--> ميعاد تقديم المجني عليه للشكوى - مستشارك القانونى
Home - القانون الجنائى / - مستشارك القانونى / احكام النقض الجنائى

ميعاد تقديم المجني عليه للشكوى


ميعاد تقديم المجني علية للشكوى

المادة - 3

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).

الخلاصة:
القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر إدارياً، إذا تم بعد عمل أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهو في الحقيقية – ووفق التكييف القانوني الصحيح – هو أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو بهذه المثابة يحوز حجية الأمر المقضي به، طالما لم يلغ في المواعيد القانونية ولم يتم الطعن عليه أو تم الطعن عليه ورفض الطعن وصار نهائياً، وعليه فلا يجوز – في مثل تلك الحالات – الرجوع في ذلك القرار أو معاودة تحقيق ذات الواقعة مرة أخرى، وإذا رفع الأمر للقضاء وصدر فيه حكم، فالحكم باطل، طبقاً لما سلف بيانه.
مع ملاحظة أنه حتى في حالة جواز إعادة فتح التحقيق في البلاغ الصادر بشأنه قرار بالحفظ، يعد بمثابة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، كما في حالة ظهور دلائل جديدة لم تكن معروضة على قاضي التحقيق في أول مرة، فإن إعادة فتح التحقيق لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة وليست بناء على شكوى من أحد الخصوم.
ومع ملاحظة أن أحكام محكمة النقض السالف ذكرها، جاءت عباراتها كلها – فيما يتعلق باعتبار قرار الحفظ قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى إذا أصدرته النيابة العامة بعد تحقيقات – في عبارات عامة مطلقة بلفظ "النيابة العامة"، وعليه فإن تخصيص تلك الأحكام فقط بالقرارات الصادرة من المحامي العام، هو تخصيص بغير مخصص وتقييد للمطلق بلا مقيد، وهو ما لا يجوز قانوناً.

ثالثا مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى
ويترتب على ذلك
1- لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق 
2- لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى 
3- واذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى 
4- لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر 
5 - يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف امام محكمة الجنح المستأنفة متعقدة فى غرفة المشورة اذا كان الامر صادر فى جنحة امام الجنايات متعقدة فى عرفة المشورة اذا كان صادر فى جناية
وذلك فى ميعاد اقصاه عشرة ايام تبدأ من تاريخ إعلانه بالامر
طبيعة الحجية هنا
هى متعلقة بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر
 
ويشترط للدفع بالحجية وحدة الواقعة والسبب والمتهمين فلا قيمة للامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن واقعة اخرى او عن متهمين اخرين
الغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي :-
 
أن حجية الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي له حجية مؤقته أي تزول إذا توافرسبب من الأسباب ؛ التي تؤدي إلي إلغاء هذا الأمر ؛ والأصل ان يكون الإلغاء صريح وقد يكون ضمني وحالات الالغاء ثلاثة هي :-
1- ظهور دلائل جديدة :-
 
حيث تقضي الدلائل الجديدة أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي قد تأسس علي اسباب موضوعية مثل عدم كفاية الادلة أو عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة .
 
وهذا يعني أن الدليل يبرر العودة إلي التحقيق هو الذي ينصب علي وقائع الدعوي دون الجانب القانوني ؛وقضاء النقض مستقر علي العودة إلي التتحقيق إذا ظهرت ادلة جديدة وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية وعددت المادة (197) إجراءات الدلائل الجديدة التي يصح بناءً عليها العود إلى إقامة الدعوى الجنائية ؛وقد توسعت محكمة النقض في معني الادلة الجديدة ؛
وما يجب ملاحظته هنا:-
 -
أنه لا يشترط في الأدلة الجديدة أن تكون جازنة بالإدانة ؛ حيث يكفي أن تكون مرجحه للإدانة . مثال ذلك صدور اعتراف من المتهم بأنه ارتكب جريمة جديدة مشابه تماماً للجريمة التي تم صدورالقرار بالاوجه لإقامة الدعوي .أو ثبوتأن المتهم قد أودع المبالغ التي كان متهماً باختلاسها في دولة اجنبية.
 -
أما لو كان سبب صدور الأمر هو سبب قانوني كوجود مانع من موانع العقاب ؛ أو التنازل عن الشكوي أو بسبب انقضاء الدعوي بالتقادم فلا يجوز الرجوع في القرار طالما السبب قائم أما لو التنازل عن الشكوي كانمزوراً فيجوز العودة في التحقيق.
وقد ذكرت المادة – 197- اجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق  إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قيبل إنتهاء المدة المقررةلسقوط الدعوى الجنائية . 
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض  على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة 
ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة
وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال 
ضوابط الادلة الجديدة :-
لقد وضعت محكمة النقض معيارا يهتدي به في اعتبار الدلائل الجديدة بأنه :"-
التقاء المحقق بها(الدلائل) لأول  مره بعد التقرير في الدعوي بأن لا وجه لإقامة الدعوي ؛؛ والدليل يعتبر جديد في حالتين أو فرضين هما :-
الفرض الاول ::- إذا ظهر الدليل للوجود أول مره بعد صدور الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي .
 
الفرض الثاني :- أن يكون الدليل موجود قبل صدور القرار ولكن لم يعرض علي المحقق ؛ لذلك إذا كان قد سبق عرضه علي المحقق فلا يجوز أن يعاد التحقيق .
 
طلب العودة للتحقيق :-
لا تكون العودة إلي التحقيق إلا بناء علي طلب من النيابة العامة ؛ باعتبارها سلطة 
 
الاتهام أما المجني عليه أو المضرور من الجريمة فليس لأي منهما طلب العودة إلي التحقيق ؛ إلا إذا وافقت النيابة العامة ؛
2-  الغاء النائب العام الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي ::-
حيث تنص المادة-211- –( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 1700 لسنة 1981)
للنائب العام  أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أِشهر التالية لصدةوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر
وإذا تم الغاء الامر فإنه يسقط 
3- الطعن في الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي :-
حيث تنص المادة2100 من قانون الإجؤراءات الجنائية علي :-
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن مكن الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح ا المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 
ولغرفة المشوراة عند الغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي أن تعيد القضية وأن يعين الجريمة التي ثبتت لديها والأفعال المكونه لها ونص القانون .
وجدير بالذكر اخيرأ :-
أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 210 التي كانت تقصر علي الطعن في حالة صدور الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي لعدم الأهمية علي المدعي بالحقوق المدنية ؛ ضد المتهم .


اقرأ أيضا:

هناك تعليق واحد:

  1. كتابة شكوى
    ، ولكتابة الشكوى يجب مراعاة الصيغة التي يتم عرض الشكوى، من خلالها والتي تتضمن عدة صيغ مختلفة ومنها نموذج خطاب شكوى رسمي، ونموذج شكوى ضد شخص، وغيرة من النماذج المختلفة التي تخدم الخطاب أو نوع الشكوى المقدمة للجهة المعنية بالأمر، ولكي تصل بأسلوب واضح وسلس بعيداً عن التعقيدات، حيث يتم تبسيط الكلام من خلال سرد نوع المشكلة، وتوضيح أسبابها والبحث عن حل للشكوى المقدمة للجهة المعنية، والمسؤولة عن حل الشكوى ويتم الانتباه الى كتابة العناصر المهمة كالتاريخ، والتحية، والمقدمة، والتي لا يخلوا أي معروض من هذه الأساسيات والتي يجب الإلتزام بها في كل معروض، لكي يليق بالجهة الرسمية التي يرسل إليها الخطاب، والتي قد تختلف اللهجة بصورة قوية ليتناسب مع نوع الشكوى المقدمة، ومن أهم العناصر التي يتم كتابتها في خطاب شكوى رسمية وهي كتالي:.
    1. كتابة التاريخ في أعلى الصفحة من اليمين ويتم كتابة التاريخ بالهجري .
    2.المرسل إلية: أذا كان خطاب شكوى رسمي موجة الى أي جهة حكومية يتم توضيح الجهة المرسل إليها الخطاب.
    3.التحية: والتي يجب أن تكون في بداية الخطاب أو المعروض والموجهة الى الشخص المعني بالمعروض .
    4.المقدمة: والتي يتم كتابة عدة عبارات متضمنة لفت نظر للجهة المرسل إليها الخطاب وبعدة عبارات مختلفة تتناسب من نوع المعروض المرسل .
    5.شرح كل تفاصيل المعروض، أو الحالة مع توضيح أسباب الأرسال ويتم كتابة وتحديد الأسباب التي دعته الى إرسال هذا المعروض بشكل مفصل ومترابط.
    6.الدعاء للشخص الموجة له الخطاب بما يليق به ،بكلمات لطيفة مناسبة للمحتوى الذي تم الإشادة به من قبل مرسل الخطاب.
    7.الخاتمة والشكر، والتي يتم من خلالها كتابة كلمات الشكر والأمتنان الى الجهة المعنية بالخطاب، وتقديم عظيم الشكر بكلمات لبقة تناسب مع مكانة هذا الشخص أو مع مركزة في الدولة تعرف الآن على اهم معايير كتابة الشكوى بطريقة سهلة لتحقيق هدفك
    صيغة خطاب شكوى رسمي
    https://qalamkom.com/

    ردحذف

to Top