احكام نقض شاملة
لجريمة خيانة الامانة
الجزء الاول
ماهية جريمة خيانة الامانة
الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ماهية جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، و تحولها
إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير .
الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق ، جلسة
1935/5/20
تبديد
الطعن رقم 1307 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 61
بتاريخ 20-10-1953
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
إن سداد و تنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة
و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .
الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق ، جلسة
1953/10/20
الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 5
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية
الجنائية .
الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق ، جلسة
1975/5/11
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى
إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره مما يدخل فى
سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً
مستمداً من أوراق الدعوى .
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى إستند إليها و بما يتفق
مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية
المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها
فى القضية التى رفعها على المطعون ضدها فإستبعدها و لم يدنه إلا عن الباقى من المستندات
التى كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاع المذكور ، و كان مفاد ذلك أن الطاعن
و قد إمتنع عن رد هذا الباقى دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية إختلاسه
و حرمان الجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التبديد
على النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص
ينحل إلى جدل موضوعى فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية
و خاتمها ما دام قد ثبت فى حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التى تكفى لحمل العقوبة
المحكوم بها عليه .
الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16
الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس ، و
ما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة
القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط .
الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة - بفرض حصوله -
لا يؤثر فى قيامها .
الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق ، جلسة
1981/11/19
الطعن رقم 2145 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه
ما إعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ
المحجوز من أجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد أن له الحق فى إشتراطه فلا يقبل قانوناً
إستخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف فى الشئ المحجوز - لا من نقص المبلغ الذى
أودعه و لا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط . بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد
منعدمة و لا عقاب .
الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21
الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 4
الأصل أن حارس الحجز - ككل أمين - مكلف بحفظ الشئ إلى وقت طلبه . و الدفع
بسقوط الدعوى العمومية فى حالة الإختلاس أو التبديد يأتى من جانبه . فعليه هو إذن أن
يبين متى حصل الإختلاس أو التبديد . و للنيابة مناقشته فيما يقرره . و على القاضى أن
يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فإذا قامت أدلة الواقع على أن الحادثة حصلت من قبل الثلاث
السنوات السابقة على تاريخ أول إجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط . و إذا إستوت
عنده الدلائل فى الناحيتين رجح مصلحة المتهم و قضى بسقوط الدعوى .
الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 5
إن التبديد لما كان فى العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن فى
الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً
و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجانى أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين
القاضى - من تلقاء نفسه - هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها
.
الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة
1929/11/14
الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى
الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه
منه . و إن العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك
و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان
الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد
من عقود الإئتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد إختلاساً و قد خلت مدوناته
من بيان الأساس الذى إستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات إستلاماً فعلياً ، و إذ
كانت المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك .
كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان
الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم
و لم يستظهر القصد الجنائى و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب
بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق ، جلسة
1989/3/9
الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256
بتاريخ 14-02-1985
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا
إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة
341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد
توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه
أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى
تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على
هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به
وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم 7326 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 614
بتاريخ 07-05-1985
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 4
لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الشارع
رأى - بالنظر إلى كثرة الحجوز التى توقع تحت الجهات التى نص عليها فيها - أن يجنبها
مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها
وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من أتباع
إجراءات التقرير بما فى الذمة مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات
الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد
.
الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى
بأن تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون
العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع
.
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفى التسليم
الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما إستخلصه على نحو ما
سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الإئتمان
" عقد الوديعة " هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن
ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما
يثيره فى هذا الشأن سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل
إثارته أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق