1- انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم :-
ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه الأمانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب أمر يجرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لأن مجرد التأخر في رد الشي او الإمتناع عن رده لا يجزم بتوافر القصد الجنائى لدى المتهم وهذا ما اكدته محكمه النقض حينما قررت أنه :- ( لما كان التأخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائى في جريمة خيانة الامانة ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني إلي إضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً علي تحقق الجريمة التي أدانه بها بأركانها القانونية كافة وفيها القصد الجنائى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والاعادة فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية () "الطعن رقم 1210لسنه 54 ق جلسه14 / 11 / 1984 ( "
ـ وحيث ان المتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانه ولاتوجد لديه أى نية الي اضافة المال الي ملكه بل ان المتهم قام بطلب عودت زوجته الى منزل الزوجية بل الاكثر من ذلك قيام زوجه المتهم وبصحبه امها واخوها بالذهاب الى منزل الزوجية للاستيلاء على منقولات الزوجية بدون علم الزوج لانه فى ذلك التوقيت كانت فى قريتة فى .........ومسكن الزوجية فى............. وعند علمنا بما حدث برروا فعلتهم هذة بانهم ذهبوا لاحضار ملابس الزوجه والطفل وهنا نتسأل هل الزوجه عندما تقوم بمغادرة منزل الزوجية دون علم زوجها وهو فى عمله وان تاتى امها من محافظة الى محافظه لاصطحابها الا يعقل انها لم تاخذ متعلقاتها من ملابس وذهب وجميع متعلقاتها ومتعلقات صغيرها حيث انها لديها من الوقت الكثير حتى تقوم بتجهيز جميع اغراضها بمساعدة امها او حتى قبل وصولها والسؤال الثانى هل يعقل ان تقوم الزوجه وامها بالسفر الى محافظة اخرى وانفاق اكثر من 1000 جنيها لاحضار ملابس مستعمله ؟.
وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لايتحقق إلا اذا ثبت أن الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه) "الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات وقام بعرض هذه المنقولات استناداً الي العقد المبرم بينه وبين المدعية بالحق المدني .
** وحيث أن محكمه النقض قررت انه ( من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانة ثم يخون هذه الامانة بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها الي المودع وانه إذا إنتفي هذا
الشرط إنتفي معه معني الوديعة . وكان مجرد التأخر في رد الشئ أو الإمتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة ما لم يكن مقروناً بأنصراف نية الجاني الي إضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة
الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003
مجموعه الاحكام
لذلك فان المتهم البرئ الماثل قد قام بالفعل بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعية بالحق المدني عدا ما قامت بأخذه بنفسها والمتمثل فى مصاغها وهو مما تتزين به المرأه ولاتخلعه عنها وكذلك ملابسها عند تركها لمنزل الزوجية والذهاب لمنزل أسرتها تنفيذاً لعقد الوديعة المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه .
2- انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه:-
ـ وحيث أن المادة 341 عقوبات نصت صراحة علي وجوب توافر الضرر في جريمة خيانة الأمانه إذ اشترطت أن يكون "إختلاسه للاموال أو تبديدها أوإستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فتطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر لاجريمة إذا توافرت سائر أركان جريمة خيانة الأمانه ولم يتوافر ركن الضرر ، وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه بالحق المدنى في ثمة شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعية بالحق المدنى بل عرضها عليها عدا ما أخذته بالفعل وبشهادة شهود الحال وهو ملابسها ومصاغها رغم انه لم يتسلمها من الأساس لأنها ملابسها وزينتها الشخصية وهو ثابت بشهادة شهود الحال الذين قاموا بالإدلاء بشهادة حق بذلك وهو مرفق أيضاً بالأوراق على بساط بحث عدلكم الموقر وبالتالى فالمدعية بالتجنى لم ينالها أى ضرر بل العكس ان المتهم البرئ هو المضرور من أفعالها.
أما حقيقة هذه الواقعة :-
فمكمن الخلافات بين المدعية بالحق المدنى والمتهم أنه قد أصيب بإصابات بالغة أثناء عمله تتمثل فى قطع للرباط الصليبى الداخلى للركبة وإصابات أخرى بليغة وهو مقيم بمدينة وأهلها بمدينة اخرى ونظراً لأن علاجه اليومى يتطلب تواجدها الدائم معه لأنه يتم تجهيزه لإجراء عمليات جراحية خطيرة وهى لاتقبل الغياب عن زيارة أهلها لفترات طويلة وتضغط عليه بكافة الوسائل والطرق للإنتقال معها للإقامة لدى أهلها وهو مارفضه لظروف علاجه ومرضه فما كان منها إلا أن إصطنعت هذه الخلافات ،وقد كان من المفروض شرعاً وعقلاً ومنطقاً أن يكون موقف زوجته منه أن تكون السند والنصير له فى هذه المحنة التى إختبره الله بها إلا أنها أتت بعكس كل ذلك خرجت عن طاعته وأخذت ملابسها فى غيبته ومصاغها جميعه سواء الشبكة أو ما إشتراه لها وقت إبتسام الأيام له أثناء عمله وكذا ملابس صغيرهما وفرت من موقعها الطبيعى كرفيقة له فى أصعب لحظات مرضه وإصاباته البليغة من ( بيت الزوجية ) دون أى سبب واضح سوى رفضها تحمل مسئولية الوقوف بجانب زوجها وشريك عمرها فى العمليات الجراحية الخطيرة المزمع إجراؤها له ، ولم تكتفى بهذا فقط بل قامت أيضاً بالزج به إلى أروقة المحاكم التى لم يكن يتوقع دخولها يوماً سواء فى هذه الدعوى الماثلة وغيرها أمام محكمة الأسرة ..........مثل الدعوى رقــم / ..... لســنة ...... اسرة مدعية عليه فيها أيضاً إمتناعه عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه دون وجه حق وأخرى ومحضر بقسم شرطة ...........منذ أيام قلائل بطلب تمكين من شقة الزوجية رغم أنها غير مطلقة هذا بخلاف خروجها عن طاعته وغير ذلك كثير كل الغرض منها قض مضجعه وحرمانه حتى من أن يكون مصدر آلامه هو إصاباته الجسيمة فقط ولكن فليكن الألم من حدب وصوب .
لذلك
من اجل ما تقـــــــــــــدم
نصمم على الطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة ولا سيما طلب البراءة العادل وإخلاء ساحته من هذا الإتهام .
وطالما أن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضا ء ، وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء ، وأن الخائف من بطش خصمه آمن علي نفسه في حمي القضاء كان لنا أن نستصرخ ضمير عدالتكم فى القضاء بالبراءة .
وشكراً للهيئة الموقرة علي سعة صدرها وعذراً علي الاطناب .
لو حابب الاعلان داخل الموقع قم بالتواصل
ردحذفلو حابب الاعلان داخل الموقع قم بالتواصل
ردحذف