--> أثر التلبس في جريمة المخدرات - مستشارك القانونى
Home - القانون الجنائى / - مستشارك القانونى / احكام النقض الجنائى / مذكرات قانونية

أثر التلبس في جريمة المخدرات

 

أثر التلبس في جريمة المخدرات




1-  إن حاله التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز في حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم في الجريمة فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه . وإذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجونا ضبط متلبسا بحريمه إحراز علب سجاير - وهى من المنوعات المعاقب على إدخالها في السجن باعتبارها جنحة طبقا للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضا بالسجن (الطاعن ) هو الذي أعطاه إياها ، ففتشه وكيل السجن - وهو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدرا - فهذا التفتيش يكون صحيحا، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه في إدانته بإحراز المخدر. (الطعن رقم 1032 سنه 21 ق - جلسة 5/11/1951 )

2- إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدرة، وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلا على المخدر ففتش أشخاصا آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه على.اعتبار أن لهم ضلعا في جريمة إحراز المخدر التي شوهد الفعل المكون لها حال ارتكابه في ذلك الوقت ، فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحا إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانونا، والتلبس بالجريمة تخول هذا الإجراء في حق كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا. (الطعن رقم 1909 سنه 11 ق -جلسة 10/11/1941 )

3- إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى أقفاله عندما رفع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال أنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة في حالة من حالات . التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم في الجريمة ولو بدون إذن من النيابة ( الطعن رقم 1418 سنه 12 ق -جلسة 26/10/1942 )

4- التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها. وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع في الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا وأن يفتشه فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم ويفتشه إلا لما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربه من المتهمين الآخرين الذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح ( الطعن رقم 666 سنة 16 ق - جلسة 12/3/1946 )

5- إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس . وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة فاعلا كان أم شريكا ( الطعن رقم 179 سنه 22 ق - جلسة 13/3/1952 )

6- إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة سواء أكان فاعلا أو شريكا وأن يفتش مسكنه( طعن رقم 175 سنه 22 ق - جلسة 13/3/1952 )

7-  إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة أن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( طعن رقم 848 سنه 23 ق - جلسة2/7/1957)

8-  توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فان ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون ( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق - جلسة 9/6/1958 )

9-  إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع في الجريمة التي شاهدها البوليس في حاله تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحا وكذلك ما لازمه من قبض ( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق -جلسة 26/1/1959 )

10-  إذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هي ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضيه الحجرة على قطعه أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب (بنطلونه ) على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراء صحيحا في المأذون ، ذلك لأنه بضبط المخدر ألقى على أرضيه الحجرة في مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت أثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلا عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها في مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه .وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها أن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حاله التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادين 34/ 1 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن 2385 لسنة رقم 3 ق -جلسة13/4/1964)

11- الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، و إنما أباح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حاله التلبس بجناية أو جنحة متى قامت إمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بمنزله . ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا في القانون ، إذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن قبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يدخل منزله لتفتيشه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1598 لسنة 34 ق - جلسة 9/11/1964 )

12- إذا كان الحكم فد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط التقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمدا من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . ( الطعن 1272 لسنة 37 ق -جلسة 23/10/1967 )

13- من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلي الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . (الطعن 184 لسنه 39 ق-جلسة 24/3/1969)

14-  لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السري قد جعل مأمور الضبط القضائي حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذي لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال في واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق في استعماله . ( الطعن 533 لسنة 42 ق - جلسة 12/6/1972 )

15- من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر في الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه . ( الطعن 878 لسنه 42 ق -جلسة 15/11/1972 )

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top