المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية
إذا ما علمنا أن
أساس التجريم في جريمة تبديد منقولات الزوجية هو اعتبار قائمة المنقولات من عقود
الوديعة ومن ثم فإن الوقوف على بعض النقاط المهمة في عقد الوديعة يفيد بالضرورة في
توافر أركان جريمة تبديد منقولات الزوجية .
وعقـد الوديعــة هو عقد يسلم به
إنسان منقولا
لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع ، و يجب على
المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه ولا يجوز للمودع أن يستعمل
الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال وعلى
المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد .
وقد اتفق فقهاء
القانون على : -
1- أن
يلتزم المودع برد الوديعة
بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة
المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .
2- التأخير في رد الشيء المودع لا
يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .
3- لابد أن يكون هناك عقد
وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال .
لذلك عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد .
كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية :
أولاً : عرض
المنقولات :
يجب على الزوج عرض المنقولات
عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج
وبالإجراءات القانونية .
البيانات التي يجب
أن يشتمل عليها العرض:
يتم عرض المنقولات
وفقاً لنص المادة 487 مدني
التي تنص على أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان
الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه
من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية :
إذا رفضت
الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها
عليها الزوج فإن المادة 334 مدني تنص على أنه : " إذا رفض الدائن دون مبرر قبول
الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء
بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقتالذي يسجل
المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي " .
في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني
في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه
( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم
التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع
خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي
رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي
يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد
جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة
تحمل الزوجة تبعة مسئولية عدم استلام المنقولات :
إذا رفضت الزوجة
استلام منقولاتها بعد عرضها عليها
عرضا قانونياً ، فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ، تطبيقاً
لنص المادة 335 مدني والتي تقضي بأن : على أنه إذا تم أعذار الدائن تحمل هلاك
الشيء أو تلفه ووقف
سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبةبتعويض
ما أصابه من ضرر.
الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:
تنص المادة 316 مدني
والتي تنص على أنه : إذا كان
كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر
الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً
أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام
الوفاء وببريء الذمة:
وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي
أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة
إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل
وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق