الجزء الثانى – حالات التلبس
تظاهر الكونستابل و المخبر للمتهم برغبتهما فى شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على إرتكاب الجريمة أو خلقها ما دام المتهم قدم المخدر إليهما بمحض إرادته و إختياره .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 173 بتاريخ 25-02-1957
يكفى للقول بقيام حالة التلبس ، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-03-1957
متى ثبت أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب قد دخلوا إلى منزل المتهم بالحيلة ،
و لكنه هو الذى تقدم طائعاً مختاراً ، و أوقع الكشف الطبى على أحدهم ، فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات إرتكاناً على دخولهم المنزل فى غير الأحوال التى نص عليها القانون .
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 527 بتاريخ 20-05-1957
يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 737 بتاريخ 07-10-1957
متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة ، فإن من حقه أن يفتش السيارة و يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بها .
=================================
الطعن رقم 1608 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 141 بتاريخ 04-02-1958
متى كانت حالة التلبس التى شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الإجراءات التى سبقتها و التى إتخذها ضابط البوليس الحربى ، بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لإتفاق سابق بينه
و بين المجنى عليه على جريمة الرشوة و كان رجال البوليس الحربى شهودها ، فإن لهم و قد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 2016 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 213 بتاريخ 03-03-1958
إن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها
و من ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر إنه إشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم و حصلت قوله فى أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل و إشتمه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى القانون إذ إعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى إعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته .
=================================
الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-06-1958
توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية و إختياراً عن كيس و لفافة ثم حاول الهرب و لما إلتقطها المخبر و تبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس فإن ما قام به من ذلك يكون مطابقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1026بتاريخ 02-12-1958
إذا كان الثابت من الحكم أن رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سيارة فى طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم ، و قد غير المتهمان إتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدا سيارة البوليس مقبلة نحوهما ، و عادا مسرعين من حيث أتيا ، و لما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدءا يتخلصان من المواد المخدرة التى كانا يحملانها فى السيارة ، فألقيا كيساً تبين رجال القوة عند إلتقاطه أن به أفيوناً ، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما و ضبطوا باقى ما كانا يحملانه من المخدرات ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، و فيه ما يكفى لإعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى القبض على الطاعنين و تفتيشهما .
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1109بتاريخ 22-12-1958
إذا كان مؤدى الواقعة التى إنتهى إليها الحكم " أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم و هو يضع مادة فى فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدراً ، فأجرى القبض عليه و فتشه " فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، حتى و لو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالإتجار فى المخدرات ، و من ثم يكون القبض قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 1347 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1122بتاريخ 29-12-1959
إذا أثبت الحكم أنه عندما تم إستيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التى يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس ، و لا يؤثر فى ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة فى واقعة فراره و ما تعرض به للطريقة التى تم بها الإستيقاف لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 60 بتاريخ 20-01-1959
إذا كانت الواقعة التى أوردها الحكم هى " أن رجلى البوليس الملكى شهدا و هما يمران بإحدى عربات القطار المتهم يتلفت يمنة و يسرة و ما أن وقع بصره عليهما حتى إزداد إرتباكه و لما نزل المتهم من القطار تقدم المخبران منه و سألاه عن إسمه فلم يثبت على رأى واحد و حاول الهرب " فإن هذه المظاهر - بفرض صحتها - ليست كافية لخلق حالة تلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 170 بتاريخ 06-02-1961
فرض القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك - فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية ، و ينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه و تفتيشه - على أثر قيام هذه الحالة - صحيحاً ، و يصح الإستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم و وجود قطعتين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة .
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815 بتاريخ 16-10-1961
من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء بإرتكاب الفعل الزع تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة من عدم وقوعها ، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958 بتاريخ 05-12-1961
قيام حالة التلبس هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، و إذن فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من إجازة القبض على الطاعن الثانى و تفتيشه فى الأحوال التى أحاطت به صحيحاً فى القانون - على تقدير أن له إتصالاً بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الآخر الضالع فيها و حضوره معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 2813 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 472 بتاريخ 03-06-1963
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر إختياراً قبل القبض عليه ، فإنه يصبح عندئذ فى حالة تلبس ، و ينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه من إعتبار إستيقاف الخفير النظامى للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط ، ما دام ما إنتهت إليه المحكمة صحيحاً فى القانون ، إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة ، و أن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامى للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية ، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية فى أى وقت.
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460 بتاريخ 27-05-1963
متى كان الثابت أن جريمة إحراز المخدر الذى ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت فى حالة تلبس ، و صحت نسبتها إلى الطاعن و إتصاله بها ، فإن القبض عليه و تفتيشه
و تفتيش مسكنه لم يكن يحتاج لصدور إذن من النيابة ، و منازعة الطاعن فى مسوغات إصدار هذا الإذن لا محل لها ، لأن إتهامه بإحراز المخدر المضبوط كمبرر لصدور الإذن بتفتيش مسكنه إنما قام على أساس سليم من الواقع و يتفق و صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0951 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 30-12-1963
حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود ، طالما أن تلك الحالة قد إنتهت بتماحى آثار الجريمة و الشواهد التى تدل عليها .
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19 بتاريخ 06-01-1964
مجرد تخوف المتهم و خشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 555 بتاريخ 05-10-1964
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط و برفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر فى المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات إتجها نحوها بحثاً عنه فأبصر الطاعن يجلس خلف السلم الخلفى للسيارة ، و ما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولاً التوارى عن نظرهما . و كان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات و الريب فحق للضابط أن يطلب الى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره و يكشف عن الوضع الذى وضع فيه نفسه بإختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية و اختياراً و هو على هذه الحال عن المنديل الذى كان يمسك به و القى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما إلتقطه الكونستابل و قدمه للضابط ففتحه و وجد به المخدر فإن الطاعن يكون فى حالة تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه و تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 592 بتاريخ 12-10-1964
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، و يكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . و حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة و التى تنبىء بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام إنفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها و يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها . و متى كان الحكم قد أثبت أن الضابط رأى الطاعن و هو يلقى على الأرض ذات اللفافة التى إلتقطها و تحقق مما تحتوى عليه من مادة مخدرة قبل القبض عليه فإن الطاعن يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها و يكون القبض عليه و تفتيشه صحيحين و لا يؤثر فى سلامة تلك الإجراءات ما إدعاه من أنه قصد بإلقاء اللفافة إبعادها عنه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق