تعليمات النيابة العامة - الافراج تحت شرط ومراقبة الشرطة والانذار والتدابير الاخرى والمعتقلون
الفصل الرابع
الافراج تحت شرط
مادة 678
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة
مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده
فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر
على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا
اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .
مادة 679
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز
منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها
عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة
والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية
:-
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان
تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة
الثالثة الى مصلحة السجون .
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة
واسم المدعى المدنى ومحل اقامته .
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة
المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف .
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها
والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار
ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ
اليها .
مادة 680
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة
عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه
. ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب
المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء
نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج
عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على
خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها
بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج
السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء
الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى
خمس سنوات .
مادة 681
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة
المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة
المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت .
ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق
الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز
الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 682
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط
للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .
الفصل الخامس
مراقبة الشرطة والانذار والتدابير الاخرى
الفرع الاول مراقبة الشرطة :-
مادة 683
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة اصلية الا بعد
صيروتها نهائية .
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية
من مدة المراقبة .
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة
كعقوبة تبعية .
مادة 684
تدرج احكام المراقبة الخاصة التى لاتنفذ يوم الجلسة بدفاتر الحصر اسوة باحكام
الحبس التى لم تنفذ ويتخذ بشأنها الاجراءات عينها التى تتخذ بالنسبة الى احكام
الحبس .
مادة 685
تحسب مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحكم الواجب التنفيذ أو من تاريخ الحكم اذا
لم يحدد فيه بدء تنفيذ المراقبة متى كان المحكوم عليه تحت تصرف السلطات الموكول
اليها التنفيذ ولم يكن هاربا أو منفذا عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية فان كان
هاربا اختسبت مدة المراقبة ابتداء من تاريخ ضبطة وان كان ينفذ عليه بعقوبة اخرى
مقيدة للحرية اختسبت ابتداء من نهاية هذه العقوبة .
مادة 687
لايمتد التاريخ المحدد لانقضاء مدة المراقبة بسبب قضاء المحكوم عليه فى مدة الحبس
أو بسبب غيابه عن محل اقامته لسبب اخر .
ويراعى ذلك بالنسبة الى المراقبة التى يجرى تنفيذها فعلا فاذا لم يكن قد بدىء فى
تنفيذها فلا يؤثر فى مدتها غياب المراقب أو حبسه .
ويقصد بالحبس فى هذا الخصوص كل عقوبة مقيدة للحرية كما يقصد به الحبس الاحتياطى
والاعتقال تنفيذا لقانون الطواى
وكذلك المراقبة الخاصة اذا قضى بها اثناء تنفيذ مراقبة عادية .
وفى هذه الحالة الاخيرة يوقف تنفيذ المراقبة العادية وتنفذ المراقبة الخاصة وتخصم
مدتها من مدة المراقبة العادية .
مادة 688
عند تنفيذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة يكونون رهن
الاعتقال يتعين احتساب مدة الاعتقال من مدة المراقبة ولو لم يكن قد بدىء فى
تنفيذها وذلك نظرا لان الغرض من وضع المحكوم عليه تحت المراقبة يتحقق فعلا باعتقاله
.
مادة 689
اذا تعددت الاحكام الصادرة بالمراقبة فيجب تنفيذها على المحكوم عليه على التوالى
بشرط الا تزيد مدة المراقبة العادية على خمس سنوات طبقا لاحكام المادة رقم 38 من
قانون العقوبات ولاتزيد مدة المراقبة الخاصة على ست سنوات .
ويلاحظ ان تنفيذ احد الاحكام الصادرة بالمراقبة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون
تنفيذ احكام المراقبة الاخرى ويحول تبعا لذلك دون سقوطها بمضى المدة .
مادة 690
تنص المادة رقم 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو
بالسجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الاحوال المبينة
فى الفقرةى الثانية من المادة رقم 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات
المنصوص عليها فى المواد ارقام 356 , 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة
عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة المراقبة على
خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جملة .
فعلى النيابات ان تبين فى نماذج تنفيذ الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة أو بالسجن
فى الجنايات المشار اليها مدة المراقبة التى يجب وضع المحكوم عليهم تحت احكامها
طبقا للمادة المذورة مع ايضاح تواريخ بدايتها ونهايتها .
ويراعى ان احكام المادة رقم 28 عقوبات تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة
أو السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .
مادة 691
تقضى المادة رقم 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بان الحكم
بالادانه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه
أو المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها .
كما تقضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد
انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها ولايجوز
بقاؤها فى الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات .
وفى هذه الحالة فانه يراعى تنفيذ عقوبتى الوضع تحت المراقبة والوضع فى الاصلاحية
معا بمجرد امكان تنفيذهما بحيث تنقضيان معا اذا تساوت مدة المراقبة المساوية لمدة
الحبس ) بالمدة التى رات الجهة الادارية بقاء المحكوم عليها خلالها فى الاصلاحية
ويجب ان تستنزل مدة الوضع فى الاصحية من مدة المراقبة اذا رات الجهة الادارية
اخراج المحكوم عليه من الاصلاحية قبل استكمال تنفيذ المراقبة ويكون وضع المحكوم
عليه فى الاصلاحية وجوبيا فى حالة العود .
الفرع الثانى – الانذار
مادة 692
اذا حكم حضوريا بالانذار فى جريمة تشرد عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 فلا محل لاعلان المحكوم عليه بذلك الحكم ويكتفى باخطار الجهة
الادارية به لقيده بدفتر المنذرين بالشرطة الذى يوضح به رقم التنفيذ واسم المحكوم
عليه ومحل اقامته ومنطوق الحكم وتريخه ويؤشر برقم القيد بالجداول الخاصة بالنيابة
.
اما اذا صدر الحكم غيابيا فيجب اعلانه بالطرق المقررة لاعلان الاحكام الغيابية لان
هذا الحكم يجوز الطعن فيه للخطار فى تطبيق القانون ولانه من جهة اخرى لايترتب عليه
اثره فى حالة العود الا اذا علم المحكوم عليه بما قضى به وفقا للقواعد العامة فى
المسئولية الجنائية .
ويراعى ان تدرج الاحكام الغيابية بدفتر الحصر المخصص لاحكام الحبس ويخطر مكتب
تنفيذ الشرطة للبحث عن المحكوم عليه اسوة بالاحكام الاخرى وعندما تصبح نهائية تقيد
بدفتر المنذرين بالشرطة وفقا لما نص عليه بصدر هذه المادة .
وينتهى اثر الانذار بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حضوريا كان أو غيابيا .
الفرع الثالث
التدابير الاخرى
مادة 692مكرر
بالاضافة الى مانص عليه قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 من تدابير توقع على الاحداث
سبق ذكرها فى الفصل المخصص للاحداث من هذه التعليمات فقد نص القانون رقم 195 لسنة
1983 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين
والمشتبه فيهم على تدابير اخرى منها الايداع فى احدى مؤسسات العمل وتحديد الاقامة
فى مكان معين وابعاد الاجانب
الفصل السادس
المعتقلون
مادة 693
يتبع بشأن ترحيل المتهمين المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد االاتية
:-
1- يرحل المعتقل المتهم فى جناية الى النيابة المختصة لحضور جلسات التحقيق
والمحاكمة .
فاذا تعذر ترحيله فى وقت المناسب تخطر النيابة لتحديد جلسة اخرى .
وفى حالة الحكم على المعتقل بالادانة تنفذ عليه العقوبة بالليمان أو السجن حسب
الاحوال .
ويكون طلب ترحيل المعتقلين لاداء الشهادة عن طريق مكتب النائب العام المساعد
بمقتضى خطاب صادر من عضو النيابة المختص وموقع عليه منه بامضاء ظاهر ومختوم بخاتم
شعار الجمهورية .
2- ينفذ على المعتقل الاحكام النهائية الصادرة فى قضايا الجنح بحبسه مدة ستة اشهر
فاكثر وعلى الكاتب المختص ارسال نماذج التنفيذ الى مكتب المعتقلين بوزارة الداخلية
لاتخاذ اللازم نحو ترحيل المعتقلين الى سجن المحافظة التى تقع فى دائراتها المحكمة
التى ادانتهم ولاعادة صور هذه النماذج بعد ذلك الى النيابة لارفاقها بالقضايا
الخاصة .
3- الاحكام الصادرة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس مدة تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة
يرجا تنفيذها حتى يتم الافراج عن المعتقل .
4- الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا والاوامر الجنائية التى تصدر ضد
اشخاص معتقلين يرجا اعلانها لحين الافراج عن المعتقلين على ان تعلن بعد ذلك ان لم
تكن قد سقطت بمضى المدة .
ويلاحظ انه اذا كان المعتقل مسجونا باحد السجون تنفيذا للقواعد سالفة الذكر فينفذ
عليه مااستجد من الاحكام مهما كانت مدتها كما تنفذ عليه ايضا احكام الغرامات بطريق
الاكراه البدنى طبقا للقانون .
مادة 694
تستنزل مدة الاعتقال التىقضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة
العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها اما اذا زادت مدة الاعتقال على مدة هذه العقوبة
فينقض مايقابل هذه الزيادة من العقوبات المالية التى حكم عليه بها فى تلك القضية
طبقا للتعليمات الواردة فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها بهذه التعليمات .
الافراج تحت شرط
مادة 678
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .
مادة 679
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية :-
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة الثالثة الى مصلحة السجون .
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة واسم المدعى المدنى ومحل اقامته .
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف .
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ اليها .
مادة 680
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات .
مادة 681
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت .
ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 682
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .
الفصل الخامس
مراقبة الشرطة والانذار والتدابير الاخرى
الفرع الاول مراقبة الشرطة :-
مادة 683
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة اصلية الا بعد صيروتها نهائية .
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة 684
تدرج احكام المراقبة الخاصة التى لاتنفذ يوم الجلسة بدفاتر الحصر اسوة باحكام الحبس التى لم تنفذ ويتخذ بشأنها الاجراءات عينها التى تتخذ بالنسبة الى احكام الحبس .
مادة 685
تحسب مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحكم الواجب التنفيذ أو من تاريخ الحكم اذا لم يحدد فيه بدء تنفيذ المراقبة متى كان المحكوم عليه تحت تصرف السلطات الموكول اليها التنفيذ ولم يكن هاربا أو منفذا عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية فان كان هاربا اختسبت مدة المراقبة ابتداء من تاريخ ضبطة وان كان ينفذ عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية اختسبت ابتداء من نهاية هذه العقوبة .
مادة 687
لايمتد التاريخ المحدد لانقضاء مدة المراقبة بسبب قضاء المحكوم عليه فى مدة الحبس أو بسبب غيابه عن محل اقامته لسبب اخر .
ويراعى ذلك بالنسبة الى المراقبة التى يجرى تنفيذها فعلا فاذا لم يكن قد بدىء فى تنفيذها فلا يؤثر فى مدتها غياب المراقب أو حبسه .
ويقصد بالحبس فى هذا الخصوص كل عقوبة مقيدة للحرية كما يقصد به الحبس الاحتياطى والاعتقال تنفيذا لقانون الطواى
وكذلك المراقبة الخاصة اذا قضى بها اثناء تنفيذ مراقبة عادية .
وفى هذه الحالة الاخيرة يوقف تنفيذ المراقبة العادية وتنفذ المراقبة الخاصة وتخصم مدتها من مدة المراقبة العادية .
مادة 688
عند تنفيذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة يكونون رهن الاعتقال يتعين احتساب مدة الاعتقال من مدة المراقبة ولو لم يكن قد بدىء فى تنفيذها وذلك نظرا لان الغرض من وضع المحكوم عليه تحت المراقبة يتحقق فعلا باعتقاله .
مادة 689
اذا تعددت الاحكام الصادرة بالمراقبة فيجب تنفيذها على المحكوم عليه على التوالى بشرط الا تزيد مدة المراقبة العادية على خمس سنوات طبقا لاحكام المادة رقم 38 من قانون العقوبات ولاتزيد مدة المراقبة الخاصة على ست سنوات .
ويلاحظ ان تنفيذ احد الاحكام الصادرة بالمراقبة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ احكام المراقبة الاخرى ويحول تبعا لذلك دون سقوطها بمضى المدة .
مادة 690
تنص المادة رقم 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرةى الثانية من المادة رقم 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها فى المواد ارقام 356 , 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جملة .
فعلى النيابات ان تبين فى نماذج تنفيذ الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة أو بالسجن فى الجنايات المشار اليها مدة المراقبة التى يجب وضع المحكوم عليهم تحت احكامها طبقا للمادة المذورة مع ايضاح تواريخ بدايتها ونهايتها .
ويراعى ان احكام المادة رقم 28 عقوبات تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .
مادة 691
تقضى المادة رقم 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بان الحكم بالادانه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه أو المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها .
كما تقضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها ولايجوز بقاؤها فى الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات .
وفى هذه الحالة فانه يراعى تنفيذ عقوبتى الوضع تحت المراقبة والوضع فى الاصلاحية معا بمجرد امكان تنفيذهما بحيث تنقضيان معا اذا تساوت مدة المراقبة المساوية لمدة الحبس ) بالمدة التى رات الجهة الادارية بقاء المحكوم عليها خلالها فى الاصلاحية ويجب ان تستنزل مدة الوضع فى الاصحية من مدة المراقبة اذا رات الجهة الادارية اخراج المحكوم عليه من الاصلاحية قبل استكمال تنفيذ المراقبة ويكون وضع المحكوم عليه فى الاصلاحية وجوبيا فى حالة العود .
الفرع الثانى – الانذار
مادة 692
اذا حكم حضوريا بالانذار فى جريمة تشرد عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا محل لاعلان المحكوم عليه بذلك الحكم ويكتفى باخطار الجهة الادارية به لقيده بدفتر المنذرين بالشرطة الذى يوضح به رقم التنفيذ واسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومنطوق الحكم وتريخه ويؤشر برقم القيد بالجداول الخاصة بالنيابة .
اما اذا صدر الحكم غيابيا فيجب اعلانه بالطرق المقررة لاعلان الاحكام الغيابية لان هذا الحكم يجوز الطعن فيه للخطار فى تطبيق القانون ولانه من جهة اخرى لايترتب عليه اثره فى حالة العود الا اذا علم المحكوم عليه بما قضى به وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية .
ويراعى ان تدرج الاحكام الغيابية بدفتر الحصر المخصص لاحكام الحبس ويخطر مكتب تنفيذ الشرطة للبحث عن المحكوم عليه اسوة بالاحكام الاخرى وعندما تصبح نهائية تقيد بدفتر المنذرين بالشرطة وفقا لما نص عليه بصدر هذه المادة .
وينتهى اثر الانذار بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حضوريا كان أو غيابيا .
الفرع الثالث
التدابير الاخرى
مادة 692مكرر
بالاضافة الى مانص عليه قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 من تدابير توقع على الاحداث سبق ذكرها فى الفصل المخصص للاحداث من هذه التعليمات فقد نص القانون رقم 195 لسنة 1983 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم على تدابير اخرى منها الايداع فى احدى مؤسسات العمل وتحديد الاقامة فى مكان معين وابعاد الاجانب
الفصل السادس
المعتقلون
مادة 693
يتبع بشأن ترحيل المتهمين المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد االاتية :-
1- يرحل المعتقل المتهم فى جناية الى النيابة المختصة لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة .
فاذا تعذر ترحيله فى وقت المناسب تخطر النيابة لتحديد جلسة اخرى .
وفى حالة الحكم على المعتقل بالادانة تنفذ عليه العقوبة بالليمان أو السجن حسب الاحوال .
ويكون طلب ترحيل المعتقلين لاداء الشهادة عن طريق مكتب النائب العام المساعد بمقتضى خطاب صادر من عضو النيابة المختص وموقع عليه منه بامضاء ظاهر ومختوم بخاتم شعار الجمهورية .
2- ينفذ على المعتقل الاحكام النهائية الصادرة فى قضايا الجنح بحبسه مدة ستة اشهر فاكثر وعلى الكاتب المختص ارسال نماذج التنفيذ الى مكتب المعتقلين بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو ترحيل المعتقلين الى سجن المحافظة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى ادانتهم ولاعادة صور هذه النماذج بعد ذلك الى النيابة لارفاقها بالقضايا الخاصة .
3- الاحكام الصادرة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس مدة تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة يرجا تنفيذها حتى يتم الافراج عن المعتقل .
4- الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا والاوامر الجنائية التى تصدر ضد اشخاص معتقلين يرجا اعلانها لحين الافراج عن المعتقلين على ان تعلن بعد ذلك ان لم تكن قد سقطت بمضى المدة .
ويلاحظ انه اذا كان المعتقل مسجونا باحد السجون تنفيذا للقواعد سالفة الذكر فينفذ عليه مااستجد من الاحكام مهما كانت مدتها كما تنفذ عليه ايضا احكام الغرامات بطريق الاكراه البدنى طبقا للقانون .
مادة 694
تستنزل مدة الاعتقال التىقضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها اما اذا زادت مدة الاعتقال على مدة هذه العقوبة فينقض مايقابل هذه الزيادة من العقوبات المالية التى حكم عليه بها فى تلك القضية طبقا للتعليمات الواردة فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها بهذه التعليمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق