احدث الاحكام - بشأن المحرارت العرفية الالكترونية
عنوان
القاعدة
إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” ” حجية الرسائل الإلكترونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ”
إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” ” حجية الرسائل الإلكترونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ”
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد فى الاستدلال . خطأ ومخالفة للقانون
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد فى الاستدلال . خطأ ومخالفة للقانون
القاعدة
اذا كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)
اذا كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)
لتحميل الحكم أضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق