صور حالات التلبس
الطعن رقم 0356 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 515 بتاريخ 17-04-1950إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين و ضبط مع آخر مخدراً يحمله فى يده و يريد التخلص منه ، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة . و إذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط و هو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذى كان الحشيش يحرق فيه و يتعاطاه آخرون غيره فى حالة تلبس و فتشه بناء على ما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر و على مشاهدته إياه و هو يحاول وضع مادة فى فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً و يصح الإعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش فى إدانته
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 600 بتاريخ 08-05-1950
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم و هو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده و حوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط و من معه من رجال القوة ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه و تفتيشه ، و الحكم بإدانته إعتماداً على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 728 بتاريخ 06-03-1951
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه و أنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها و يخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها و وجد فيها مخدراً كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر و جاز الإستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 958 بتاريخ 10-04-1951
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم فى حالة تدعو إلى الإشتباه إذ كان يتلفت يمنة و يسرة و بمجرد رؤيته لهم ترك العربة التى كان يجلس فيها و إنتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التى كان يحملها و قفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لملكيته فيها ، يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها و يقدمها لجهة الإختصاص . فإذا ما فتحت و وجد فيها الشئ المسروق فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه و تفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق .
===============================
الطعن رقم 0342 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1048بتاريخ
إن رؤية ضابط البوليس المتهمة و هى تلقى بالمخدر - ذلك تلبس بجريمة إحراز المخدر .
=================================
الطعن رقم 0847 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58 بتاريخ 15-10-1951
متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط لقطعة الحشيش التى ألقاها المتهم ، فإن القبض و التفتيش يكونان قد وقعا صحيحين ، و ذلك لأن المتهم هو الذى أوجد حالة التلبس بعمله و طواعية منه .
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-11-1951
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و يجوز فى حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و أن يفتشه .
و إذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - و هى من الممنوعات المعاقب علي إدخالها فى السجن بإعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى فى 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن [ الطاعن ] هو الذى أعطاه إياها ، ففتشه وكيل السجن - و هو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً ، و للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه فى إدانته بإحراز المخدر .
=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 265 بتاريخ 10-12-1951
ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان فى حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ لأى شخص القبض عليه طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات فلا محل للجدل فيما إذا كان تخليه عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً فى ذاته .
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 587 بتاريخ 13-03-1952
إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً و أن يفتش مسكنه .
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 930 بتاريخ 12-05-1952
إذا كان ما أثبته الحكم هو أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس تخلى طواعياً و إختياراً عن المخدر الذى كان يحمله و ألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه أو يفتش ، فهذه حالة تلبس بالجريمة تبرر القبض عليه و تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1062بتاريخ 09-06-1952
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلى البوليس إذ كانا يمران فى دورية ليلية قد إشتبها فى الطاعن إشتباهاً تبرره الظروف فإستوقفاه فلم يزعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف و عندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل فى يده السلاح النارى بشكل ظاهر ، فإن الحكم إذ أدانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً .
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 566 بتاريخ 24-02-1953
لا يلزم فى التلبس بالزنا المشار إليه فى المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزانى أثناء إرتكاب الفعل ، بل يكفى لقيامه أن يثبت أن الزوجة و شريكها قد شوهدا فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد أرتكبت فعلاً .
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 792 بتاريخ 21-06-1954
إذا كان الثابت مما هو وارد فى الحكم المطعون فيه أن ضبط المخدر الذى دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش وقع عليها و إنما كان ذلك نتيجة لتخليها عنه طواعية و إختياراً بإلقائها إياه على مشهد من الضابط الذى كان يقوم وقتئذ بتنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوجها ، فلا يحق لها من بعد و الجريمة متلبس بها أن تطعن فى صحة الضبط أو فى صفة من أجراه .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 692 بتاريخ 22-03-1955
إذا دخل ضابط و كونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصاً آخر يخرج من إحدى الغرف و يلقى بلفافة كانت فى يده على الأرض فظهر منها الحشيش ، ثم حاول الهرب فإلتقطها الضابط و تعقب الكونستابل هذا الشخص و قبض عليه ، فإن القبض يكون قد تم صحيحاً نتيجة وجوده فى حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته .
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 706 بتاريخ 28-03-1955
إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها ، و هى مخالفة منصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية ، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لرجال السلطة العامة فى الجرائم المتلبس بها ، أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، إذا لم تمكن معرفة شخصيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض و على ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم و إعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة و أدانه تأسيساً على هذا الدليل ، فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952 بتاريخ 03-05-1955
إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة ، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما ، فإذا فرا عقب ذلك و ألقيا بلفافتين قبل الإمساك بهما ، فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ، و يكفى لإعتبار حالة التلبس قائمة و يبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين و تسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى .
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952 بتاريخ 03-05-1955
إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003بتاريخ 17-05-1955
لا ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد إنتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام أنه بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1040بتاريخ 30-05-1955
يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تبنى بذاتها عن وقوع الجريمة ، و لا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1282بتاريخ 01-11-1955
إذا كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى فإنه يكون من حقه أن يفتش المقهى و يقبض على كل منهم يرى أن له إتصالاً بالجريمة .
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1412بتاريخ 05-12-1955
قيام حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها و أن يفتشوه سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً .
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 567 بتاريخ 16-04-1956
مشاهدة نور كهربائى ينبعث من مصابيح فى محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على إستيراد النور و مشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هى معرفة به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1100بتاريخ 30-10-1956
التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها و من ثم فإن ضبط المخدر مع المتهم يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها .
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1238بتاريخ 04-12-1956
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً فى الإتجار بالمواد المخدرة و أنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه " أنت وديتنى فى داهية " ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم - فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس و هو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم و إقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق