--> القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ( الجزء الخامس و الاخير) موسوعة احكام النقض - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى القانون الجنائى / احكام النقض الجنائى / العقوبات / القانون المصرى / المحاماه / محكمة النقض

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ( الجزء الخامس و الاخير) موسوعة احكام النقض

 

احكام نقض فى البلاغ الكاذب

 

تقدير صحة التبليغ من كذبه

وتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

 


موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .

القاعدة:

من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة فى حق الطاعن من أنه أسند الى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ………….باستخدام عصا واتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك الى فقد مبلغ نقدى كان بتلك السيارة فى حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجنى عليه فى واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الموقع على ثانيهما وانه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود اصابات ظاهرية به ، وكذا الى أن الشرطى الذى استشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه والى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذى لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده الا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلاً والى ما أظهرته معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التى وجدت بسيارة الطاعن قديمة ، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك الى أن الطاعن لم يراع فى بلاغه الحيطة وأنه امتد به الى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للاضرار بالمطعون ضده ، فانه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يضحى معه نعيه بالقصور فى التسبيب فى هذا الشأن فى غير محله .

( المادة 305 من قانون العقوبات المادتان 302 ، 310 إجراءات)

( الطعن رقم 8643 لسنة 59 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ص 907)

الموجز:

الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب فى التبليغ وان يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها . وأنه أقدم على الابلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ عنه . مثال لتسبيب معيب فى جريمة بلاغ كاذب .

القاعدة:

إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، أورد بعض المبادئ القانونية فى جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعنة بقوله : - الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إدارى قسم الدقى إن وكيلة المتهمة قد ابلغت بأن المدعى دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها ، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التى تقع بها شقة المتهمة نظيفة . . . وذلك فى الوقت الذى كان متواجداً المدعى فيه بقسم شرطة الدقى على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقى . . . إذ ان القاء القاذورات أمر فى حد ذاته يعاقب عليه القانون ، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل ابلاغها بكذب الواقعة وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن بلغ فى حقه ، وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً ، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات ، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والاضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله .

( المادة 305 عقوبات ـ الماده310 إجراءات جنائية )

( الطعن رقم 12864 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/6 س 45 ص 484 )

الموجز:

عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدى بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه . مثال .

القاعدة:

لما كان الحكم القاضى ببراءة المتهم من تهمة الاتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراة على كذب البلاغ و انما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها (المطعون ضدها ) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الاتلاف ، بما لايتوافر معه ثبوت سوء القصد فى جريمة البلاغ الكاذب ، وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأى قانون مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وانما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة الى هذا البحث الموضوعى للفصل فى تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بامكانية صحتها ، واذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة الى ما افترض اذ هو قرين الظن لا القطع فانه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ فى شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالى ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ، وانما تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فان قضاءها يكون معيبا .

( المواد 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق جلسة 1993/11/21 س 44 ص 1032 )

 

الجزء الاول : الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب موسوعة احكام النقض 

الجزء الثانى :جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها موسوعة احكام النقض

 الجزء الثالث : جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها موسوعة احكام النقض

الجزءالرابع : براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب موسوعة احكامالنقض

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top