الجزء الرابع – حالات التلبس
الطعن رقم 2174 لسنة 53 مكتب فنى
34 صفحة رقم 940 بتاريخ 10-11-1983
التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها و لا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، و ليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222 بتاريخ 29-02-1984
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 6858 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1984
لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، و إذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0850 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 464 بتاريخ 15-04-1935
إذا تعرض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه و تفتيشه بدون مسوغ قانونى فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً . و لكن إذا إشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب تفتيشه ، فقبل ، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش ، فإن التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للإعتراض عليه ، و لضابط البوليس فى هذه الصورة - و هى صورة تلبس - أن يضبط المتهم و يجرى معه التحقيق اللازم .
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483 بتاريخ 27-05-1935
إن حالات التلبس واردة فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر ، فالقاضى لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص . و لكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات - و منها دخول منزل المتهم و تفتيشه بغير حاجة إلى إستئذان النيابة - يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة 8 سابقة الذكر . فإذا لم يكن قد شاهد الجانى أثناء إرتكاب الجريمة فعلاً ، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد آثار الجريمة و هى لا تزال قائمة و معالمها بادية تنبىء عن وقوعها . فإذا لم يكن لا هذا و لا ذاك ، فلا أقل من أن يكون شاهد المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب و هو يعدو خلف الجانى لملاحقته و القبض عليه ، أو شاهد عامة الناس و هم يشيعون الجانى بصياحهم ، أو رأى الجانى عقب وقوع الجناية بزمن قريب و هو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمةأو مشارك فى إرتكابها . و ليس يكفى لإعتبار حالةالتلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الإستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليها ، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاهده ، على حين أن لا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر . فإذا كان الثابت أن الذى شاهد المتهم فى حالة التلبس بالجريمة - و هى جريمة بيع المواد المخدرة - هو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لشراء المادة المخدرة فإذا حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته و الإستدلال به على قيام حالة التلبس ، فلا يمكن ، عند حضور الضابط إعتبار هذا المتهم فى حالة تلبس . و لا يمكن إعتبار ورقة المادة المخدرة التى حملها المرشد إلى الضابط عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفى لجعل حالة التلبس قائمة فعلاً وقت إنتقال الضابط . لأن الآثار التى يمكن إتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هى الآثار التى تنبىء بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة و التى لا تحتاج فى الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد .
=================================
الطعن رقم 1602 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 606 بتاريخ 01-06-1936
إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدرة فى حجره ، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بذلك . و تفتيش المتهم فى هذه الحالة لضبط المادة المخدرة معه يكون صحيحاً قانوناً لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .
=================================
الطعن رقم 0739 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 43 بتاريخ 15-02-1937
إن مشاهدة الجانى يحمل مخدراً هى من حالات التلبس بالجريمة ، بل هى أظهر هذه الحالات و أولاها .
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 142 بتاريخ 10-01-1938
إن المقصود بعبارة "جميع الأحوال المماثلة" الورادة فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة "التلبس بالجناية" هى أحوال التلبس الأخرى الورادة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقى فى المادة الثامنة من هذا القانون .
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 268 بتاريخ 20-06-1938
إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام المتهم لم يكن فى إحدى حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستناداً إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الإعتبارى .
=================================
الطعن رقم 1552 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 237 بتاريخ 23-05-1938
إن حالات التلبس واردة فى القانون على سبيل الحصر . و يجب ، لكى يخول فى هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، فى الحدود التى رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى الحالات المذكورة . أما إذا كان غيره هو الذى شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلى محل الواقعة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها .
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 544 بتاريخ 01-05-1939
الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب و مصوغات مسروقة يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته . فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه أن يضبطها ، لا إعتماداً على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه ، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى إنكشفت له و هو يباشر عمله فى حدود القانون .
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 627 بتاريخ 16-03-1942
إذا كانت واقعت الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فإستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من القاضى بضبطها و بتفتيش من يتسلمها ، و لما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها علىعربة و سار أمامها ، و لما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار ، فإن فرار المتهم و تركه العربة بما عليها فى الشارع العمومى مفاده أنه تركها لرجال البوليس و تنصل منها و عمل على قطع كل علاقة له بها . و لذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدعى بأن حرمة ملكه قد إنتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم إن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضاً ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة و العثور على المخدر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها ، فإن ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 1948 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 65 بتاريخ 14-12-1942
إن سماع العيارات النارية من الجهة التى شوهد المتهم قادماً يجرى منها عقب ذلك مباشراً يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات و التى تخول ، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون ، أى إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه .
=================================
الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312 بتاريخ 28-06-1943
إن إبلاغ أحد المشتركين فى الإتفاق الجنائى عن الإتفاق ، و هو جريمة مستمرة ، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعد لإجتماعه فيه مع من تآمروا معه ، و حصول ذلك على مرآى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها ، و تكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب فى الوقت نفسه . و هذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 385 بتاريخ 17-01-1944
إن مشاهدة شيخ الخفراء و الأومباشى المتهم واقفاً بعربته التى أعدها لبيع المأكولات يتردد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، و ملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقاً صغيرة مطوية - ذلك من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى ما إستنتجاه من أنه يتجر فى المخدرات ، و يبيح لهما قانوناً القبض عليه و إقتياده إلى مركز البوليس و لو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 708 بتاريخ 14-05-1945
متى كان المتهم قد شوهد حائزاً لبعض المسروق عن طريق وجوده فى الفضاء أمام الطاحونة التى فى حيازته ، فإنه يكون ، بمقتضى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات ، فى حالة من حالات التلبس بالجريمة تخول ضابط البوليس ، بناء على المادة 18 من القانون المذكور ، تفتيش الطاحونة و المخزن اللذين عثر فيهما على باقى المسروق .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 14 بتاريخ 26-11-1945
متى كان الثابت أن المتهم هو الذى فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها ، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فإنبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائى البحث فى الحقيبة و ضبط المخدر الذى بها للإستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 112 بتاريخ 18-03-1946
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها . و هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتشه . فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم و يفتشه إلا لما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .
=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 232 بتاريخ 18-11-1946
إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذى كان معه على إثر متابعته من رجال البوليس و قبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الإستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك . و إذا كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذى ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحاً على أساس التلبس بالجريمة بناء على مشاهدة المخدر من قبل .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 229 بتاريخ 11-11-1946
متى كان غسيل معدة المتهم و الحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً على أساس قيام حالة التلبس . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فيه ما دام الدليل المستمد من شم الفم مسقلاً عن القبض ، و ما دام الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .
=================================
الطعن رقم 2058 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 407 بتاريخ 01-12-1947
إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة " حشيش " على أساس أن رجال البوليس شاهدوهما فى مقهى و أحدهما يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان و تنبعث منه رائحة الحشيش ، و الآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس و تبين أن بها حشيشاً ، ثم أنكر المتهمان التهمة و تمسكا ببطلان التفتيش الذى وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول إعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر و أن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفى واقعة شم رائحة الحشيش منبعثة من الجوزة التى كانت معه ، و أدانت الثانى إستناداً إلى ما وجد من الحشيش فى العلبة التى قيل بضبطها معه معتمدة ، فى ردها على دفعه ببطلان التفتيش ، على واقعة شم رائحة الحشيش التى إنتفت فى صدد تبرئة المتهم الأول ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى بالنسبة إلى المتهمين ، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه . و لا يؤثر فى ذلك قول المحكمة الإستئنافية إنه بفرض إنتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم الثانى لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس - لا يؤثر ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها .
=================================
الطعن رقم 2093 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 419 بتاريخ 15-12-1947
إذا كان المتهم قد ألقى من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس ، فإلتقطها أحدهم ، و إتضح أنها تحوى مادة الحشيش ، فقبضوا عليه و فتشوه ، فإن إدانته تكون صحيحة ، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 505 بتاريخ 16-02-1948
إذا كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى باللفافة التى كان يحملها و التى تحوى المخدر بمجرد أن وقع نظره على ضابط البوليس و قبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه ، فذلك منه يعد تخلياً عنها فيكون ضبطها صحيحاً و يكون القبض عليه ثم تفتيشه بناءً على ذلك صحيحين على أساس قيام حالة التلبس .
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 702
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها ، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى و تفتيشه فى أى وقت و فى أى مكان ما دامت حالة التلبس قائمة ، و لا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند إنقضاء وقت معين أو عند العثور على شئ معين ، و من ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 2148 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 706بتاريخ 21-12-1948
ما دام الثابت بالحكم أن المتهم ألقى باللفافة التى كانت معه طواعية و إختياراً قبل أن يمسك به أحد من رجال البوليس ، فإن ذلك يعتبر تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لكل حق له فيها ، مما يصح معه لكل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا ما أخذها رجال البوليس و وجدوا فيها مخدراً ، فإن حالة التلبس بالإحراز تكون قائمة ، و يكون التفتيش اللاحق لذلك صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت فى الأوراق فى شأن ما أثبته من إلقاء اللفافة و ما نتج عن ذلك من إنتشار محتوياتها و ظهور المادة المخدرة ، مردود بأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن اللفافة قد إنفجرت و بانت منها فقط أكياس تشبه أكياس الحشيش ، فإن ذلك يوفر حالة التلبس لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب فى الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ، و تصادف أن أقبل المتهم راكباً دراجة و ما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الإضطراب و سقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجى لجلبابه لفافة و ألقى بها بعيداً فإنتثرت محتوياتها و بان أن ما بها مادة مخدرة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
مجرد تخوف المتهم و خشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، و من ثم لا يقبل من المتهم قوله أن تخليه عن اللفافة كان إتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1311بتاريخ 24-11-1969
متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت فى حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائى الذى شاهدها أن يقبض عليه و أن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - و ذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التى شك رجل الضبط فى أن تكون هى التى ألقاها المطعون ضده ، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض و التفتيش - دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده و أثرها فيما إتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد .
=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1422بتاريخ 15-12-1969
إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً ، يجعله فى حالة تلبس بإحراز السلاح حتى و لو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته .
=================================
الطعن رقم 1922 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514 بتاريخ 30-04-1979
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض و التفتيش فى كل من له إتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا و لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 79 بتاريخ 18-01-1960
التلبس الذى ينتج أثره القانونى مشروط بأن يجئ إكتشافه عن سبيل قانونى مشروع ، و لا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانونى لمنزل المتهم.
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 134 بتاريخ 02-02-1960
إذا أثبت القرار فى مدوناته أن الضابط و معه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة إشتهرت بالإتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق و تمسك منديلا فى يدها ، و لما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط و من معه ، و لما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات و الريب فمن حق الضابط و من معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها و يكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية وإختياراً ، و متابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الإستئناف الذى لا يرق إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية و إختياراً و هى تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فإنفرط عقده و ظهرت الأوراق التى تحوى المخدر ، فإن هذا التخلى لا يعدو نتيجة لإجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء واجبهم و لا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستئناف ، و عثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل و ما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، و يعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطا لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق و وجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها و تفتيشها ، فيكون القرار - فيما ذهب إليه - من إعتبار الواقعة قبضاً - و قبضاً باطلاً لا يصح الإعتماد عليه و لا على شهادة من أجروه - قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه و يتعين إلغاءه و إعادة القضية إلى غرفة الاتهام لأحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
التفتيش الذى يقع فى حالة من حالات التلبس بمنزل يسكنه المتهم و لم يسبق للنيابة أن أجرت تفتيشه مستمد من الحق الذى خوله الشارع لمأمور الضبط القضائى فى المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، و تضييق نطاق تطبيق المادة المذكورة - و نصها عام - يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس مأمور الضبط القضائى عن القيام بواجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها موكول إلى محكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فى خصوصه متى كانت المحكمة قد إستدلت على قيام هذه الحالة بأدلة سائغة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائى قد إنتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن - ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة ، و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .
=================================
الطعن رقم 2391 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 280 بتاريخ 27-02-1961
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة و التى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام إنفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها و يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ، و من ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر و إنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط .
=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 704 بتاريخ 19-06-1961
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوع الجريمة " إحراز مخدرات " - و هى من بين الجرائم التى يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر - أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها . و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524 بتاريخ 03-04-1985
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بأدركها بحاسة من حواسه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما - قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح و أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1620 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 891 بتاريخ 20-10-1985
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية و إختياراً و لم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن و تفتيشه و لم يشر إليهما فى مدوناته و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفاع و تغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض =================================
الطعن رقم 15033 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41 بتاريخ 03-01-1990
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
=================================
الطعن رقم 23377 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 12-04-1990
إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يحوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها و لا يلزم للكشف عن هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأى حاسة ، تستوى فى ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ، و ليس فى القانون ما يمنع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222 بتاريخ 29-02-1984
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ عن إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس ، بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 6858 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1984
لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، و إذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0850 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 464 بتاريخ 15-04-1935
إذا تعرض ضابط البوليس لحرية شخص بالقبض عليه و تفتيشه بدون مسوغ قانونى فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً . و لكن إذا إشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب تفتيشه ، فقبل ، فلما فتشه وجد معه قطعة حشيش ، فإن التفتيش الحاصل برضاء المتهم لا وجه للإعتراض عليه ، و لضابط البوليس فى هذه الصورة - و هى صورة تلبس - أن يضبط المتهم و يجرى معه التحقيق اللازم .
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 483 بتاريخ 27-05-1935
إن حالات التلبس واردة فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر ، فالقاضى لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص . و لكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات - و منها دخول منزل المتهم و تفتيشه بغير حاجة إلى إستئذان النيابة - يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة 8 سابقة الذكر . فإذا لم يكن قد شاهد الجانى أثناء إرتكاب الجريمة فعلاً ، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد آثار الجريمة و هى لا تزال قائمة و معالمها بادية تنبىء عن وقوعها . فإذا لم يكن لا هذا و لا ذاك ، فلا أقل من أن يكون شاهد المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب و هو يعدو خلف الجانى لملاحقته و القبض عليه ، أو شاهد عامة الناس و هم يشيعون الجانى بصياحهم ، أو رأى الجانى عقب وقوع الجناية بزمن قريب و هو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمةأو مشارك فى إرتكابها . و ليس يكفى لإعتبار حالةالتلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الإستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليها ، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاهده ، على حين أن لا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر . فإذا كان الثابت أن الذى شاهد المتهم فى حالة التلبس بالجريمة - و هى جريمة بيع المواد المخدرة - هو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لشراء المادة المخدرة فإذا حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته و الإستدلال به على قيام حالة التلبس ، فلا يمكن ، عند حضور الضابط إعتبار هذا المتهم فى حالة تلبس . و لا يمكن إعتبار ورقة المادة المخدرة التى حملها المرشد إلى الضابط عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفى لجعل حالة التلبس قائمة فعلاً وقت إنتقال الضابط . لأن الآثار التى يمكن إتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هى الآثار التى تنبىء بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة و التى لا تحتاج فى الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد .
=================================
الطعن رقم 1602 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 606 بتاريخ 01-06-1936
إذا شوهد شخص يحاول إخفاء مادة مخدرة فى حجره ، فهذه حالة تلبس توجب على من شاهده حال قيامها أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بذلك . و تفتيش المتهم فى هذه الحالة لضبط المادة المخدرة معه يكون صحيحاً قانوناً لأن تفتيش الشخص من توابع القبض بل من مستلزماته .
=================================
الطعن رقم 0739 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 43 بتاريخ 15-02-1937
إن مشاهدة الجانى يحمل مخدراً هى من حالات التلبس بالجريمة ، بل هى أظهر هذه الحالات و أولاها .
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 142 بتاريخ 10-01-1938
إن المقصود بعبارة "جميع الأحوال المماثلة" الورادة فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة "التلبس بالجناية" هى أحوال التلبس الأخرى الورادة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقى فى المادة الثامنة من هذا القانون .
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 268 بتاريخ 20-06-1938
إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان و التمثيل ، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب . و إذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - ما دام المتهم لم يكن فى إحدى حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش إستناداً إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الإعتبارى .
=================================
الطعن رقم 1552 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 237 بتاريخ 23-05-1938
إن حالات التلبس واردة فى القانون على سبيل الحصر . و يجب ، لكى يخول فى هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق و ما يستلزمه من قبض و تفتيش ، فى الحدود التى رسمها القانون ، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى و هو فى إحدى الحالات المذكورة . أما إذا كان غيره هو الذى شاهد حالة التلبس ، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلى محل الواقعة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة و عاين آثارها و معالم وقوعها .
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 544 بتاريخ 01-05-1939
الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب و مصوغات مسروقة يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته . فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه أن يضبطها ، لا إعتماداً على الإذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه ، بل على أساس حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى إنكشفت له و هو يباشر عمله فى حدود القانون .
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 627 بتاريخ 16-03-1942
إذا كانت واقعت الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فإستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من القاضى بضبطها و بتفتيش من يتسلمها ، و لما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها علىعربة و سار أمامها ، و لما شرع فى ضبطه لجأ إلى الفرار ، فإن فرار المتهم و تركه العربة بما عليها فى الشارع العمومى مفاده أنه تركها لرجال البوليس و تنصل منها و عمل على قطع كل علاقة له بها . و لذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدعى بأن حرمة ملكه قد إنتهكت . كما أنه لا مصلحة له فى أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل ، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أى إذن . ثم إن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضاً ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة و العثور على المخدر فى أحد الأجولة التى كانت محملة عليها ، فإن ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 1948 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 65 بتاريخ 14-12-1942
إن سماع العيارات النارية من الجهة التى شوهد المتهم قادماً يجرى منها عقب ذلك مباشراً يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها فى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات و التى تخول ، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون ، أى إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه .
=================================
الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312 بتاريخ 28-06-1943
إن إبلاغ أحد المشتركين فى الإتفاق الجنائى عن الإتفاق ، و هو جريمة مستمرة ، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهات المتفق على سرقتها فى المنزل الذى أعد لإجتماعه فيه مع من تآمروا معه ، و حصول ذلك على مرآى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها ، و تكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب فى الوقت نفسه . و هذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 385 بتاريخ 17-01-1944
إن مشاهدة شيخ الخفراء و الأومباشى المتهم واقفاً بعربته التى أعدها لبيع المأكولات يتردد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، و ملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقاً صغيرة مطوية - ذلك من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى ما إستنتجاه من أنه يتجر فى المخدرات ، و يبيح لهما قانوناً القبض عليه و إقتياده إلى مركز البوليس و لو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 708 بتاريخ 14-05-1945
متى كان المتهم قد شوهد حائزاً لبعض المسروق عن طريق وجوده فى الفضاء أمام الطاحونة التى فى حيازته ، فإنه يكون ، بمقتضى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات ، فى حالة من حالات التلبس بالجريمة تخول ضابط البوليس ، بناء على المادة 18 من القانون المذكور ، تفتيش الطاحونة و المخزن اللذين عثر فيهما على باقى المسروق .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 14 بتاريخ 26-11-1945
متى كان الثابت أن المتهم هو الذى فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها ، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فإنبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائى البحث فى الحقيبة و ضبط المخدر الذى بها للإستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 112 بتاريخ 18-03-1946
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها . و هذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتشه . فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم و يفتشه إلا لما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .
=================================
الطعن رقم 1882 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 232 بتاريخ 18-11-1946
إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذى كان معه على إثر متابعته من رجال البوليس و قبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الإستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك . و إذا كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذى ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحاً على أساس التلبس بالجريمة بناء على مشاهدة المخدر من قبل .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 229 بتاريخ 11-11-1946
متى كان غسيل معدة المتهم و الحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً على أساس قيام حالة التلبس . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فيه ما دام الدليل المستمد من شم الفم مسقلاً عن القبض ، و ما دام الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .
=================================
الطعن رقم 2058 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 407 بتاريخ 01-12-1947
إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة " حشيش " على أساس أن رجال البوليس شاهدوهما فى مقهى و أحدهما يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان و تنبعث منه رائحة الحشيش ، و الآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس و تبين أن بها حشيشاً ، ثم أنكر المتهمان التهمة و تمسكا ببطلان التفتيش الذى وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول إعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر و أن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفى واقعة شم رائحة الحشيش منبعثة من الجوزة التى كانت معه ، و أدانت الثانى إستناداً إلى ما وجد من الحشيش فى العلبة التى قيل بضبطها معه معتمدة ، فى ردها على دفعه ببطلان التفتيش ، على واقعة شم رائحة الحشيش التى إنتفت فى صدد تبرئة المتهم الأول ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى بالنسبة إلى المتهمين ، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه . و لا يؤثر فى ذلك قول المحكمة الإستئنافية إنه بفرض إنتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم الثانى لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس - لا يؤثر ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها .
=================================
الطعن رقم 2093 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 419 بتاريخ 15-12-1947
إذا كان المتهم قد ألقى من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس ، فإلتقطها أحدهم ، و إتضح أنها تحوى مادة الحشيش ، فقبضوا عليه و فتشوه ، فإن إدانته تكون صحيحة ، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 505 بتاريخ 16-02-1948
إذا كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى باللفافة التى كان يحملها و التى تحوى المخدر بمجرد أن وقع نظره على ضابط البوليس و قبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه ، فذلك منه يعد تخلياً عنها فيكون ضبطها صحيحاً و يكون القبض عليه ثم تفتيشه بناءً على ذلك صحيحين على أساس قيام حالة التلبس .
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 702
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها ، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى و تفتيشه فى أى وقت و فى أى مكان ما دامت حالة التلبس قائمة ، و لا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند إنقضاء وقت معين أو عند العثور على شئ معين ، و من ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 2148 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 706بتاريخ 21-12-1948
ما دام الثابت بالحكم أن المتهم ألقى باللفافة التى كانت معه طواعية و إختياراً قبل أن يمسك به أحد من رجال البوليس ، فإن ذلك يعتبر تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لكل حق له فيها ، مما يصح معه لكل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا ما أخذها رجال البوليس و وجدوا فيها مخدراً ، فإن حالة التلبس بالإحراز تكون قائمة ، و يكون التفتيش اللاحق لذلك صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت فى الأوراق فى شأن ما أثبته من إلقاء اللفافة و ما نتج عن ذلك من إنتشار محتوياتها و ظهور المادة المخدرة ، مردود بأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن اللفافة قد إنفجرت و بانت منها فقط أكياس تشبه أكياس الحشيش ، فإن ذلك يوفر حالة التلبس لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
إذا كان الحكم قد أثبت أن رئيس قسم المخدرات بشبرا الخيمة كان يترقب فى الطريق مقدم شخص دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ، و تصادف أن أقبل المتهم راكباً دراجة و ما أن رأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات الإضطراب و سقط من على الدراجة ثم أخرج من الجيب الأيمن الخارجى لجلبابه لفافة و ألقى بها بعيداً فإنتثرت محتوياتها و بان أن ما بها مادة مخدرة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .
=================================
الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969
مجرد تخوف المتهم و خشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، و من ثم لا يقبل من المتهم قوله أن تخليه عن اللفافة كان إتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه .
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1311بتاريخ 24-11-1969
متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت فى حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائى الذى شاهدها أن يقبض عليه و أن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - و ذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التى شك رجل الضبط فى أن تكون هى التى ألقاها المطعون ضده ، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض و التفتيش - دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده و أثرها فيما إتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد .
=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1422بتاريخ 15-12-1969
إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً ، يجعله فى حالة تلبس بإحراز السلاح حتى و لو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته .
=================================
الطعن رقم 1922 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514 بتاريخ 30-04-1979
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض و التفتيش فى كل من له إتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا و لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 79 بتاريخ 18-01-1960
التلبس الذى ينتج أثره القانونى مشروط بأن يجئ إكتشافه عن سبيل قانونى مشروع ، و لا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانونى لمنزل المتهم.
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 134 بتاريخ 02-02-1960
إذا أثبت القرار فى مدوناته أن الضابط و معه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة إشتهرت بالإتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق و تمسك منديلا فى يدها ، و لما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط و من معه ، و لما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات و الريب فمن حق الضابط و من معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها و يكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية وإختياراً ، و متابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الإستئناف الذى لا يرق إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية و إختياراً و هى تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فإنفرط عقده و ظهرت الأوراق التى تحوى المخدر ، فإن هذا التخلى لا يعدو نتيجة لإجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء واجبهم و لا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستئناف ، و عثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل و ما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، و يعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطا لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق و وجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها و تفتيشها ، فيكون القرار - فيما ذهب إليه - من إعتبار الواقعة قبضاً - و قبضاً باطلاً لا يصح الإعتماد عليه و لا على شهادة من أجروه - قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه و يتعين إلغاءه و إعادة القضية إلى غرفة الاتهام لأحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
التفتيش الذى يقع فى حالة من حالات التلبس بمنزل يسكنه المتهم و لم يسبق للنيابة أن أجرت تفتيشه مستمد من الحق الذى خوله الشارع لمأمور الضبط القضائى فى المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، و تضييق نطاق تطبيق المادة المذكورة - و نصها عام - يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس مأمور الضبط القضائى عن القيام بواجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها موكول إلى محكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فى خصوصه متى كانت المحكمة قد إستدلت على قيام هذه الحالة بأدلة سائغة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 782 بتاريخ 14-11-1960
لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائى قد إنتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن - ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة ، و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .
=================================
الطعن رقم 2391 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 280 بتاريخ 27-02-1961
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة و التى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام إنفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها و يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ، و من ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر و إنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط .
=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 704 بتاريخ 19-06-1961
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوع الجريمة " إحراز مخدرات " - و هى من بين الجرائم التى يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر - أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها . و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524 بتاريخ 03-04-1985
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بأدركها بحاسة من حواسه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما - قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح و أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1620 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 891 بتاريخ 20-10-1985
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية و إختياراً و لم يعول الحكم على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن و تفتيشه و لم يشر إليهما فى مدوناته و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفاع و تغدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض =================================
الطعن رقم 15033 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41 بتاريخ 03-01-1990
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
=================================
الطعن رقم 23377 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 12-04-1990
إن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يحوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق