--> الجزء الثالث – حالات التلبس - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / احكام النقض الجنائى / العقوبات الجنائية / القانون الجنائى

الجزء الثالث – حالات التلبس



الجزء الثالث – حالات التلبس



الطعن رقم 1773 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171 بتاريخ 01-03-1965

لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين إستصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات و كمنا خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير فى وقت متأخر من الليل فى طريق مظلم حاملاً جوالاً فى منطقه إشتهر عنها الإتجار فى المواد المخدرة فرابهما أمره و إستفسره أولهما عن شخصيته و وجهته إستعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذى يحمله و ألقاه على الأرض طواعية و إختياراً فإن هذا التخلى لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع ، و إذ ما كان الضابط الثانى قد عثر بالجوال أثر تخلى الطاعن عنه - على مخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش ، و يستوى نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه بإختياره . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش و بإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه بإختياره يكون سديداً فى القانون و النعى عليه فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 0177 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384

بتاريخ 19-04-1965

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت صحت إجراءات القبض و التفتيش فى حق كل من له إتصال بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع - و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن و يفتشه إلا عندما تحقق من إتصاله بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها لوجوده فى مجلس واحد مع المتهم الثالث - صاحب المقهى الذى شوهد يتعاطى الحشيش و على صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هى المشاركة فى التعاطى و هو إستخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع و رأت كفاية لتسويغ القبض و التفتيش فهذا منه صحيح . و لا تثريب على الحكم إذ هو عول فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات .

=================================

الطعن رقم 0948 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 801 بتاريخ 02-11-1965

مشاهدة رجال الضبط - أثناء إنتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً و فى يده جوالاً و بصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه . و يكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ و يضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .

=================================

الطعن رقم 1813 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219 بتاريخ 14-02-1967

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، و متى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض و التفتيش فى حق كل من له إتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً . و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط مكتب الآداب لم يقبضوا على المتهمات من الثانية إلى الخامسة إلا بعد تحققهم من إتصالهن بجريمة تسهيل الدعارة و إستغلال البغاء و أن ذلك كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذى دار بين المتهمتين الثانية و الثالثة و بين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكه و هو ما أقرته محكمة الموضوع و رأت كفايته لتسويغ القبض عليهن ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من تلك الإجراءات و الأقوال التى صدرت من أولئك المتهمات بعد ذلك .

=================================

الطعن رقم 0881 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 767 بتاريخ 05-06-1967

إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التى تبين أنها تحتوى على المخدر - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر ، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

=================================

الطعن رقم 0881 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 767 بتاريخ 05-06-1967

مجرد تخوف المتهم و خشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

=================================

الطعن رقم 1272 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1018بتاريخ 23-10-1967

إذا كان الحكم قد إستظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية و إختيار و أن الضابط إلتقط المخدر من بعد و تبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة و لم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .

=================================

الطعن رقم 1841 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 355 بتاريخ 15-03-1970

إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها و يضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه و يوجب نقضه.

=================================

الطعن رقم 0527 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 631 بتاريخ 08-11-1971

قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية و إختياراً بعد إستيقافه إستيقافاً قانونياً ، و وجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض و التفتيش .

=================================

الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 12-03-1972

إذا كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض و التفتيش و أطرحه تأسيساً على أن الواقعة واقعة إلقاء و أن الطاعن تخلى عما كان فى يده من مخدر فإن ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ و تتوافر به حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر لوجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة .

=================================

الطعن رقم 0307 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 667 بتاريخ 08-05-1972

متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن هو الذى قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للإستيثاق من شخصيته حين سماع أقوال الطاعن كشاهد فى واقعة تعد ، و بفتحه إياها عثر على المخدر ، و أبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية و إختيار إثر تخلى الطاعن عن البطاقة فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من البطاقة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها بإختياره .

=================================

الطعن رقم 0878 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121بتاريخ 05-11-1972

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة و دل على الطاعن بإعتباره مصدر هذه المادة فإن إنتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن و تفتيشه يكون إجراءاً صحيحاً ، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعوها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها و أن يفتشه .

=================================

الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1139بتاريخ 04-12-1973

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين - و أولهما دلت تحرياتهم على إتجاره فى المواد المخدرة و ثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية بإعتقاله للعلة ذاتها - و بيد كل منهما تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض و التفتيش - يكون صحيحاً فى القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

================================

الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176بتاريخ 09-12-1973

التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، و ما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث " قتل مقترن بسرقة " محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى فى نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائى دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 من القانون المشار إليه ، و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله و هو أمر لم يخطئ الحكم تقديره و يكون الإستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً فى القانون.

=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176بتاريخ 09-12-1973

لم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فى أحوال التلبس .

=================================

الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 286 بتاريخ 17-03-1974

لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و إيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به إلتزاماً بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن جريمة إتجار فى المخدر و ضبط المتهمين فيها و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، و إذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و أنه إتفق مع المرشد على لقائه فى وقت و مكان عينهما إنتقل مع المرشد متظاهراً بأنه قائد السيارة الأجرة و لما حضر الطاعن و ركب مع المرشد فى سيارته و أخرج له طربتين من الحشيش و إطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثانى كى يحضر باقى المخدر عندئذ ألقى الضابط القبض عليه - فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله ، و إذ كان الحكم قد إستدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إستطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من إستصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامة الحكم و لا يغير مما أثبته من أن الضبط قد تم و الجريمة متلبس بها .

=================================

الطعن رقم 0396 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 454 بتاريخ 05-05-1974

من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================

الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580 بتاريخ 10-06-1974

لا يشترط فى التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت بالفعل .

=================================

الطعن رقم 1700 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 884 بتاريخ 29-12-1974

إن االإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و إن مناداة الضابط للمطعون ضده لإستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و يكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر ، قد تم طواعية و إختياراً بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش و إذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم 1018 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 575 بتاريخ 23-06-1975

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و المفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً و ألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش إلتقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية و إختياراً مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه و يجرى تفتيشه - بغير إذن من النيابة العامة - و هو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده و تفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 19-04-1976

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيسين و اللفافة عند رويته لرجال القوة و قبل أن يتخذ معه أى إجراء ، فتخلى بذلك عنهم طواعيه و إختياراً ، فإذا ما إلتقطهم الضابط بعد ذلك و فتحهم و وجد فيهم مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن و تفتيشه دون إذن من النيابة العامة . و من ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة بتفتيشه لعدم جدية التحريات و عدم تسبيبه .

=================================

الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817 بتاريخ 01-11-1976

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الإستفزاز طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود عقوبة القتل العمد المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات و لا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة و أنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى ، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف الذى تكيفها به المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى تتناسب مع الواقعة و لو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما إمتنع عليها ذلك .

=================================

الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 09-01-1977

لما كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوى مخدر الأفيون الذى عرض عليه شراءه و حدد له سعره و قربه من أنفه ليشتم رائحته و يتأكد من جودته و كان ذلك منه طواعية و إختياراً ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض و التفتيش .

=================================

الطعن رقم 0119 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 15-05-1977

من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانونى هو إجراء قصد به أن أن يستقر النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها . لما كان ذلك ، و كان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن و أمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك إستقراراً للنظام ، فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة و إلقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية و إختياراً مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش و القبض .

=================================

الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144بتاريخ 19-12-1981

1)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على أساس أن التهمة غير ثابتة فى حقه ، و إذ كان هذا القضاء إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى رفضها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية و قد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده .

2)
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

3)
و لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .

4)
خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الإستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .



5)
لما كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح إعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه إستدلاله إذ أنه لم يبسط الملابسات التى أحاطت بصدور الإعتراف منه فضلاً عن تجهيله بأفعال التعدى التى نسبها إلى رجال الشرطة و تجهيله كذلك بالإصابات التى ذهب إلى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية و لو كانت صادرة بالبراءة و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ كان الحكم - بالإضافة إلى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من إعتراف المطعون ضده فى محضر مأمور الجمرك رغم إشارته إليه فى مدوناته و إنما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل و تمحيصه فإنه من ثم يكون معيباً بالقصور و لا يبرئه من هذا العيب إرساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة و أن وجدان المحكمة لم يسترح لإجراءات الدعوى ، إذ أنه فضلاً عما يشوب هذا القول من تعميم و إبهام فإن منعاه - و لا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانونى فى تقدير صحة إجراءات القبض و التفتيش على نحو إعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما و هو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية .

=================================

الطعن رقم 2292 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1229بتاريخ 30-12-1981

لما كان الثابت أن الضبط و التفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات و ضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين و تفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

=================================

الطعن رقم 2475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 04-02-1982

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

=================================

الطعن رقم 0969 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 364 بتاريخ 14-03-1982

لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة إختصاص من إصدار الأمر و من نفذه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و كان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد إستئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك و من ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة .

=================================

الطعن رقم 1187 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 490 بتاريخ 15-04-1982

لما كان الحكم الإبتدائى لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتب عليها ، و قد حصل أقوال شاهد الإثبات الرائد ....... " بما مؤداه أنه بعد أن إستصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم الآخر - الذى قضت محكمة أول درجة ببراءته - لما دلت عليه التحريات من إتجاره فى النقد الأجنبى تمكن أثناء قيامه بالمراقبة من مشاهدة اللقاء الذى تم بين الطاعن و مصدره السرى و سلمه فيه النقد الأجنبى المضبوط فضلاً عن سماعه أجزاء من الحديث الذى دار حول بيع هذا النقد و إستبداله بنقد مصرى فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبى لوجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها الشاهد بنفسه و أدرك منها بطريق يقينية لا تحمل شكاً وقوعها ، الأمر الذى يسوغ إتخاذه القبض و التفتيش قبل الطاعن و لو لم يكن مأذوناً من النيابة بتفتيشه لأقتصار الأذن على المتهم الآخر و ذلك إستناداً إلى حالة التلبس التى قامت فى حقه .

=================================

الطعن رقم 6095 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214 بتاريخ 08-02-1983

و كان البين من الصورة التى إعتنقها الحكم المطعون فيه و أورد عليه أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها فى أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التى إرتكبها فى حالة تلبس و كان المستفاد من نص المادة 99-1 من الدستور أنه يجوز فى حالة التلبس بالجريمة إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس ، و من ثم و مع صحة دفاع الطاعن بأنه عضو بمجلس الشعب فى أن منعاه يبطلان إجراءات القبض عليه و التحقيق معه و محاكمته يكون بعيداً من محجة الصواب .

=================================

الطعن رقم 1314 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785 بتاريخ 03-10-1983

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 790 بتاريخ 04-10-1983

من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================

الطعن رقم 1622 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 09-11-1983

لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها ، و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لماكان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على السياق المتقدم - على مجرد القول أنه لمناسبة إتهام الطاعن فى الجنحة رقم 311 لسنة 1977 أمن الدولة الجزئية و تمهيداً لإيداعه الحجز فقد فتشه الضابط سالف الذكر فعثر معه على جوهر الحشيش المخدر ، دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان مأمور الضبط الذى قام بإجراءات التفتيش قد تحقق من قيام الجريمة التى إتهم الطاعن بإرتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثرها ينبئ عن وقوعها ، و أن الجريمة من الجنح التى يجوز فيها القبض على المتهم و من ثم تفتيشه تبعاً لذلك من عدمه ، لما تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه - إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعن له - فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما إعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى ، بما يبطله ، و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لمل هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

=================================

الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010بتاريخ 29-11-1973

ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك مهما بلغا ما يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top