الموضوع
دعوي اثبات علاقة زوجية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب.
السيد/
والمقيم . ومحله المختار مكتب الأستاذ/
المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
ورثه / وهم
1ـ السيد / والمقيم
مخاطبا معا &
الموضـــــــــــوع
بعقد زواج عرفى مؤرخ 5/5/2014 تزوج مورث المعلن اليه من الطالبة على سنة لله
ورسوله وفى حضور شاهدى عدل مذيل العقد بتوقيعهم على ما تم وعلى صحة هذا الزواج
وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وهم :
1- 2-
هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الازواج وقد
رزقا بالصغير :مواليد 14/4/2015 وقد قام مورث المعلن
اليه بنفسه بقيده بسجلات المواليد كما مبين من شهادات ميلاد الصغير والمدون بها اسم الاب ( مورث المعلن اليه ) ،
واسم الام ( الطالبة )
هذا وحيث ان هذا الزواج كان قائما حتى
تاريخ وفاه مورث المعلن وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة
انعقاده وهى الايجاب من جانب مورث المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء
تام منها وبوكالة والدها ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الاركان الاساسية
من ايجاب وقبول وشهود وولى واشهار وثابت من الاتى :
إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام
مجلــس العقد وقيده بنفسه الصغير من هذا الزواج بسجلات قيد المواليد وهى جهة رسمية
.
ما نصت عليه المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية
وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000
التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل
عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا
تقبل عنــد
الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع
اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما
لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك
تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما
إذا كان الزواج ثابتا بأية
كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا
اذا كانت
شريعتهما تجيزه ) .
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى
الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه والبين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند
الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج
لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة
رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لا جدوى من
إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها
داخل مجلس العقد وحيث انه قام بقيد الصغار
امام جهة رسمية وهى مصلحة الاحوال المدنية .
ما اتجهت اليه محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز
الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم تقدم
وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، والإقرار المعول عليه فى
هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى
مجلس القضاء او ثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث
ص 1193
وبهذا الحكم قد حسمت محكمة النقض
المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف
الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة
الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة
الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول
وانه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص وإنما لابد وان نتبع هدف المشرع
من هذا الاستثناء وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم
باثبات زواجها من مورث المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 5/5/2014 وما
يترتب عليه من اثار .
هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بالطلب رقم لسنة 2015 وقد حفظ .
بنــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة لشئون الاسرة نفس وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / /
201 لسماعه الحكم :
باثبات زواج مورثه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 5/5/2014
مع ما يترتب عليه من أثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ولاجل العلم &
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق