--> استئناف بدل مخاطر مجلس دولة - مستشارك القانونى
Home القانون الادارى / القانون المصرى / مستشارك القانونى / نماذج قانونية

استئناف بدل مخاطر مجلس دولة

 

استئناف بدل مخاطر مجلس دولة

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

            رئيس محكمة القضاء الإداري

بـــعد التحية

مقدمه لسيادتكم /

المقيم:-

 ومحله المختار مكتب الأستاذ /

ضـــــــــــــــــــــــد

1) السيد / محافظ                                       بصفته

2) السيد /  وكيل وزارة التربية والتعليم             بصفته
3)السيد/مدير إدارة               التعليميه            بصفته

الموضـــــــــــــــــــــوع

يستأنف الطاعن على الحكم رقم             لسنة 4 ق الصادر من المحكمة الإدارية     بتاريخ 27/11/2018 والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بالمصروفات،ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والحقيقة ومضيعا لحقوق المدعي فنطعن عليه بالاستئناف الماثل .

أولا :- من حيث  الشكل :-

فان الاستئناف في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا.

ثانيا :- من حيث الموضوع :-

فان الطاعن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم          لسنة 4 ق  حيث أن الحكم جاء مخالفا للقانون رقم 26 لسنة 1983 بشان نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1999 ، على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين للهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والازقه ونظافتها ... الخ

وتنص المادة الثانية من ذات القانون على " أن يخضع العاملون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا طبقا للقواعد والوظائف الذي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .

ونفاذا لهذا القانون فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتحديد الوظائف المستحقة لبدل وظروف مخاطر الوظيفة ونسبة هذا البدل حيث تنص المادة الأولى على " أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل وظروف مخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال والنسب المبينة بالقرار رقم 955 المنوه عنه وكذلك القرار رقم 956 لسنة 1983 الذي نص في مادته الثالثة على أن يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابل نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد التي قررها القرار المذكور .

وحيث انه مؤدا ما تقدم من نصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي لكل من الهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أو مقابل نقديا عنها وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي تضمنها قراري مجلس الوزراء المشار إليهما سلفا وبذلك فان مناط منح كل من البدل والمقابل سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي لإحدى الوظائف المنصوص في هذين القرارين وان تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل .

وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مناط الإفادة من أحكام القانون 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها به ذات الطبيعة الخاصة فقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلي الجهات الإدارية التي يعملون بها .

وبالتالي فليس بشرط الإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال علي سبيل الانفراد والتخصص بل يكفي اشتغال العاملين به على وجه تتحقق معه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها .

وبالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من اخطار .

" حكم المحكمة الإدارية الصادر في الطعن على الحكم رقم 425 لسنة  ق قضاء إداري قنا والصادر من الدائرة الثانية فحص طعون " المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/2/2001.

ثالثا :- أن جهة الإدارة قد اخطات في عدم مراعاة ظروف عمل الطاعن حيث انه يعمل عاملا في تسليك المجاري والصرف الصحي والحمامات والنظافة بمدرسة الوكيل الثانوية بالميمون وقدم إفادة بطبيعة عمله مثل زملائه الذي قضي لهم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة حيث انه يعمل نفس الأعمال التي يقوم بها زملائه وان الإفادة المبني عليها حكم الرفض غير صحيحة وتتعارض مع الواقع والحقيقة .

ونحن نطالب بمساواته بزملائه في العمل وفي الموقف القانوني لهم جميعا في طبيعة عملهم .

لــــــــــــــــــــــــــذلك

فان الطاعن يلتمس من عدالة المحكمة :-

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع : إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطالب  في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ، وهو 60 % من الأجر الأساسي ، كما يستحق بدل وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها وفقا للقرار 956 لسنة 1983  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  .
                                                                                                                           مقدمه لسيادتكم

 

 

 

 

 

 

إعلان بأصل صحيفة الطعن

على الحكم رقم        لسنة 4 ق الصادر بجلسة

 

 

 

محضر إعلان

انه في يوم           الموافق     /     /2020

بناء على طلب السيد/

 المقيم

ومحله المختارمكتب الأستاذ/

أنا                                  محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت وأعلنت :-

1)السيد / محافظ                                 بصفته

2) السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم       بصفته
3)السيد/مدير إدارة              التعليميه    بصفته     

ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة –

الموضوع

أعلنتهم بما جاء بصدر هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها .

ولأجل العلم/

 

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top