حالات المتوفين حرقاً، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهرياً على وجود شبهة جنائية في الوفاة.
4.   جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهرياً بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.
مادة 446
 على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفتها بغير نبرر ويحب عليه حتى يندبوا الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أم الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو خلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن، على أن يطلبوا دائماً من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة 447
 إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض علة دفتها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء، فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها، على أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي، ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها.
مادة 448
لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلاً.
مادة 449
لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلاً لمعاينة محل الحادث، إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظراً لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.
مادة 450
يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.
مادة 450 مكرراً
إذا لم تشر حالة الوفاة إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، فيجب على أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة، وأن يضمنوا أمر الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر.
مادة 451
إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف عن مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول حسب الأحوال، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رأى لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجرى عملية جراحية له، فيوجبه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.
مادة 452
يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلاً بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب، ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب أخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها.
مادة 453
 يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد عن عشرين يوماً، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لتيسير لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
مادة 454
 يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها
وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه.
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أو وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة عليه حسب الأحوال تقريراً طبياً يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليها أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزاً للبيانات سالفة الذكر.
 ويجب على طبيب المستشفى أن يبت أولاً في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا، للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
 ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك.
 كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذي يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
مادة 455
يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم، فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج ـ على حسب الأحوال ـ عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.
مادة 456
إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال.
 على أنه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظراً لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوباً عن وزارة الصحة.
 وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها لحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.
مادة 456 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية ـ دون موافقة أحد على ذلك في الحالات الآتية:
1- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذي تشرح جثثهم
2- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
3- عيون الموتى مجهولي الشخصية.
وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ويتعين على الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريراً يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عي وبيان صاحبها وجهة الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة.
التحليل
مادة 457
تتبع الأحكام الواردة في الياي الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحرير المضبوطات التي يستلزم تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة.
مادة 458
ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
 ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد إنما يجب أن ترسل مع أحد أفراد الشرطة وتسلم له بإيصال كما تسلك إليه كتب واستمارات أورنيك خاصة بها حسب الأحوال ـ تبين فيها أوصافها والأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها، ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وأن المتهم محبوس إذا كان محبوساً كي تسارع المعامل لتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.
مادة 459
يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها، وعلى الكتب المرسلة بها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفاً كاملاً شاملاً، وأن يضعوا عليها أختاماً ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة.
مادة 460
 يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز.
مادة 461
 تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.
مادة 462
 يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواع قبل إرسالها للتحليل تغليفاً محكماً ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث.
مادة 462
 يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال، وأن تسد فوهاتها بالفلين وتغطي سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين، ثم تغلف تغليفاً محكماً يمنع تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها.
 وإذا كانت المضبوطات عصياً أو فؤوساً أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجب عليها من آثار فيجب تغليف كل أجزائها بما ينع تعريتها ويختم عليها بالشمع.
مادة 464
 يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات، كل في نطاقها الإقليمي، ولا يجوز أن ترسل العينات إلى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه.
 كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها.
 ويجب أن يطلب دائماً من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.
مادة 465
 إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، ويختم على كل منها بالشمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل أحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها، وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن، كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فإنه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدماً إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة، ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول، كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي يتولى مندوبها ضبط الواقعة وأن ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب، ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل المضبوطات في قضايا الجمارك ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها غدارات وأقسام الرقابة التموينية لمدة ستة أشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظراً لما يتعرض له الدقيق والخبز من الفساد.
مادة 467
 يجب على النيابة أن تطلب من المعمل الكيماوي والذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.
مادة 468
 إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أ؟و سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة.
 كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه ما إذا كانت البد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى.
مادة 469
 لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء، إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.
مادة 470
 إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع. وإذا كان الدمع على الحائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز. فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقة من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وعلف في ورق وتوضع في علبة من الورق المقوي أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.
أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع وكأنها بالمحضر وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك.
ويراعى أن حك آثار الدم الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم ضروري جداً في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذالك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلواً منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة 471
يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس، تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق يختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها، ويراعى دائماً عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.
مادة 472
 توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم.
مادة 473
 إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجك أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.
مادة 474
 إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناوله السم سواء أعطى له عمداً أو تناوله عرضاً بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها أربعة وعشرين ساعة يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.
فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى.
 أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقيه إلى المستشفى فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في زجاجة خاصة، كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.
 فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها، وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم منها مع المتحصلات سالفة الذكر.
 ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وأن يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.
مادة 475
 إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم فيجب أن تستخرج الجثة وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالشمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجد.
مادة 476
 يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص للطعام، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة حدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات، وما إذا كان ظهور أول هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب، مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور هذه الأعراض، والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها.
 ويذكر في تلك الاستمارة أيضاً ما إذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.
 ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو مدد بأن يقال مثلاً:
(بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم أول يناير سنة.... وأول ما لوحظ منها هو..... وذلك في الساعة........ من مساء اليوم ذاته، ثم توفى المصاب في الساعة.......).
مادة 477
على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامي العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي منا لاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلاً من الدواء أو تناول منقوع السكر للعلاج ونحوها.
 فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائياً في القضية.
مادة 478
 إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.
مادة 479
 إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملاً وظاهراً مع مراعاة أخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقى من الكرتون تفادياً لانكماش الأختام وطمسها، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة إلى قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلاً فلا يطلب ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل إلى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص.
مادة 480
 في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.
مادة 481
إذ وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد ودعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.
ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل.
مادة 482
 إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها بعد أن يجري تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه.
 أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة وترسل إلى الطب الشرعي، ويراعى في جميع الحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة، يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال أحراز المخدرات للجهة المذكورة، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز واحد المخدرات للجهة المذكورة، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز واحد ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشعري فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم إحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فوراً إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها، ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة اسم صاحب الختم الذي تم التحريز، ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان.
مادة 483
 يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء بالنسبة إلى كل مادة تضبط.
 وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد يجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
مادة 484
 إذا كان المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزل والشيكولاته، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أياً كانت كمية المادة المضبوطة.
مادة 485
إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي لإجراء الفحص المطلوب، ويراعى أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النباتات المضبوط وتكون بها أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن.
مادة 486
 يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها، وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أولاً.
مادة 487
 إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال معها من النيابة ـ إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها.
مادة 488
 لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوى، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على أن تتولى المعامل التي أجرت التحاليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك.
مادة 489
 تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً، ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك.
مادة 490
 يندب الطبيب البيطري المختصة في الأعمال الطبية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائماً استطلاع رأى الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم.
الفرع الثالث عشر: ندب الخبراء
مادة 491
 انتدب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى يعتبر تحريكاً لها.
مادة 492
 على أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وألا يلجئوا إلى ندب خبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل.
مادة 493
 لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة لخطأ ونحوها.
 ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل.
وإذا لزم ندب أحد خبراء الجداول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق.
مادة 494
يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة، ولا يلزم حلف اليمين بالنسبة لخبراء الجدول الذي سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة.
مادة 495
 لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف وفي طلب رأيهم شفوياً أو بالكتابة بغير يمين، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى.
 ويراعى عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ذلك ضرورياً لاستيضاح الغموض والإيهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية.
مادة 496
 يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته.
 فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
 ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
مادة 497
 يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلاً يقدم تقريره فيها ولها أن تستبدل به خبيراً آخر في تقديم التقرير بغير مبرر.
مادة 498
 إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم في إلى النيابة.
 ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك.
مادة 499
 يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالإطلاع على كافة الأوراق التي أطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى. وعليها أيضاً أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك.
مادة 500
 إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي يندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيم في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول ـ على حسب الأحوال ـ لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
مادة 501
 لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام.
مادة 502
 يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا بندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى.
مادة 503
 إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائماً أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
مادة 504
 إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها، وعلى عضو النيابة أن يعيني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
مادة 505
 إذ طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقض الختم وتسلمه.



مادة 505 مكرر
 إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا، فيجب على أعضاء النيابة إرسالها إلى المهندس رئيس تشغيل وصيانة استديوهات الإذاعة (ماسبيرو ـ كورنيش النيل ـ مبنى الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته منه النيابة.
مادة 506
 يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فوراً لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها.
 وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيما حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص.
 أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه، فيتعين إبقائها في مكان العثور عليها وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص.
مادة 507
 كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين، فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيراً في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق.
مادة 508
 إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحة فيجب على النهائية أن تندب لذلك قسم الأدلة الجنائية.
مادة 509
 إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرف مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه.
مادة 510
يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محلياً بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل، وعلى الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل.
مادة 511
على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراداً كان أو تصديراً أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع.
مادة 512
 على أعضاء النيابة أن يستعينوا بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات، فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور.
مادة 514
 المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير.
 وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل، أو مصلحة الطب الشرعي، فتقبل المعارضة أيضاً من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسمياً بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير.
 كما يجوز أن تتولى هيئة الدولة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين.
مادة 515
 يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ ـ بعد الفصل في الدعوى ـ حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
الفرع الرابع عشر: الإدعاء المدني أثناء التحقيق
مادة 516
 لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني.
مادة 517
 يعتبر الشاكي مدعياً بالحقوق المدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
مادة 518
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له، وتفصل النيابة في قبول الإدعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه ولا يكون قرار الرفض من النيابة نهائياً، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
مادة 519
 إذا تقدم المدعى بالحق المدني بدعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق، فإنه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الإدعاء تفصيلاً بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها.
مادة 520
 لا يشترط أن يكون قبول الإدعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولاً له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على إدعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق.
مادة 521
 يجب على المدعى بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1186 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 522
 لا يجوز الإدعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة، ولا يمتلك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني.
مادة 523
 لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعى المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائماً في استصحاب وكيله في التحقيق.
مادة 524
 على المحقق إخطار المدعى بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها.
مادة 525
 إذا لم يعين المدعى بالحق المدني محلاً له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب المحكمة بكل ما يلزم إعلانه صحيحاً.
مادة 526
 للمدعى بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 527
 للمدعى بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها إلا إذا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك.
مادة 528
يجوز سماع المدعى بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين
مادة 529
 للمدعى بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى، ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها، وأن يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها.
 وللمحقق دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير.
مادة 530
 ليس للمدعى بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية.
مادة 531
 يجب إعلان المدعى بالحقوق المدنية بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادر في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.
الفرع الخامس عشر: التزوير والطعون بالتزوير
ـ التزوير
مادة 432
 إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلاً، فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة لمدنية في أجل يحدد له، فإذا قرر الطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة، فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير.
أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة، فيجب على النيابة الاستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر، على أنه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها.
مادة 533
إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلاً ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي فيما يتبع
مادة 534
إذ اقتضى واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية، أو عرفية معترف بها محررة بحط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة، ف1ضلا على أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه
وإذا تبين من التحقي أن هناك أوراقاً تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومة أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت، فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشر من الجهة المختصة
مادة 535
يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا كان هناك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أدائها
مادة 536
 يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذا جرائم التزوير واستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة عنها ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلية للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهماً أيضاً في قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ما تم في القضية.
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
مادة 537
 تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة ـ بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.
مادة 538
 يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لد محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي.
مادة 539
إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى " المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية، وثلاث صور شمسية أخرى إلى المكتبي المصري للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية، وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف للحصول على صورة شمسية لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى ولأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.
مادة 540
يجب على النيابات أن ترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام للأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائياً أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة.
الطعون بالتزوير
مادة 541
 للنيابة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية من أوراق القضية ومقدمة فيها، وتتبع في هذا الشأن فضلاً عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها في المواد 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
مادة 542
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى ويجب أن تعين الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخرى أثناء تحقيق الطعن.
 فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي فيحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب النيابة التي يجري بدائرتها التحقيق.
مادة 543
 إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظور أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها
مادة 543 مكرراً
تتولى النيابة الجزئية التي سبق قيد القضايا الجنائية فيها بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في تلك القضايا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يراعى عند التصرف أعمال قواعد الاختصاص المقررة قانوناً
أما الطعن بالتزوير أتى تقدم في الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها لنيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده.
مادة 543 مكرراً (أ)
 يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق قضايا الطعون بالتزوير وسرعة انجاز التصرف فيها سواء بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة عند صدور حم نهائي في موضوع الطعن أو عند صيرورة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتمضي في نظرها والفصل فيها.
مادة 544
 يعد في كل نيابة دفتر تقيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التي ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام سلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الطعن.
 ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطي له بالدفتر
ويجب على أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقاً في الطعن لقطع المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية وأن يستعملوا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيه.
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائياً برد وبطلان السند المطعون فيه، فيجب على النيابة استكمال التحقيق في واقعة التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر.
أما إذا قضت المحكمة نهائياً برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وتحفظ إدارياً.
وإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي، فيجب استدعاء المحكوم ضده، وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقاً للقانون، مع تحديد أجل له لاتخاذ هذا الإجراء أن شاء حتى لا تتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائي بغير مبرر.
مادة 545
يجب على أعضاء النيابة أن يجتنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة في مواضع ملاصقة للكتابة أو في المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذي يندب في الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق مضاهاة.
مادة 546
 لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها، وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد هذه الوثائق من دفاترها، وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك، وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير، فيرسل الدفتر كاملاً إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص المطلوب.
مادة547
يراعى ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة.
 ويراعى دائماً عند إرسال القضايا إلى القضاة في منازلهم أو إلى أية جهة أخرى التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير وإيداعها خزانة المحكمة.
مادة 548
 إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، فيجب وضع تلك المستندات في أحراز مغلقة يختم عليها بالشمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بين اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح.
مادة 549
 إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قراراً بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك في المحضر.
مادة 550
 يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير في خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بانقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول.
 وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا إلى دار المحفوظات العمومية أو إلى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن رسمياً عن طعنه وبعد موافقة النيابة، أما في حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخرى، وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضايا الخاصة بها، ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضي ستة أشهر على تاريخ النشر.
مادة 551
 يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلى المصالح الحكومية المختص عقب الفصل نهائياً في دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنه ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلى النيابة لذمها إلى ملف القضية.
مادة 552
 للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت وله التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير في تحقيق الطع بالتزوير بعد التنازل عنه، ولمحكمة السير في هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لإظهار وجه الحق في الدعوى.
مادة 553
 إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكم بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
مادة 554
 يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التي تحكم نظرية التزوير ومن ثم يكون تكوين العقدية فيها دون التقيد بدليل معين.
مادة 555
 لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن والتزوير.
مادة 556
 عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل  على حصولها ونسبتها إلى المتهم.
الفرع السادس عشر: التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية
مادة 556 مكرراً
 يجب على المحامين العامين أن يعهدوا إلى رؤساء النيابات الكلية بالتحقيق في القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية ويخطر المكتب الفني للنائب العام عند البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.
مادة 556 مكرراً (أ)
 يجب على أعضاء النيابة عند تحقيق القضايا المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها مراعاة القواعد التالية:
أ- لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة وحبسه احتياطياً في غير حالة تلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة التلبس برفع النائب العام الأمر إلى ذلك المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض، وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلي عند عرض الأمر عليه ويحدد المجلس المشار إليه مدة الحبس وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
 وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق من القاضي أو عضو النيابة العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء على طلب النائب العام.
ب- يسري بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند السابق جميع الضمانات التي تتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ج- لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبس احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراء التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن المحامي العام المختص وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، بعد استطلاع رأي النائب العام، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب إخطار رئيس هيئة النيابة الإدارية- عن طريق المكتب الفني للنائب العام ـ عند إجراء التحقيق أو القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً.
د- لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو هيئة قضايا الدولة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو تلك الهيئة أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من المحامي العام المختص بعد استطلاع رأي النائب العام.
هـ- إذا وقع من عضو هيئة قضايا الدولة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها الإخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً يأمر رئيس الجلية بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص، ويخطر رئيس الفرع التابع له عضو الهيئة المذكورة بذلك وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر منا لنائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
مادة 556 مكرراً (ب)
 ترسل القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية إلى مكتب النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي وذلك عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون، أما القضايا فترسل عن طريق نيابات الاستئناف ـ إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة 556 مكرراً (ج)
يجري تنفيذ الحبس على أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
الفرع السابع عشر: التحقيق مع أفراد الشرطة
مادة 557
 يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التي تسند إلى ضابط الشرطة والحوادث التي تقع في السجون طبقاً للمقرر بالمادتين 125، 128 من هذه التعليمات.
مادة 558
 إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسؤال الشاكي أو شهوده ثم ترسل الأوراق إل المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤاله المشكو والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً، ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة.
مادة 559
 يجب على أعضاء النيابة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً بالإدعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.
مادة 560
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 561
 على أعضاء النيابة إخطار مدير الأمن أو رئيس المصلحة التي يتبعها الضابط أو الذي يجري التحقيق في دائرة اختصاصه حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء في التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو إيفاد مندوب من قبله لحضوره وتتبع إجراءاته وذلك بجانب الأخطار الذي يرسل للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة 562
 إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسه احتياطياً فيجب عليه أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في ذلك قبل اتخاذ هذا الإجراء.
مادة 563
 إذا رأى عضو النيابة الإفراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن.
مادة 564
 على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الشرطة وتضبط فيها أسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها في المحضر.
مادة 565
 إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق أن يخابر المحامي العام لدى محكمة الاستئناف عن طريق المحامي العام ـ في شأنها ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة.
مادة 566
 تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر ف يأمره إدارياً ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
مادة 567
 ترسل القضايا التي يتهم فيها أمناء ومساعدوا الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون والتي تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال في حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هروبهم واختلاس أشياء من الأموال القائمين على حراستها إلى الجهات الرئيسية التي يتبعونها إذا ما رأى إحالتهم إلى المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أو في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
مادة 568
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.
مادة 568 مكرر
 ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلى المكتب الفني للنائب العام ما يرى تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسائلة التأديبية
مادة 569
 تخطر الجهات الرئيسية التي يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها وبالحكم الذي يصدر في الدعوى.
الفرع الثامن عشر ـ التحقيق مع أفراد القوات المسلحة
مادة 570
 يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التي تنسب إلى ضباط القوات المسلحة، ولا يختص بها القضاء العسكري، سواء كانت الجريمة قد وقعت أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم.
مادة 571
 يباشر عضو النيابة التحقيق فور ورود بلاغ الحادث إليه من الشرطة، أو من ذوي الشأن مباشرة، ولا يجوز له أن يعهد إلى الشرطة بإجراء هذا التحقيق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة.
 ويخطر عضو النيابة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التي يتبعها الضابط المتهم، وكذلك الشرطة العسكرية، ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يمكن إيفاد مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة إجراءاته، دون تعليق السير في هذه الإجراءات على حضور هذا المندوب في حالات التلبس بالجريمة، كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق.
مادة 572
 يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية أو إدارة القضاء العسكري ويجوز عند الاستعجال أن يكون طلب الاستدعاء شفوياً على أن يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص ويبين في طلب الاستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهداً أو متهماً ونوع التهمة المسندة إليه وكافة البيانات التي توصل إلى معرفته.
 فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب أن يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة أو القسم إلى منطقة التجنيد.
 وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيها بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر فيها من أحكام.
مادة 573
 يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة إثبات شخصيته وإدراجه كافة بياناتها، أو أي سند رسمي مثبت لهذه الصفة، وذلك قبل إرسال الأوراق إلى القضاء العسكري للاختصاص، وفي حالة قيام شبهة في صفته يراعى تسليمه مع المحضر إلى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفته ومن اختصاصها بالواقعة.
مادة 574
 إذا اقتضى التحقيق الذي تجريه النيابة في أية جريمة سؤال أحد أفراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر فإنه يكتفي في تحديد شخصيته بسؤاله عن اسمه كاملاً ورتبته ورقمه العسكري والتثبت من صحة هذه البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التي يحملها، ولا يجوز بحال من الأحوال إثبات اسم الوحدة التي ينتمي إليها كل من هؤلاء أو مكانها أو رقمها الكودي (السري) في محضر التحقيق.
مادة 575
على أعضاء النيابة أن يتخذوا ـ في البلاغات التي ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة حسب الأحوال ـ الإجراءات الأولية اللازمة لعدم ضياع الأدلة، مع أخطار النيابة العسكرية، والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الاقتضاء حتى تتسلمهم النيابة.
مادة 576
 إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسه احتياطياً فيجب أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء، وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربي.
مادة 577
إذا رؤى الإفراج عن المتهم من أفراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفي الضمان العسكرية في هذا الشأن.
مادة 578
 يجب على أعضاء النيابة بالإسراع في إنجاز القضايا التي يتهم فيها رجال القوات المسلحة أو من حكمهم، وإعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطياً.بإمعان النظر فيما إذا كانت الظروف تستلزم الاستمرار في حبسهم أو لا تستلزم ذلك، خاصة إذا كانت الجرائم المسندة إليهم مما يستغرق تحقيقها أمداً طويلاً.
مادة 579
إذا رأت النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكرياً أو اتخاذ إجراء إداري نحوهم، ترسل القضايا الخاصة إلى إدارة القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة : فرع النيابات العسكرية" لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب.
مادة 580
 يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25لسنة 1966 وإرسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة له جهة الشرطة لإرسالها إلى النيابات العسكرية المختصة.
مادة 581
 إذا ارتكب أحد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجوده في أجازة اعتيادية ـ وهي التي تمنح لمدة محدودة ـ في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب المحامي العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بإيداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي وإعادة أصل أمر الحبس مؤشراً عليها بحصول التنفيذ.
أما إذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في أجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محددة فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس مع إخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها.
ويتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على أن يودعوا في جميع الأحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي.
مادة 582
 على أعضاء النيابة بأن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد القوات المسلحة، وتضبط فيها أسلحتهم وذلك في الحالات التي لا يختص بها القضاء العسكري.
 ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر.
مادة 583
 إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد أفراد القوات المسلحة ومن حكمهم فيجب على النيابة أن تخابر بشأنها المحامي العام لدى محكمة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه.
مادة 583 مكرراً
 ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جناية أ، جنحة مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلى المكتب الفني للنائب العام ما يرى تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسائلة التأديبية.
مادة 584
يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة صلة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن التعويض.
مادة 585
 تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود ـ على حساب الأحوال ـ بجميع الجرائم التي يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوى التي تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات وإذا طلبت النيابة أي فرد من أفراد هاتين الجهتين فعليها أن تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما إذا كان شاهداً أو متهماً ونوع البيانات الموصلة إلى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف.
الفرع التاسع عشر: التحقيق مع المحامين
مادة 586
على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين ـ حسب تواريخ ورودها ـ مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور، وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذها الإجراءات اللازمة بمعرفتها.
مادة 587
 إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليا ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها.
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة 588
 إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب المعلومات من المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى. فإذا تفاهم طرفاً الشكوى أو أثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها.
 مادة 589
إذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة، فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام إذا ما رأى تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمسائلة التأديبية.
وإذا كانت الوقائع المسندة إلى المحامي لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستنئاف إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه ما لم تكن الوقائع تستدعى المسألة التأديبية فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق النائب العام المساعد إلى الجهة المختصة لإجراء ذلك
مادة 590
إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته تأديبياً أو جنائيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة المختصة، وترسل المذكرة فوراً إلى النيابة الكلية، وعلى المحامي العام أن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع إخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك، ويتم التصرف في القضية على النحو السالف بيانه في المادة السابقة.
مادة 591
على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها.
مادة 592
لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً.
مادة 593
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها بعد إخطاره بالحضور.
ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 595
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع العشرون: التحقيق مع الصحفيين
مادة 595 مكرراً
 يجب على أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.
وتراعى الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595مكرراً (أ)
 على عضو النيابة المحقق الجرائم المشار إليها في المادة السابقة سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي، اسم الصحفي المشكو في حقه، وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي ـ يراعى فيها الوقت المناسب ـ ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى.
ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
 ومتى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين ـ عن طريق المحامين العام ـ عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك، ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك، على ألا يترتب على ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد ن النقابة في وقت مناسب.
مادة 595 مكرراً (ب)
 لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة كما لا يجوز حبسه احتياطياً في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 595 مكرراً (ج)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة.
مادة 595 مكرراً (د)
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية.
ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صوراً من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم.
الفرع الحادي والعشرون: التحقيق مع النقابيين
مادة 596
يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة لمهنته إخطار النقابات المختصة بما أسند إليه.
مادة 597
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة.
مادة 598
يراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقاً للقانون.
مادة 599
 تخطر النيابة النقاب المختصة بنتيجة التحقيق، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولاً بأول.
الفرع الثاني والعشرون: حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600
 المحامون أعوان القضاء، ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين.
مادة 601
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها.
مادة 602
 في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
مادة 603
 يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يثبت في محضر الاستجواب، أما حضور محامي المتهم، أو دعوته إياه للحضور إن وجد، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه.
 ويكفي مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه منا لحضور، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت.
مادة 604
 لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق.
مادة 605
 يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق، ويكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً، متضمناً كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم.
 ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا ما لم يكن له محام وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة 606
يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة
مادة 607
للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص، وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
مادة 608
 للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو كيلاً في دعوى أن يندب عنه في الحضور محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه، وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة 609
 إذا حضر محامي المتهم، فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أن عضو النيابة المحقق، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق، وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعني له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة، وإذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع، ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.
مادة 610
 لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق.
 ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر ويكون توجيهه إليه.
مادة 611
 للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
مادة 612
 لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد إنتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته.
مادة 63
 للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
مادة 614
 يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 615
 إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية للغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإن حق الدفاع بتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم.
مادة 616
 على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانوني.
 ويراعى أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل ان يكون التوكيل المشار إليه مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.
مادة 617
 يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها.
مادة 618
 يجب على المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية التوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بهم قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وأن يلتزم في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة.
مادة 619
 يجب على المحامي أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في الدعوى ذاتها قبل ذلك، وإذا تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منه الأحكام المبينة في المواد من 1214 إلى 1222 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1995م
مادة 620
 المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أ، اتهامه مما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله.
مادة 621
 للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 622
يجب على المحامين باعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتض سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح للحضور بحضور التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم.
 وبناء على ذلك فإن حضور الصحفيين والزوار أثناء التحقيق يعتبر خروجاً على مقتضيات هذه.
مادة 622 مكرراً
 لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 623
 نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
مادة 624
 يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب.
الفرع الثالث والعشرون: دفاتر وسجلات التحقيق
مادة 625
 يجب أن يحتفظ عضو النيابة " بأجندة تحقيق" يقيد بنفسه فيها مواد التحقيق الخاصة به وذلك في الأيام المحددة لتحقيقها وفي الأيام المستقبلة التي تؤجل إليها، ويشتمل القيد على أرقام قضايا التحقيق ونوعياتها، وأسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق، وكذلك بيانات الحبس الاحتياطي والموعد القانوني للنظر في تجديده بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التي تتخذ وأوجه التصرف بعد إنتهاء التحقيق، ويكون عضو النيابة المحقق مسئولاً عن عدم إجراء التحقيق في المواعيد المحددة له، وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطياً على ذمته.
 ويجري التفتيش الفني على الأجندة المذكورة، ويكون انتظام اليد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة.
مادة 626
على عضو النيابة في حالة نقله أو ندبه إلى نيابة أخرى، أن يترك أجندة التحقيق الخاصة به لمن يخلفه حتى يتسنى للأخير متابعة أعماله في المواعيد المحددة لها.
مادة 627
 يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقيق الخاصة به في دفتر حصر المواد التحقيق بانتقال أو بغير انتقال، وعليه متابعة استيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، وان يقوم بنفسه بالتأشير بالتصرف النهائي الذي يتم في كل مادة في حينه في الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور، ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقروناً بتاريخ التصرف، ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص.
 ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائي على استيفاء القيد به طبقاً لأحكام المادة 96 المذكورة.
مادة 628
 يجب على العضو المدير للنيابة أن يتحقق في أوقات متقاربة ـ من انتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجري تحقيقها بالنيابة، وأن يشرف على حصول القيد فيها طبقاً لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر:
‌أ-   دفتر قيد قضايا الأموال العامة (المادة 54)
‌ب-    دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم (المادة 97)
‌ج-دفتر قيد الشكاوى الانتخابية (المادة 103)
‌د-  دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه (المادة 104)
‌ه-   دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية (المادة 105)
‌و-  دفتر قيد شكاوى المحامين (المادتان 109، 945)
‌ز- دفتر قيد تقارير الطعون التزوير (المادة 187)
‌ح-دفتر قيد طلبات رد الاعتبار (المادة 908)
‌ط-دفتر قيد قضايا المحبوسين احتياطياً (المادة 122)
‌ي-    دفتر قيد التحقيقات الإدارية التي تجري مع العاملين بالنيابة العامة (المادة 1347)
‌ك-دفتر قيد إخطارات جرائم التفالس (المادة 65)
الفصل الثالث: التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الفرع الأول: أحوال ندب قاضي التحقيق
مادة 629
 إذا رأى عضو النيابة في أية جناية أو جنحة وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة فيجب عليه أن يخطر المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويبعث إليه بمذكرة تفصيلية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وأن يستمر في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
 ويجب على المحامي العام البادرة بإخطار المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه تتضمن بيان الواقعة وظروفها وملابساتها التي تستدعي هذا الندب فإذا وافق النائب العام يقوم المحامي بمخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة بطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا لتحقيق على أن يبين في الطلب الواقعة أو الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم إن كان معروفاً.
مادة 630
 يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة.
مادة 631
 لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل.
مادة 632
 إذا طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق فعلى المحامي العام أن يخطر المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه وأن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بإبداء وجهة نظر النيابة العامة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب.
الفرع الثاني: إجراءات ندب قاضي التحقيق
مادة 623
 يتم ندب قاضي التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضي أو المستشار المندوب دون معقب.
مادة 634
 إذا قدم طلب ندب قاضي للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة إجابتها إلى طلبها ما لم يكن الاختصاص المحلي بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى أما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعي بالحقوق المنية فإن إجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع أقوال النيابة ويكون قراره غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم أو المدعي المدني أو النيابة.
مادة 635
 لا تملك الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في حالة طلب ندب مستشار التحقيق من وزير العدل رفض الطلب وإنما يكون لها سلطة اختيار من تراه من المستشارين للتحقيق.
مادة 636
 يجوز تغيير القاضي أو المستشار المندوب للتحقيق إذا طرأ مانع يحول دون استمراره في التحقيق.
مادة 637
 لا يشترط لندب مستشار للتحقيق أن تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوي أن تكون من الجنح أو الجنايات.
مادة 637 مكرراً
 ليس لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
مادة 638
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
الفرع الثالث: واجبات النيابة في تحقيقات قضاة التحقيق
مادة 639
ينشأ لكل قضية تحال على قاضي لتحقيقها ملف خاص يبقى في النيابة دائماً ويعطي رقم القضية ذاتها ويدون فيه تاريخ بدء التحقيق وجلساته واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع به صور الطلبات والدفوع والمذكرات التي قدمتها النيابة للقاضي.
مادة 640
 يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات التحقيق في القضايا التي يتولى القاضي تحقيقها وعلى عضو النيابة أن يثبت في الملف الخاص تواريخ الجلسات التي حضرها والأوامر التي يصدرها القاضي وما قد يبدو له من ملاحظات، وعليه أن يعرض هذه الملاحظات أولاً بأول على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وأن يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها.
مادة 641
 يجب على النيابة أن تقدم كتابة لقاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي ترى تقديمها إليه، ومع ذلك يكتفي في حالة الاستعجال بإثباتها في محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونها في الملف الخاص.
مادة 642
 تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ويكون ذلك بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة وإذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضي وفي وقت يصعب تقديمهم إليه، فعليها إثبات ذلك في محضر وسماع أقوال هؤلاء الشهود فيه بإيجاز وتقديمهم مع المحضر إلى القاضي في أقرب وقت ممكن.
مادة 643
 إذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة في قضية يباشر القاضي تحقيقها فعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع أقوال من ورد ذكرهم فيها بإيجاز وتقديم المحضر لقاضي التحقيق.
مادة 644
 إذا صدرت أوامر قاضي التحقيق في غير مواجهة الخصوم، فيجب على النيابة أن تعلنها لهم في مدى أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية:
1- إعلان أوامر حضور المتهمين
2- إعلان أوامر ضبطهم وإحضارهم
3- إعلان أوامر القبض عليهم
4- إعلان الشهود بالحضور أمام قاضي التحقيق
مادة 645
 إذا قبض على المتهم في دائرة نيابة غير التي يجري فيها التحقيق بمعرفة القاضي فيجب على النيابة التي قبض عليه في دائرتها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها ثم ترسله مع المحضر إلى النيابة التي يجري في دائرتها التحقيق لتقديمه إلى القاضي.
مادة 646
للنيابة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
مادة 647
يجب على قاضي التحقيق قبل أن صدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة ولها أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.



مادة 648
لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر، ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في هذا الميعاد.
 ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة بالفصل في الاستئناف المذكور أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
مادة 649
 يجب على العضو المدير للنيابة أن يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية في القضية التي يتولى تحقيقها قاضي التحقيق وأن يرسلها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لتقدم عن طريقه إلى قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
مادة 650
إذا أمر قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات فيجب على المحامي العام إرسال الأوراق فوراً إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة لنظرها.
مادة 651
 على النيابة عند صدور القرار من قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم، بالحضور أمام المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم، بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المحددة.
مادة 652
 إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة أن تجريها وتقدم محضر التحقيق إلى المحكمة.
الفرع الرابع: استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة 653
 للنيابة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب، ويستعمل لذلك النموذج رقم 5 (س) نيابة
مادة 654
 للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155، 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 655
 يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أما في الحالات الأخرى فيكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة 656
 يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة.
مادة 657
 على عضو النيابة الذي قرر استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أن يرفق بتقرير الاستئناف مذكرة وافية موقعاً عليها منه، وأن يبادر إلى إرسال ملف القضية إلى النيابة الكلية وعلى هذه النيابة بمجرد وصول القضية إليها أن تعلن الخصوم للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنظر الاستئناف في أقرب وقت أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة لليوم الذي يحدده لنظر الاستئناف
الباب الرابع: القضاء العسكري
مادة 658
 القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل
مادة 659
النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر لقضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة، بالنسبة للدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالفة البيان.
مادة 660
يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد:
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً
3- طلبة المدارس ومركز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك
7- الملحقون العسكريون أثناء خدمة الميدان وهم:
كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.
مادة 661
 تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ‌-   الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والوطنية
ب‌-     الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية
ت‌-     الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
مادة 662
 تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حال الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 663
 تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 664
 يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة 664 مكرراً
يختص القضاء العسكري وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ
مادة 664 مكرراً (أ)
 يختص القضاء العسكري ـ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 ـ بالجرائم الآتية متى ارتكبت خلال فترة الطوارئ:
أ‌-   الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وكذلك في المادة 137 مكرراً من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده
ب‌-    جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها.
مادة 665
 يراعى أن المدنين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء الميدان، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه.
مادة 666
 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 667
 يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسن 1966، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة.
مادة 668
 يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور.
مادة 669
 القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المحاكم العسكرية، وتتبع النيابات العسكرية المدعى العام العسكري.
مادة 669 مكرراً
 إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلى النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلى النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة.
مادة 670
 إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها.
الباب الخامس: الأدلة المادية والمضبوطات
 الفصل الأول: ضبط الأدلة المادية وقيدها
الفرع الأول: المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
مادة 671
 تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظات إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضابط الشرطة أو بخبير من قسم الأدلة الجنائية المختص عند الاقتضاء، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها.
 وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
مادة 672
 توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في إحراز مغلقة وتربط كلما أمكان ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختام تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال.
مادة 673
 للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراساً عليها، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء، وعليهم إخطار النيابة به في الحال، لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره.
 ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً لهذه المادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطن عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
مادة 674
 لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
مادة 674 مكرراً
 قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها بتنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولكنه لم يترتب على مخالفتها أي بطلان.
مادة 675
 كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات.
مادة 676
 إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأموري الضبط القضائي.
الفرع الثاني ـ ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
مادة 677
 يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة، وكذلك طلب ما لم يرد منها مع قضاياها الخاصة، طبقاً للأحكام الواردة بالمواد 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م
مادة 678
 تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها النيابة بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص، وتوافي الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة (أورنيك 6) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقاً لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ـ ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي يرد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة.
مادة 679
 يكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه بمعرفة عضو النيابة المختص وعليه قبل فض الأختام الموضوعة عليها، أن يتحقق من سلامتها، ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم، ثم يعيد تحريزها وختمها، على أن يثبت ذلك كله في المحضر، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل.
مادة 680
 لا يجوز إعادة شيء من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسراً فيها.
مادة 681
 يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات وإتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها.
مادة 682
 يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر بياناً من الدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة للجريمة، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك.
مادة 683
 إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة، على النيابة العامة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.
الفرع الثالث: مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
مادة684          
 يتبع في شأن مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 24 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
مادة 685
 يتبع في شأن مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها، والمبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979
مادة 686
إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شيء ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية فعلى عضو النيابة تحريزه والختم عليه بالشمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها.
مادة 687
 إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنياً بمعرفة الوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها و وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش، فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها.
مادة 688
إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فإنه يتخذ بشأنها ما يلي:
1- إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة الأسلحة والذخيرة لا يفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه
2- إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها
3- إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة الأسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة، إما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنه تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها.
مادة 689
 إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات ـ فيجب أن يتخذ ما يلزم الاحتياطات لمنع التدخين في ملحها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها.
مادة 690
 إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هي وما تبقى من هذه المادة حسب ما يراه
مادة 691
 لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة فقي نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطواتها.
الفرع الخامس: مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
مادة 692
 يتبع في شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 693
 يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدي من المتهمين بغير مسوغ قانوني، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة مع إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية، ويغبر انتظار لصدور الأحكام فيها، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المضبوطة قبل إعدامها، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى.



مادة 694
 يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة.
مادة 695
 يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم، لما بذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا.
مادة 696
 إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد.
 أما إذ كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس الفارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة. وعلى أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو أشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقاً لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977
مادة 697
 يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة الكلية المختصة موقع من المحامي العام أو رئيس تلك النيابة ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكور وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضماناً لوصولها في الموعد المحدد وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخازن المذكورة لأية جهة غير مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز.
مادة 698
 يجوز لمصلحة الأمن العام (إدارة مكافحة المخدرات) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش أو الأفيون عن خمسين كيلو جرام، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها.
 ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن للمصلحة المذكورة بذلك مع إثبات إجراءات أخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة.
مادة 699
 إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدر المصادرة، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضاً في الوقت ذاته مصلح الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة.
مادة 700
 إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المخدر المضبوط إدارياً ـ سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادة مخدرة ـ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه، فإذا تبين أن الاحتفاظ به يقيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبيها أو تقية الأدلة ضده فيجب ابقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (حسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن.
 وإذا تقرر الإبقاء على المخدرات للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلو جراماً واحداً، فيجب إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (حسب الأحول) فوراً بهذا التصرف لتتولى إخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ إخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور، وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينة توضع في حرز يختم عليه بالشمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولاباً خاصاً بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك، ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر لذي تقرر مصادرته.
 ويجب أن يشمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات ممن توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
 فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة) ومصلحة الطب الشعري لمصادرة العينة المشار إليها.
 ويراعى أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولى لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 701
يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغر
مادة 702
 إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ عينة منها لتنفيذ الأمر أو يجري أخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضراً بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة.
مادة 703
 ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائياً أو التي صدر قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة لتفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل.
مادة 704
 ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق منن سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضي نهائياً في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها ـ وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي:
1- رئيس النيابة العامة       رئيساً
2- مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه   عضواً
3- الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه   عضواً
4- مندوب مكتب مكافحة المخدرات     عضواً


اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top