--> دعــــوي حـــافزاثـــابة للمعلمين - مستشارك القانونى
Home - مستشارك القانونى / القانون الادارى / نماذج قانونية

دعــــوي حـــافزاثـــابة للمعلمين

دعــــوي حـــافزاثـــابة للمعلمين

طبقا للقانون رقم 114لسنة2008
السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ومحله المختار مكتب الاستاذ
ضد السيد اللواء محافظ بصفته
السيد الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بصفته
السيد مدير عام مديرية التربية والتعليم بصفته
السيد مدير الادارة التعليمية بصفته
الموضوع
حيث ان الطالب من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس على الدرجة الثانية وحيث انه يطعن على قرار جهة الادارة السلبى المتمثل فى امتناعها عن صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر للعاملين المدنيين بوحدات الادارة المحلية بنسبة 50%من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 1مايو 2008 طبقا للقرار رقم 114لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008وبنسبة 200%طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 اعتبار من 1يوليو 2011 مع الاستمرار لهم فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية حيث انه قد صدر القانون رقم 114لسنة 2008وقد نص فى مادته الرابعة على انه اعتبار من 1مايو 2008يمنح العاملون المدنيون بوحدات الادارة المحلية حافز اثابة اضافى شهرى بنسبة 50%من مرتباتهم الاساسية وذلك بمراعاة ان يقتصر صرف هذا الحافز الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية الذين لايحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافئات ايا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25%من مرتباتهم الاساسية هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الادارة المحلية لا يحصلون على حوافز ومكافئات أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25%وتقل عن 75%من مرتباتهم الاساسية يودى اليهم الفرق بينهما فقط كحافز اثابة إضافي ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها ونفاذا لأحكام القانون المشار اليه اصدار وزير الدولة للتنمية الادارية القرار رقم 51لسنة 2008 بشان القواعد التنفيذية لصرف حافز الاثابة الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية طبقا للقانون رقم 114لسنة 2008كما انه وبتاريخ 8يوليو 2011 اصدر السيد وزير المالية القرار رقم 200لسنة 2011 ليكون حافز الاثابة الاضافى الشهرى بنسبة 200%من الراتب الأساسي اعتبار من 1يوليو 2011 الا ان جهة الادارة امتنعت عن صرف حافز الاثابة الإضافي بنسبة 50%و200%من الراتب الأساسي للطالب بالمخالفة الاحكام القانون رقم 114لسنة 2008وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008 وقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 وذلك بدون وجه حق واستندت جهة الإدارة على  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2008 صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يمنع تطبيق حافز الإثابة الإضافي على المعلمين لحصولهم على كادر للمعلمين وهذا لا يعد سند قانوني لحرمان المعلمين من حافز الإثابة  الإضافي حيث أن المادة 89 من قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 تعطي الحق للمعلمين في صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين بالجهاز الإداري  في الدولة إضافة الى باقي الزيادات المقررة في قانون كادر المعلمين ، ومما سبق فإن المدعية تتمسك بحقها في  الحصول على حافز الإثابة الإضافي وقد صدر حكم حالة مثل من المحكمة الادارية بقنا رقم 11554 لسنة 19 ق في 17/9/2013 ومرفق صورته بحافظة المستندات يقضي بأحقية المدعين في صرف حافز الإثابة الإضافي وثابت بكشف مفردات مرتب الطالبة أنها تصرف حافز اثابة 25 % فقط من المرتب الأساسي من ثم يحق للطالبة المطالبة بصرف حافز الاثابة الاضافي
مما حدا بالطالب الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات ب بالطلب رقم لسنة واوصت اللجنة بجلسة // مما حدا بالطالب الى اقامة دعواه الماثلة

بناء عليه
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالاتى
اولا بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع الحكم بأحقية المدعى فى صرف حافز الاثابة الإضافي الشهري بنسبة 50%من المرتب الأساسي اعتبار من 1مايو2008وبنسبة 200%من الراتب الأساسي اعتبار من 1يوليو 2011 طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 مع الاستمرار له فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع صرف هذه الفروق المالية للطالب مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالب

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top